الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 278 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 /2005 س 56 ق 106 ص 616)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
------------
( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : إلغاء التسجيل " .
(1) فقد المسجل مبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته إلى الحد المنصوص عليه قانوناً. شرطه . عدم بلوغ هذا الحد خلال الأثنى عشر شهراً وليس في جزء منها . المواد 1 ، 18/1 ، 22 من قانون رقم 11 لسنة 1991 والمادتان 13/1 ، 17 من لائحته التنفيذية .
(2) إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه . قصور .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء تسجيل المطعون ضده على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير بافتراض أن حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل خلال جزء من السنة الضريبية ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته في السنة كاملة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمواد 18/1 , 22 منه والمادة 13/3 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1991 والمادة 17 منها أن شرط فقدان المسجل لمبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته عن حد 54 ألف جنيه لطلب لإلغائه هو ما يحققه في اثنى عشر شهراً وليس في جزء منها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي اتخذ من تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات لقيمة مبيعات المطعون ضده الشهرية خلال الفترة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من أبريل سنة 1996 بواقع 780 جنيه شهرياً سندا لقضائه بإلغاء تسجيله بمقولة ان حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل – سالف الذكر – ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته في تلك السنة كاملة فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ...... مدنى بندر المنصورة الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وقال في بيان ذلك إن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بتسجيله باعتباره من الخاضعين لأحكام الضريبة العامة للمبيعات في حين أن حجم معاملاته لا يصل إلى حد التسجيل ، وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1998 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية والتي قيدت أمامها برقم ..... سنة ..... ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء التسجيل ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... سنة ..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ 5 من يناير سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء التسجيل الإجباري للمطعون ضده أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن مبيعاته خلال المدة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من أبريل سنة 1996 كانت بمتوسط شهري قدره 780 جنيه وقاس باقى أشهر السنة على متوسط مبيعاته عن هذه الفترة في حين أن المعول عليه هو حجم مبيعاته خلال سنة مالية كاملة ( اثنى عشر شهراً ) لتقرير ما إذا كان يخضع لقواعد التسجيل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً ..... بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون ..... ، السنة المالية : اثنا عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها ، والنص في المادة 18/1 منه على أن ( كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها الأثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك كل مورد للخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمة التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ؛ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعدل هذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير ) وفى المادة 22 منه على أنه ( يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة ) ، والمادة 13/3 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 على أن : ويتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى رئيس المصلحة لتسجيل اسمه ، وفى المادة 17 منها على أنه : في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1- يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء ؛ مفاده أن شرط فقدان المسجل لمبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته عن حد 54 ألف جنيه لطلب لإلغائه هو ما يحققه في اثنى عشر شهراً وليس في جزء منها ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي اتخذ من تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات لقيمة مبيعات المطعون ضده الشهرية خلال الفترة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من أبريل سنة 1996 بواقع 780 جنيه شهرياً سندا لقضائه بإلغاء تسجيله بمقولة أن حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل – سالف الذكر – ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته في تلك السنة كاملة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق