الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 سبتمبر 2014

الطعون 791 , 832 , 838 لسنة 72 ق جلسة 22/ 3/ 2005 مكتب فني 56 ق 47 ص 266

جلسة 22 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ,  د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
(47)
الطعون 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق
( 1 ، 2) قانون" سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام . ملكية " الملكية الفكرية " .
(1) أحكام القانون الجديد . الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . الاستثناء . الأحكام المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به .
(2) استحداث قانون الحماية الفكرية 82 لسنة 2002 أحكام ومنها حكم المادة 174 . أثره . عدم انطباق حكم هذه المادة على العلاقات القانونية التي نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق أحكام المادة 174 ق 82 سنة 2002 على العقدين المحررين قبل العمل بأحكام هذا القانون . صحيح . ولو جاء قاصراً في أسبابه القانونية .

( 3 – 6 ) ملكية " الملكية الفكرية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الواقع " . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعي " " ما لا يصلح سبباً للطعن " . نيابة " نيابة قانونية " .

(3) مُنتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني . ماهيته . م 34 ق 354 سنة 1954 . اعتباره المنشيء الحقيقي .
(4) المصنف الجماعي . ماهيته . م 27 ق 354 سنة 1954 . مثال .
(5) لمحكمة الموضوع استخلاص الواقع في الدعوى دون رقابة محكمة النقض . شرطه . قيام حكمها على أسباب تكفى لحمله .
(6) تمسك الطاعن بأنه منتج مصنفات الموسيقى الغنائية وعدم تقديمه دليل على ذلك . جدل في سلطة محكمة الموضوع في التقدير . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(7 – 10) ملكية " الملكية الفكرية : حق استغلال المصنف " . حق " حق المؤلف " " حقه في استغلال المصنف " .
(7) المصنف الفني الموسيقى له شطران . الشطر الموسيقى والشطر الأدبي . ماهيتهما. مؤلف الشطر الموسيقى له وحده حق استغلال المصنف . علة ذلك . مؤلف الشطر الأدبي له حق الحصول على نصيبه من أرباح هذا الاستغلال وله نشر الشطر الخاص به وحده . مؤدى الأغنية . له حق مستقل في تأديته الغناء للمصنف وجوب استئذانه عند نشر هذا المصنف دون أن يكون له حق الاستغلال المالي .
(8) مؤلف المصنف . له وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال . لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه . شروط هذا الإذن . ماهيتها . مواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 18 ، 37 ق 354 سنة 1954 .
(9) اعتداد الحكم المطعون فيه لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حقه في استغلال مصنفه مالياً للغير على التنازلات المكتوبة منه وحدها دون الاعتداد بسكوته على الاعتداء الواقع على حقه . صحيح . علة ذلك.
(10) ترجمة المصنف الأجنبي إلى اللغة العربية . حق لمؤلفه أو من قام بترجمته إلى لغة أجنبية أخرى خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر . انتهاء هذه المدة . أثره . سقوط حقهما وتصبح مباحة لأى مترجم إلى اللغة العربية دون حاجة إلى استئذانهما أو حصولهما على أي مقابل لذلك . م 8 ق 354 لسنة 1954 . علة ذلك .
(11 – 13) اختصاص " قضاء مستعجل ". ملكية " الملكية الفكرية " . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
(11) اختصاص القضاء المستعجل بالطلبات المستعجلة سواء المختص بها نوعياً أو بالتبعية لطلبات موضوعية . شرطه . أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت ولا يمس أصل الحق . م 45 مرافعات .
(12) طلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف . اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بنظره . علة ذلك . اعتباره إجراءً وقتياً يخضع لأحكام الأوامر على عرائض في قانون المرافعات . لازمه . عدم اختصاص القضاء المستعجل به سواء كان نوعياً أو تبعياً ما لم يتوافر شرط الاستعجال .
(13) تحقق شرط الاستعجال من عدمه . خضوعه لسلطة محكمة الموضوع في التقدير . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(14) ملكية " الملكية الفكرية : حق المؤلف في النزول عن حقوق استغلال مصنفه مالياً ".
نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً . أثره . انتقالها إلى المتنازل إليه . نطاقها . الحقوق التي ذكرها صراحة في تصرفه . م 37 ق 354 لسنة 1954 .
(1517) إثبات " حجية الأوراق العرفية " . نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
(15) صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية . علة ذلك .
(16) لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
(17) الشخص الطبيعي أو المعنوي . عدم جواز اتخاذ أي منهما من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع .
2 – إذ كان المطعون ضده الأول في الطعنين قد استند في دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى بتاريخ 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التي تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه .
3 - مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك .
4 - مفاد المادة 27 من ذلك القانون أنه حتى يُعَد المصنف جماعياً أن يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليها من محكمة النقض ولها الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله .
6 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن المصنفات المتنازع عليها هي من مصنفات الموسيقى الغنائية فيكون لمؤلف الشطر الموسيقى في كل منها - وفقاً لحكم المادة 29 من القانون 354 لسنة 1954 - الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف كله وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته ، والتفت عن الدفاع الذي تمسك به الطاعن من أنه المنتج لهذه المصنفات بعد أن خلت الأوراق من دليل على أنه تولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وفقاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر أو توافر مفهوم المصنف الجماعي على نحو ما سلف بيانه تطبيقاً لحكم المادة 27 آنفة البيان . فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - النص في المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك , مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذي وضع اللحن الموسيقى ، ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يؤدى في الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى في هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلني له أو عمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبي الذي يعد شريكاً في تأليف المصنف له الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه في نشر الشطر الخاص به وحده ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر الحق في المصنف وإنما يكون له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائي بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف في الاستغلال المالي لهذا المصنف الذي يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده .
8 - مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 18 ، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكى لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له . وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها ، وهى بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر .
9 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في الاعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة ، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التي ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية ...... وهى ذاتها أغنية ....... التي أوردها الحكم الابتدائي في منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتي .... و ...... لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك الالتفات عن الشهادة الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب على سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة - في الطعن 791 لسنة 72ق على فرض حصوله - لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته ، إذ أن سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له - أو ورثته من بعد - من مباشرة حقه في دفع هذا الاعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه مادامت مدة الحماية التي قررها القانون لحقه قائمة لم تنقض.
10 – النص في المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن " تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم " مفاده أن الشارع رغبة منه في تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلي أو لمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه في القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك .
11 - مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعياً بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه ، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت وإلا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي . ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال.
12 – أجازت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذي نشر أو عرض دون إذن كتابي بذلك من أيهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتي بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض في قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضى المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الموضوعية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذي يستقل هذا القضاء بتقدير توافره .
13 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال لعدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه ، فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
14 - نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً - وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه .
15 – إذ كانت صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
16- لا يعتد بالصورة الضوئية للمستند الذي قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن في الشركة عن حصته في رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
17 – لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ...... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني والشريك المتضامن لشركة ..... للصوتيات " الطاعن في الطعن رقم ..... " أقام الدعوى رقم .... على اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات " المطعون ضدهما الأول والثانية في ذات الطعن السابق " بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية - المبينة بصحيفة الدعوى - والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية داخل البلاد وخارجها ، وفى الموضوع بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ خمسة آلاف ومائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة نشر وتسويق تلك المصنفات داخل مصر وخارجها ، وإلزامهما بأن يسلما إليه ما يوجد لديهما من أصول ونسخ لهذه الأشرطة والاسطوانات والمواد التي تستعمل في صنعها ، وعلى سبيل الاحتياط ضبط هذه الأشرطة والاسطوانات والمواد المستعملة في صنعها وإتلافها . وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 تنازل له كل من ورثة الموسيقار ..... وورثة الموسيقار ..... عن حقوق الاستغلال المالي للمصنفات الموسيقية الغنائية المبينة بالعقدين بكافة طرق الاستغلال داخل مصر وخارجها لمدة أربعين سنة . إلا أن المطعون ضدها الثانية قامت - بموافقة المطعون ضده الأول - بطبع عدد من هذه المصنفات على أشرطة كاسيت واسطوانات ليزر تحمل اسميهما وتوزيعها في الأسواق المحلية والعالمية وتحتفظ في مخازنها بآلاف النسخ منها وذلك دون تصريح منه باعتباره صاحب الحق في الاستغلال المالي لهذه المصنفات ، ومن ثم فقد أقام دعواه . أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية على الطاعن وورثة كل من .... طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف طبع ونشر وتوزيع أي مصنف من المصنفات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية بمعرفة الطاعن ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ مليون جنيه عما لحقها ويلحق بها من أضرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 2001 بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل في الدعويين الأصلية والفرعية ، وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وفى موضوع الدعوى الفرعية بعدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 بالنسبة للمصنفات الغنائية الموضحة بمنطوق الحكم دون باقى المصنفات الواردة في العقدين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... ، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... ، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول وقضت بتاريخ 31 من يوليه سنة 2002 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت شركة .... ( المطعون ضدها الثانية ) في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 791 لسنة 72 ق وطعن فيه اتحاد الإذاعة والتلفزيون ( المطعون ضده الأول ) بذات الطريق بالطعن رقم 832 لسنة 72 ق . وطعن فيه ..... بالطعن رقم 838 لسنة 72 ق وبتاريخ ..... أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً . أودعت النيابة العامة مذكرات في الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعنان رقما 791 ، 832 لسنة 72 ق :
       حيث إن الطعن رقم 791 لسنة 72ق أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ استند في قضائه إلى نص المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 الذي جعل مؤلف الشطر الموسيقى في مصنفات الموسيقى الغنائية هو وحده صاحب الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه . في حين أنه قد صدر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 من يونيه سنة 2002 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 354 لسنة 1954 سالف البيان بما تضمنه من حكم يعطى مؤلف الشطر الموسيقى الحق في الانفراد بذلك الترخيص واعتبر جميع المشتركين في مصنف مؤلفين له بالتساوي فيما بينهم لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم وذلك وفقاً لما جاء بالمادة 174 منه . وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق هذه المادة المتعلق حكمها بالنظام العام وطبق حكم المادة 29 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الذي تم إلغاؤه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من الأصول الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع . لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول في الطعنين قد استند في دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى بتاريخ ...... خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذي كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 - والمعمول به اعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 - من أحكام ومنها حكم المادة 174/1 منه التي تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. " باعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذي يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف إليها ما يقومه دون أن تنقضه . وبذلك يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن الطعن رقم 832 لسنة 72 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على تنازل ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى للمطعون ضده الأول عن حقوق استغلال المصنفات الموسيقية موضوع النزاع . في حين أن هذه المصنفات تعد مملوكة للطاعن باعتباره المنتج لها وفقاً لحكم المادتين 27 ، 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 إذ سجلت خصيصاً لصالح الإذاعة المصرية وتحت إدارته وإشرافه فيكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف على هذه المصنفات ولا يملك مؤلفا الشطر الموسيقى لها حق استغلالها وبالتالي لا يحق لورثتهما التنازل عن هذا الحق للغير ، وتنعدم بذلك صفة المطعون ضده الأول في المطالبة بأية حقوق تتعلق بها . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 أن منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني هو الذي يتولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفيه وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلاً له عن هذا الاستغلال ما لم يتفق على خلاف ذلك . وكان مفاد المادة 27 من ذلك القانون أنه حتى يعد المصنف جماعياً يجب أن يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزه عن غيره . وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بلا رقابة عليها من محكمة النقض ولها الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن المصنفات المتنازع عليها هي من مصنفات الموسيقى الغنائية فيكون لمؤلف الشطر الموسيقى في كل منها - وفقاً لحكم المادة 29 من القانون 354 لسنة 1954 - الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف كله وينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته ، وإذ التفت عن الدفاع الذي تمسك به الطاعن من أنه المنتج لهذه المصنفات بعد أن خلت الأوراق من دليل على أنه تولى تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه وفقاً لحكم المادة 34 سالفة الذكر أو توافر مفهوم المصنف الجماعي على نحو ما سلف بيانه تطبيقاً لحكم المادة 27 آنفة البيان . فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول.
       وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثاني للطعن الأول وبالسبب الثالث من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مؤلف الشطر الموسيقى هو وحده صاحب الحق في استغلال المصنف ونشره واعتد بالعقدين المؤرخين ...... الصادرين من ورثته متجاهلاً بذلك حق مؤلف الشطر الأدبي لهذه المصنفات والمؤدى لها ، إذ يعد استغلال المصنفات دون استئذانهما عدواناً على حقهما المكون لعناصر المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 29 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي . ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك " مفاده أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذي وضع اللحن الموسيقى ، ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يؤدى في الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى في هذه المصنفات هو الجزء الأهم منها فإن مؤلف هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمصنف كله ، فله وحده حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائله والترخيص بالأداء العلني له أو عمل نسخ منه . ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبي الذي يعد شريكاً في تأليف المصنف له الحق في الحصول على نصيبه من أرباح استغلاله بالإضافة إلى حقه في نشر الشطر الخاص به وحده . أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر في المصنف وإنما يكون له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء فإذا أريد نشر المصنف الموسيقى الغنائي بتأديته هو بالذات وجب استئذانه دون أن يكون له حق إبرام التصرف في الاستغلال المالي لهذا المصنف الذي يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده . لما كان ذلك ، وكانت المصنفات الموسيقية الغنائية موضوع العقدين المؤرخين ..... قد تم التنازل عنها للمطعون ضده الأول في الطعنين من ورثة مؤلفة الشطر الموسيقى لهذه المصنفات . ولم يقم دليل على عدم حصول مؤلفي الشطر الأدبي على نصيبهم من أرباح استغلال هذه المصنفات أو على عدم استئذان المؤدين في نشر هذه المصنفات بتأديتهم ، ولم ينازع أحد منهم في ذلك وكان الطاعنان في الطعنين لا يعدان ممثلين لهم في ذلك بما لا يحق لهما المطالبة بأي حقوق عنهم . فيكون النعي على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف التفاته عن تحقيق ما لهؤلاء من حقوق على المصنفات محل النزاع على غير أساس .
       وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه السببين الثاني والثالث من الطعن رقم 791 لسنة 72 ق وبالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 832 لسنة 72 ق أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من استغلالها المصنفات موضوع العقدين المؤرخين .... الصادرين من ورثة مؤلفي الشطر الموسيقى له عدا ما استبعده الحكم من هذه المصنفات لسبق تنازل المؤلف عنها للطاعنة حسبما ثبت بأصول التنازلات المقدمة منها ، في حين أغفل استبعاد ثلاثة مصنفات قدمت أصول التنازلات الصادرة عنها وهي أغاني .... و ..... و ..... وأغفل الحكم كذلك دلالة شهادة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين التي قدمتها والتي تقطع بأنها الناشر الأول للمصنفات الواردة بها ولها حق استغلالها وتقوم بسداد كافة الحقوق الخاصة بالمؤلفين والملحنين لها ، وقد مضى على إنتاجها هذه المصنفات مدة تصل إلى أربعين سنة لم ينازع المؤلف خلالها في ذلك بما يؤكد سبق تنازله عنها لها وسقوط حقه فيها بالتقادم وورثته من بعده . هذا إلى أنه التفت عن طلب إعادة الأوراق إلى الخبير وأخذ بالتقرير المقدم منه رغم ما اعتراه من قصور . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد المواد 5 ، 6 ، 7 ، 18 ، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدى نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له . وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها ، وهى بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في الاعتداد بالتنازلات المكتوبة وحدها لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته مالياً إلى الطاعنة ، فاستبعد من العقدين المؤرخين ..... الصادرين من ورثة المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التي ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابة للطاعنة ومنها أغنية .... وهي ذاتها أغنية .... التي أوردها الحكم الابتدائي في منطوقه مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتي ..... و .... لعدم تقديم أصول مكتوبة للتنازل عنهما. فإنه لا يعيبه بعد ذلك الالتفات عن الشهادة الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنة في الطعن 791 لسنة 72ق على فرض حصوله لهذه المصنفات وعدم اعتراضه على ذلك حتى وفاته ، إذ أن سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقه لا يعد حائلاً له أو ورثته من بعد من مباشرة حقه في دفع هذا الاعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعه مادامت مدة الحماية التي قررها القانون لحقه قائمة لم تنقض . وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة ، فلا عليه إذ التفت عن طلب إعادة الأوراق إلى الخبير . ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بتلك الأوجه على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 832 لسنة 72 ق ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع المبدى بسقوط حق المؤلف في حماية مصنفه بمضي خمس سنوات على أول نشر للمصنف وفقاً للمادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على سند من أن هذا التقادم يتعلق بحق الترجمة وحده ، في حين أن عبارات هذه المادة جاءت عامة مقررة حماية لحقين هما حق المؤلف وحق المترجم فلا يجوز قصره على أحدهما . هذا إلى إنه لم يثبت قيام مؤلفي الشطر الموسيقى للمصنفات موضوع النزاع بممارسة حقهما في حماية مصنفاتهما ، فيكون هذا الحق قد سقط بمضي خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف ولا يجوز لهما أو لورثتهما النزول عنها بعد ذلك. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 354 لسنة 1954 على أن " تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم " مفاده أن الشارع رغبة منه في تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلي أو لمَنْ ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه في القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك . لما كان ذلك ، وكان موضوع النزاع لا يتعلق بالحق في ترجمة مصنفات أجنبية إلى اللغة العربية فلا محل لتطبيق نص المادة 8 سالفة البيان . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي عليه بذلك الوجه يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ثانياً : الطعن رقم 838 لسنة 72 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالوجه السادس من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاصه بنظر الطلب المستعجل بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية الموضحة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه ، في حين أن ذلك يتناقض مع ما قضت به من ثبوت ملكيته لعدد واحد وثلاثين مصنفاً من المصنفات موضوع الدعوى وثبوت الاعتداء على حقه فيها فتعد الاستجابة للطلب المستعجل أثراً حتمياً لهذا القضاء إذ إن مؤدى رفضه هو استمرار المطعون ضدهما الأول والثانية في اغتصاب حقوقه على هذه المصنفات . وقد جعل الشارع في المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 طلب وقف نشر المصنفات التي تمت دون إذن كتابي من المؤلف طلباً وقتياً فيكون من الطلبات المستعجلة التي تختص بها المحكمة . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعياً بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه ، يشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلاً يخشى عليه من فوات الوقت وألا يمس هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي . ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توافر شرط الاستعجال . وإذا كانت المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 قد أجازت للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذي نشر أو عرض دون إذن كتابي بذلك من أيهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الابتدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتي بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض في قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضي المستعجل سواء نوعياً أو بالتبعية للدعوى الموضوعية بنظر هذه الطلبات الوقتية إلا إذا توافر لها شرط الاستعجال الذي يستقل هذا القضاء بتقدير توافره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف نشر وطبع وتوزيع المصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى والموجودة تحت يد المطعون ضدها الثانية على سند من عدم تحقق شرط الاستعجال لعدم توافر الخطر الداهم الذي لا يمكن تلافيه ، فإن النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى توافر شرط الاستعجال لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم الاعتداد بالعقدين المؤرخين 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 بخصوص اثنى عشر مصنفاً غنائياً أوردها في منطوقه ، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التنازلات المتعلقة بالمصنف الأول والمصنفات من الرابع إلى السابع صادرة من مؤلف الشطر الموسيقى إلى شركة ..... ولم يثبت انتقال الحقوق المتعلقة بها إلى أحد المطعون ضدهما الأول أو الثانية فلا يحق لهما التمسك بهذه التنازلات . وقد قصر المؤلف التنازل المتعلق بالمصنف الثامن على الأداء بالإذاعة المصرية فقط واحتفظ لنفسه بحق الأداء العلني والطبع الميكانيكي فلا يجوز استغلاله عن طريق المطعون ضدها الثانية في طبع اسطوانات أو أشرطة لهذا المصنف . هذا إلى أنها لم تقدم أصول التنازلات الصادرة عن المصنفات من التاسع إلى الثاني عشر بعد أن جحدت الطاعنة الصور الضوئية لهذه التنازلات ولو كانت قد بصمت بخاتم المطعون ضده الأول إذ لا تعد بذلك صوراً رسمية بما لا يجوز التعويل عليها باعتبارها من صنع الشخص لنفسه ولو كان جهة حكومية . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالياً وفقاً - للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره . ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن التنازلات المقدمة من المطعون ضدهما الأول والثانية عن المصنفات الأول ومن الرابع إلى السابع الواردة في منطوق حكم محكمة أول درجة وهي أغنيات .... قد صدرت من مؤلف الشطر الموسيقى إلى شركة ..... ولم يثبت تنازل هذه الشركة عن حقوق الاستغلال موضوع هذه المصنفات إلى أحد من المطعون ضدهما الأول أو الثانية فلا يجوز لهما التمسك بالحق في استغلالها ، ولا يعتد في ذلك بالصورة الضوئية للمستند الذي قدمته المطعون ضدها الثانية أمام هذه المحكمة لإثبات تنازل الشريك المتضامن في الشركة عن حصته في رأس مالها إليها إذ لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . هذا إلى أن التنازل الخاص بالمصنف الثامن وهو أغنية ...... قد صدر من مؤلف الشطر الموسيقى إلى ..... واحتفظ فيه المؤلف لنفسه بكافة الحقوق في الأداء العلني والميكانيكي فلا يجوز للمتنازل إليه نقل هذا المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه على أشرطة أو اسطوانات . وكانت التنازلات المقدمة عن المصنفات من التاسع إلى الثاني عشر وهي أغنيات ..... هي صورة ضوئية لم تقدم أصولها وقد جحدها الطاعن فلا سبيل للاحتجاج بها . ولا تكتسب هذه الصور الضوئية الصفة الرسمية لمجرد بصمها بخاتم " اتحاد الإذاعة والتلفزيون " المطعون ضده الأول إذ إن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته كما أن بصمها بهذا الخاتم لا يعد دليلاً على مطابقتها لأصولها الموجودة لدى هذه الجهة ذاتها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير وذلك على نحو ما سلف بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالتنازلات المقدمة عن المصنفات سالفة البيان وأيد حكم محكمة أول درجة في استبعادها من العقدين المؤرخين ..... ودون أن يرد على دفاع الطاعن بشأنها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم ......دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق