الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

الطعن 700 لسنة 74 ق جلسة 11 /7 /2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 129 ص 741

جلسة 11 من يوليه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(129)
الطعن رقم 700 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : حضانة " .
بديل استقلال المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية المؤجر أن يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً . الخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر القاضي أجر مسكن مناسب . للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذي تراه مناسباً إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ,... " ، مفاده أن المشرع رخص للقاضي عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة في الاختيار بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتاً معيناً ،فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذي تراه مناسباً للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2003 كلى أحوال شخصية بورسعيد ، بطلب الحكم بأحقيته في العودة إلى مسكن الحضانة والاستقلال به دون الطاعنة وتسليمه له ، وقال في بيان ذلك إنه كان زوجاً للطاعنة ، وأنجب منها على فراش الزوجية ، ثلاثة أولاد ، أصغرهم البنت ..... المولودة بتاريخ 7/4/1996 ، ثم طلقها بتاريخ 23/9/1998 ، وظلت مقيمة معهم بمسكن الزوجية كحاضنة لهم ، إلا أنه صدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من17/9/2001 كأجر مسكن حضانة للصغار ، وبذلك تكون قد اختارت هذا الأجر بدلاً من مسكن الزوجية، بما يسقط حقهم في شغله ، ومن ثم أقام الدعوى ، وأثناء تداول نظرها أعلنت الطاعنة المطعون ضده بدعوى فرعية بطلب الحكم بتمكينها وأولادها الصغار منه من مسكن الزوجية باعتباره مسكن حضانة ومنع تعرضه لهم فيه ، وبتاريخ 30/10/2003 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بأحقية المطعون ضده في الاستقلال بمسكن الحضانة والعودة إليه وإلزام الطاعنة بتسليمه له ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 25/5/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها الفرعية بتمكينها وصغارها من مسكن الزوجية ، على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها أجر مسكن حضانة ، يعد اختياراً منها لهذا الأجر بديلاً عن الاستمرار في شغل مسكن الزوجية باعتباره مسكن الحضانة ، رغم أنها لم تقصد ذلك ، بل كان دافعها من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المطعون ضده بسداد القيمة الإيجارية للشقة مسكن الزوجية ، الذي امتنع عنه ، حتى بعد إنذار الجمعية المالكة لها بالسداد ، وقد تنازلت أمام محكمة الاستئناف عن الحكم الصادر بفرض أجر مسكن الحضانة ، إلا أن الحكم خالف ذلك النظر ، والتفت عن هذا التنازل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .."، مفاده أن المشرع رخص للقاضي عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة في الاختيار بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتاً معيناً ، فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذي تراه مناسباً للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائي واجب النفاذ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية المقدمة بتاريخ 23/3/2004 ابان حجز الاستئناف للحكم ، أن الطاعنة قررت صراحة بتنازلها عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد ، القاضي بفرض أجر مسكن حضانة ، شريطة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته ، ورفض دعوى المطعون ضده ، وتمكينها والمحضونين من مسكن الحضانة حتى بلوغهم السن القانونية ، وهذا في حد ذاته يعد اختياراً منها لمسكن الحضانة بدلاً من أجره ، وهو يمثل الاختيار الذي يحقق مصلحة المحضونين الذين ما زالوا في السن الإلزامية لحضانة النساء ، ولا سيما أن دافعها لإقامة الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مستأنف أحوال شخصية بورسعيد، هو حمل المطعون ضده على سداد القيمة الإيجارية للشقة مسكن الحضانة ، الذي امتنع عنه حتى بعد إنذار الجهة المالكة للطاعنة بالسداد أو طردها من هذا المسكن ، وإذ تمسكت الطاعنة بكل هذا أمام محكمة الاستئناف ، والتي كان يجب عليها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف ، أن تقسطه حقه من البحث والتمحيص ، إلا أنها أعرضت عنه ، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ويوجب نقضه ، دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد" بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية برفضها ، وفى الدعوى الفرعية بتمكين الطاعنة والمحضونين من مسكن الحضانة المبين وصفاً بأوراق الدعوى ، ومنع تعرض المطعون ضده لهم فيه مدة الحضانة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق