الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

الطعن 225 لسنة 74 ق جلسة 12 /5 /2005 مكتب فني 56 ق 84 ص 486

جلسة 12 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
---------------
(84)
الطعن 225 لسنة 74 ق
( 1 – 4 ) ضرائب " فرض الضريبة " " ضريبة الدمغة النسبية " . شركات " الشركات القابضة : الشركات التابعة " .
    (1) الضريبة . عدم ارتكانها على رباط عقدي . تحديدها بالقوانين التي تفرضها . أثره . حق الممول في المنازعة أمام المحكمة في خضوعه للضريبة . علة ذلك . كونها مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .
(2) ضريبة الدمغة النسبية . مناط استحقاقها .
(3) الشركة القابضة . سلطتها على الشركات التابعة لها . تصحيح مسارها المتعثر وهياكلها التمويلية . أثر ذلك . لها تقديم أموالها لتحقيق هذا الغرض دون أن يعد سلفاً أو قروضاً . علة ذلك . المواد 2 ، 6 ، 16 ق 204 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .
(4) الأموال المسددة من الشركة القابضة إلى الشركة التي تتبعها لتصحيح هيكلها التمويلي . لا تعد قرضاً . أثره . عدم استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على هذه الأموال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها .
2– النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه .
3– النص في المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة في الفصل الثاني من الباب الأول في شأن الشركات القابضة يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التي تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة - بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51٪ على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصح عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون .
4– إذ كان المبلغ الذي تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى لتصحيح هيكلها التمويلي أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التي تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية عن نشاط الشركة الطاعنة عن الفترة من 1 /6 /1997 حتى 30/ 4 /1998 مبلغ 700¸120646 جنيهاً محتسبة هذا المبلغ على أساس أن المبلغ المنصرف من الشركة القابضة للطاعنة خلال هذه الفترة تحت التسوية لإصلاح هيكلها التمويلي يعتبر قرضاً تنطبق عليه المادة 57/3 من القانون111 لسنة 1980 وتحتسب عنه ضريبة الدمغة النسبية وإذ اعترضت الطاعنة على هذا التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقررت تأييد التقديرات . طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم ..... محكمة شمال القاهرة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/4/2001 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض قيمة الضريبة المستحقة عن فترة النزاع بجعلها 5781 جنيهاً بعد استبعاد المبلغ آنف الذكر من وعاء الضريبة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة . ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 18/12/2003 بتعديل قيمة الضريبة وذلك باحتساب المبالغ الممنوحة من الشركة القابضة للشركة الطاعنة قرضاً تحتسب عليه ضريبة الدمغة النسبية . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام خبير الدعوى ومحكمة الموضوع بدرجتيها بأن مبلغ 14358205,91 جنيهاً الذي قدمته الشركة القابضة ........ لها باعتبار أنها إحدى الشركات التابعة لهذه الشركة لا يعد من قبيل القرض الذي يجب عليها رده إليها وإنما هو في حقيقته قد دفع إليها لتصحيح الهيكل التمويلي لها وتعظيم ربحيتها إعمالاً للفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فلا يستحق عنه ضريبة دمغة نسبية حتى وإن كان هذا المبلغ قد قيد بميزانيتها على أنه قرض إذ العبرة  بالواقع وهو ما سبق وأن أكدته الشركة القابضة بكتابها المقدم للخبير بأن المبلغ المقدم منها كان تنفيذاً للبند الخامس من المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بضريبة الدمغة النسبية عن المبلغ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها ، ولما كان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجة الآتى1-..... 2-.... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه ، ولما كان النص في المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة في الفصل الثاني من الباب الأول في شأن الشركات القابضة على أنه " لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ولمجلس الإدارة في سبيل ذلك ..... 5- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة " يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التي تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ  تمتلك الشركة القابضة - بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51٪ على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصح عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة " لما كان ذلك ، فإن مبلغ 14358205,91 جنيهاً الذي تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة ..... لتصحيح هيكلها التمويلي أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التي تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب المختصة بمبلغ 114865,7 جنيهاً ضريبة دمغة نسبية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق