جلسة 11 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز
، عبد العزيز فرحات نائبي رئيس المحكمة سامي
الدجوى ومحمود العتيق .
---------
(83)
الطعن 2654 لسنة 74 ق
(1 , 2) حكم " إصدار الحكم : إغفال
الحكم الفصل في بعض الطلبات " . دعوى " انعقاد الخصومة " .
(1) إغفال المحكمة الحكم في طلب موضوعي
. مؤداه . بقاؤه معلقاً أمامها . لصاحب الشأن إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات
المحكمة لنظر الطلب والحكم فيه . م 193 مرافعات . التكليف بالحضور . استكمال
وامتداد للخصومة بين طرفيها بشأن الطلب المُغفل .
(2) ثبوت وفاة مورث الطاعنين لدى إعلانه
بصحيفة طلب الإغفال . لا تنعدم معه الخصومة المنعقدة صحيحة في الدعوى . مؤداه .
استئناف نظر الطلب المُغفل أمام المحكمة بإعلان الورثة . التزام الحكم المطعون فيه
ذلك النظر . صحيح .
(3)
دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .
تعديل الطلبات في الدعوى . من قبيل
الطلبات العارضة . للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه
لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . م 124 مرافعات .
(4) حكم " إصدار الحكم : إغفال الحكم الفصل في بعض
الطلبات " . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات
الختامية " .
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة .
الطلبات الختامية دون السابقة عليها . قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى
عنها الخصم دون طلباته المعدلة . مخالفة للقانون . وسيلة تصحيحه . الطعن فيه بطرق
الطعن المقررة قانوناً . عدم اعتباره إغفالاً من المحكمة للطلبات في حكم المادة
193 مرافعات .
(5)
حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى
" الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية " .
تعديل المطعون ضده
لطلبه بتسلم أرض النزاع المؤسس على غصب مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم إلى
التسليم تأسيساً على انتهاء عقد البدل الذي أورده الخبير كسند لوضع يد المورث .
مؤداه . التزام المحكمة بالطلب الأخير وسببه . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى
لانتفاء الغصب ملتفتة عن الطلبات الختامية والسبب المقامة عليه . مخالفة للقانون .
وسيلة تصحيحه . الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول طلب
الإغفال المقدم من المطعون ضده للفصل في طلباته العارضة على سند من إغفال محكمة
أول درجة الفصل فيها . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة
193 من قانون المرافعات يدل على أن إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية
من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها
إليها ، ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان
خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف
بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين
طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها .
2- إذ كان ثبوت وفاة مورث الطاعنين عند
إعلانه بصحيفة طلب الإغفال لا يؤدى إلى انعدام الخصومة التي انعقدت صحيحة بين
طرفيها في الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى بإغفاله الفصل في بعض الطلبات ، وأن
هذا الطلب استأنف سيره أمام المحكمة بإعلان ورثته به ، وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة 124 من
قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه
لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
4- إذ كانت العبرة في الطلبات التي تتقيد
بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات
السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى عنها الخصم ، دون
طلباته المعدلة التي يتعين عليها الالتزام بها وعدم الخروج عن نطاقها ، يعيب حكمها
بمخالفة القانون وتكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا
يعتبر ذلك منها إغفالاً للطلبات في حكم المادة 193 من قانون المرافعات .
5-
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه
أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني للأخير يضع اليد
عليها بطريق الغصب ، وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن المورث
المذكور يستند في وضع يده على تلك الأرض إلى عقد بدل مؤرخ 24/10/1981 وأنه أبدى
استعداده لإنهاء هذا البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصة به فغير المطعون ضده
الأول سبب دعواه وعدل طلباته في صورة طلب عارض إلى طلب إنهاء عقد البدل سالف الذكر
والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب ، فإن هذه الطلبات
الأخيرة – دون غيرها وفي حدود سببها – هي المعروضة على المحكمة بما يتعين معه
عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية في الدعوى إلا
أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لانتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم
المستند إلى فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع والذي سبق للمطعون ضده الأول
إبداؤه والذي تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفة في تطبيق القانون لعدم التزامها
بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى
المقصود في حكم المادة 193 من قانون المرافعات ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن
فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال
الذي تقدم به إليها المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى له بطلباته العارضة على سند من إغفال المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم "
المرحوم ..... " الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى أخميم الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامه بتسليمه مساحة الأرض المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنه يضع اليد عليها
بغير سند من القانون . ندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن المورث المذكور
يضع يده على تلك الأرض بموجب عقد بدل مع المطعون ضده الأول مؤرخ في 24/10/1981 .
عدّل الأخير طلباته إلى طلب إنهاء هذا العقد والتسليم . أعادت المحكمة المأمورية
إلى مكتب الخبراء وبعد أن قدم تقريره التكميلى حكمت برفض الدعوى . رجع المطعون ضده
الأول لذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بغية الفصل في طلب
إنهاء عقد البدل والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد على سند من إغفال المحكمة الفصل
فيهما عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات . قضت المحكمة له بطلباته . استأنف
الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط " مأمورية سوهاج
" التي قضت بتاريخ 9/2/2004 بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من ثلاثة أوجه ،
وبياناً للوجه الأول يقولون إنهم دفعوا بانعدام الحكم الابتدائي لصدوره في خصومة
منعدمة إذ إن مورثهم توفى بتاريخ 1/7/2002 في تاريخ سابق على إيداع صحيفة طلب
الإغفال قلم كتاب المحكمة في 3/7/2002 وأن تصحيح شكل الدعوى باختصامهم
كورثة له لا يصحح تلك
الخصومة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن ثبوت وفاة المورث عند
إعلانه بطلب الإغفال لا يؤثر على الخصومة في الدعوى الأصلية التي انعقدت حال حياة
المورث بصحيفة معلنة قانوناً رغم أنه يشترط لانعقاد الخصومة بشأن طلب الإغفال ما
يشترط في الدعوى الأصلية من انعقادها بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت
معدومة لا يصححها إجراء لاحق وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض
الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن
يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن
إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً
أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها ، ولما كان المشرع قد أجاز
لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة
لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة
وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد
لها . لما كان ذلك فإن ثبوت وفاة مورث الطاعنين عند إعلانه بصحيفة طلب الإغفال لا
يؤدى إلى انعدام الخصومة التي انعقدت صحيحة بين طرفيها في الدعوى الصادر فيها
الحكم المدعى بإغفاله الفصل في بعض الطلبات ، وأن هذا الطلب استأنف سيره أمام
المحكمة بإعلان ورثته به ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي أوجه
الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حين أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به –
بخصوص طلب الإغفال – بإنهاء عقد البدل والتسليم على سند من أن الحكم الصادر في ذات
الدعوى بجلسة 29/5/2002 قد أغفل الفصل في هذه الطلبات رغم أن الحكم المذكور قد حسم
المنازعة وقضى برفض الدعوى وفصل بذلك في الطلبات سواء الأصلية أو المعدلة دون
إغفال بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في
محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من
قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة 124من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم
منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد
رفع الدعوى ، وأنه لما كانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات
الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى
عنها الخصم دون طلباته المعدلة التي يتعين عليها الالتزام بها وبعدم الخروج عن
نطاقها يعيب حكمها بمخالفة القانون وتكون وسيله تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن
المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها إغفالاً للطلبات في حكم المادة 193 من قانون
المرافعات . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح
دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم
من الثاني للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب ، وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره
إلى أن المورث المذكور يستند في وضع يده على تلك الأرض إلى عقد بدل مؤرخ
24/10/1981 وأنه أبدى استعداده لإنهاء هذا البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصة
به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته في صورة طلب عارض إلى طلب إنهاء
عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب ،
فإن هذه الطلبات الأخيرة – دون غيرها وفى حدود سببها – هي المعروضة على المحكمة
بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية في الدعوى
إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لانتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم
المستند إلى فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع والذي سبق للمطعون ضده الأول
إبداؤه والذي تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفة في تطبيق القانون لعدم التزامها
بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى
المقصود في حكم المادة 193 من قانون المرافعات ويكون وسيله تصحيح حكمها هو الطعن
فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال
الذي تقدم به إليها المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى له بطلباته العارضة على سند من إغفال المحكمة لها فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع لما تقدم صالح للفصل فيه
فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول طلب
الإغفال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق