جلسة 11 من يوليه
سنة 2005
برئاسة السيد
المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن
حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب
رئيس المحكمة.
--------------
(129)
الطعن رقم 700 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية
" المسائل الخاصة بالمسلمين : حضانة " .
بديل استقلال المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية المؤجر أن يهيئ المطلق مسكناً
آخر مناسباً . الخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر
القاضي أجر مسكن مناسب . للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذي تراه مناسباً إلى ما قبل
صدور الحكم النهائي واجب النفاذ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم
100 لسنة 1985 على أنه : " على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته
ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل
مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان
من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ
المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضي الحاضنة بين
الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ,...
" ، مفاده أن المشرع رخص للقاضي عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير
الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن
مناسب بدلاً منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من
الحق الأصيل للحاضنة في الاختيار بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال
هذا الحق وقتاً معيناً ،فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك
بالخيار الذي تراه مناسباً للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
.
حيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2003 كلى أحوال شخصية بورسعيد ، بطلب الحكم
بأحقيته في العودة إلى مسكن الحضانة والاستقلال به دون الطاعنة وتسليمه له ، وقال
في بيان ذلك إنه كان زوجاً للطاعنة ، وأنجب منها على فراش الزوجية ، ثلاثة أولاد ،
أصغرهم البنت ..... المولودة بتاريخ 7/4/1996 ، ثم طلقها بتاريخ 23/9/1998 ، وظلت
مقيمة معهم بمسكن الزوجية كحاضنة لهم ، إلا أنه صدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم
..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة
جنيه شهرياً اعتباراً من17/9/2001 كأجر مسكن حضانة للصغار ، وبذلك تكون قد اختارت
هذا الأجر بدلاً من مسكن الزوجية، بما يسقط حقهم في شغله ، ومن ثم أقام الدعوى ،
وأثناء تداول نظرها أعلنت الطاعنة المطعون ضده بدعوى فرعية بطلب الحكم بتمكينها
وأولادها الصغار منه من مسكن الزوجية باعتباره مسكن حضانة ومنع تعرضه لهم فيه ،
وبتاريخ 30/10/2003 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بأحقية المطعون ضده في الاستقلال
بمسكن الحضانة والعودة إليه وإلزام الطاعنة بتسليمه له ، وفى الدعوى الفرعية
برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق الإسماعيلية
" مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 25/5/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى
بيان ذلك تقول ، إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها
الفرعية بتمكينها وصغارها من مسكن الزوجية ، على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى
رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى
لها أجر مسكن حضانة ، يعد اختياراً منها لهذا
الأجر بديلاً عن الاستمرار في شغل مسكن الزوجية باعتباره مسكن الحضانة ، رغم أنها لم تقصد ذلك ، بل كان دافعها من إقامة هذه
الدعوى هو إلزام المطعون ضده بسداد القيمة الإيجارية للشقة مسكن الزوجية ، الذي امتنع
عنه ، حتى بعد إنذار الجمعية المالكة لها بالسداد ، وقد تنازلت أمام محكمة
الاستئناف عن الحكم الصادر بفرض أجر مسكن الحضانة ، إلا أن الحكم خالف ذلك النظر ،
والتفت عن هذا التنازل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص
في المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " على الزوج
المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم
يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء
مدة العدة ، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها
أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ….."، مفاده أن المشرع رخص للقاضي عند
نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن
حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة في الاختيار
بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتاً معيناً ، فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك
بالخيار الذي تراه مناسباً للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ
. لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية المقدمة بتاريخ
23/3/2004 ابان حجز الاستئناف للحكم ، أن
الطاعنة قررت صراحة بتنازلها عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة
2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، القاضي بفرض أجر مسكن حضانة ، شريطة الحكم
بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته ، ورفض دعوى المطعون ضده ، وتمكينها
والمحضونين من مسكن الحضانة حتى بلوغهم
السن القانونية ، وهذا في حد ذاته يعد اختياراً منها لمسكن الحضانة بدلاً
من أجره ، وهو يمثل الاختيار الذي يحقق مصلحة المحضونين الذين ما زالوا في السن الإلزامية
لحضانة النساء ، ولا سيما أن دافعها لإقامة الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف
أحوال شخصية بورسعيد، هو حمل المطعون ضده على سداد القيمة الإيجارية للشقة مسكن
الحضانة ، الذي امتنع عنه حتى بعد إنذار الجهة المالكة للطاعنة بالسداد أو طردها
من هذا المسكن ، وإذ تمسكت الطاعنة بكل هذا أمام محكمة الاستئناف ، والتي كان يجب
عليها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف ، أن تقسطه حقه من البحث والتمحيص ، إلا
أنها أعرضت عنه ، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ،
ويوجب نقضه ، دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم ....
لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد" بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء في الدعوى الأصلية برفضها ، وفى الدعوى الفرعية بتمكين الطاعنة والمحضونين
من مسكن الحضانة المبين وصفاً بأوراق الدعوى ، ومنع تعرض المطعون ضده لهم فيه مدة
الحضانة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق