جلسة 27 من يونيو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن
البدراوي وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
----------
(112)
الطعن 125 لسنة 68 ق
(1) إعلان " إعلان صحيفة الدعوى : الموطن القانوني " .
محكمة الموضوع . موطن. نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " ..
الموطن في معنى المادة 40 مدنى . ماهيته
. المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير
توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان طالما كان ذلك بأسباب سائغة . أثره . عدم
جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
(
2 ، 3 ) بنوك " فتح الاعتماد : الحساب الجاري " . عقد .
(2) عقد فتح الاعتماد .ماهيته .
(3)
الحساب الجاري . ماهيته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1–
الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة
ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وأن قضاء محكمة النقض قد جرى على
أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن من الأمور
الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد أن استظهر
بما له من سلطة موضوعية إقامته طرف ابنته واعتبار المكان الذي أعلن فيه الطاعن
موطناً قانونياً له ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن
النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع .
2– عقد فتح الاعتماد
هو عقد بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة
معينة ، فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها ، وفى مقابل
فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو لم
يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه ، ولا يلتزم إلا برد المبالغ التي يسحبها من
الاعتماد وفوائدها إذا اشترطت فوائد .
3 – الحساب الجاري هو
عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة
معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول
إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون
وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن البنك
المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم
بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ مليون وثلاثمائة وستين ألفاً وخمسة وستين
جنيهاً وستة عشر قرشاً بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات البنكية ، وقال بياناً
لدعواه إنه يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به والذي يمثل رصيد الحساب الجاري المدين
حتى يوم 28/2/1993 ، وإذ امتنع عن الوفاء بالدين رغم إنذاره بذلك فقد أقام الدعوى
. ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/2/1995 بإجابة البنك
المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة
.... ق القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ
24/12/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول
منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتد الحكم بإعلانه
بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة الذي تم بمحل إقامة ابنته وفى غير موطنه الذي يغاير
المكان الذي تم فيه الإعلان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود
، ذلك أن الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه
الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وأن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن
من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد
أن استظهر بما له من سلطة موضوعية إقامته طرف ابنته واعتبار المكان الذي أعلن فيه
الطاعن موطناً قانونياً له ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ،
فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة للدليل
ابتغاء الوصول إلى نتيجة غير التي انتهت إليها مما لا تجوز إثارته أمام هذه
المحكمة .
وحيث
إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم ألزم
الشركة التي يمثلها الطاعن بالمبالغ المقضي بها استناداً لعقود فتح الاعتماد عن
المدة من 17/7/1982 حتى 16/7/1983 ، والمدتين من 17/7/1980 حتى 16/7/1981 ، ومن17/7/1981
حتى 16/7/1982 والتي وقع عليها الشريك
المتضامن ...... بصفته شريكاً متضامناً وله حق تمثيل الشركة رغم خلو العقود من هذه
الصفة ، والتفت الحكم عن المستندات التي تفيد دخول ...... كشريك في الشركة في تاريخ
لاحق لعقود فتح الاعتماد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود
، ذلك أن عقد فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين
تحت تصرف العميل خلال مدة معينة ، فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية
التي يراها ، وفى مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو
ملزم بأدائها ولو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه ، ولا يلتزم إلا برد المبالغ
التي يسحبها من الاعتماد وفوائدها إذا اشترطت فوائد . كما أن الحساب الجارى هو عقد
بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة
أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى
مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون
وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . لما كان ذلك
، وكان مثار الخلف بين الطرفين ينحصر أساساً في مسئولية الشركة الطاعنة عن عقود
التسهيلات المصرفية الموقعة من ...... ، ولما كان أساس الدين وأساس ثبوت المديونية
ليس في تلك العقود التي اقتصرت على إعطاء الشركة الطاعنة الحق في السحب من البنك
في حدود معينة ولا تتحقق مديونيتها إلا بالسحب الفعلي الذي يتم من خلال الحساب
الجاري للشركة والذي يتضمن سحب مبالغ موقع عليها من صاحب الصفة في الحساب ، وإذ
كان النعي قد انصب على عقود فتح الاعتماد والتي لا تثبت ديناً محققاً وكان سند
البنك المطعون ضده في المطالبة هو رصيد الحساب الجاري عند قفله ، وإذ لم يوجه
الطاعن أى مطعن بخصوص مفردات الحساب الجاري وسحب المبالغ المقيدة به فإن ما ورد
بهذا النعي - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول ويضحى النعي على
غير أساس .
ولما
تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق