الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

(الطعن 5187 لسنة 74 ق جلسة 2 /8/ 2005 س 56 ق 131 ص 755)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالي .
-------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 . جواز إبدائه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .
( 3 ، 4 ) ملكية " ملكية الطبقات ".
(3) تعيين مأمور اتحاد الملاك وعزله . تمامه . بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد . الأصل . كونه من أعضائها . شرطه . أن يكون مالكاً لإحدى وحدات العقار . الاستثناء . جواز تعيينه من غير أعضائها . المواد 14، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
(4) تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضده لزوال صفته كمأمور لاتحاد ملاك عقار التداعي ببيعه الشقة التي يملكها فيه . غير صحيح . علة ذلك .
(5) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي : نطاقه " .
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في م 172 مدنى . استثنائي . اقتصاره على دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع . عدم سريانه على الالتزامات العقدية .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها : تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية " .
محكمة الموضوع . التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض . عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه . علة ذلك . عدم اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها .
(7) حكم " تسبيب الأحكام : ما لا يعيب تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في م 172 مدنى . صحيح . اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا بطلان . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقض الحكم .
(8) دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه في أسباب حكمها .
(9) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
(10) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب : الإحالة لتقرير الخبير " .
تقرير الخبير المقدم في الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم . أخذ المحكمة به وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه . قصور .
(11) حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وبأن الحى المختص هو الذي قام بهدم المباني المخالفة تنفيذاً لقرار إزالة مستدلاً على ذلك بما جاء بكتاب الحى وصور المحاضر وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير . دفاع جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . إغفالها ذلك . قصور وخطأ.
(12) نقض " أثر نقض الحكم ".
نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية . م 271 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر قانوناً – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها .
3 – مفاد النص في المواد 14 ، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها.
4 – إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعي بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأموراً لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التي يملكها في العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته في الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قراراً بعزله وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعي ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس .
5– التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد استند في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية التقصيرية .
6– المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع .
7 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى ( دعوى التعويض ) بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 152 من القانون المدني ، فأنه قد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه غير منتج .
8– المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب حكمها .
9– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
10– المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن في أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيباً بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة في التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم .
11– إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه المبين بسبب الطعن ( بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وأن حى ..... هو الذي قام بهدم المباني المخالفة تنفيذاً لقرار الإزالة ) واستدل على صحته بما جاء بكتاب حي ..... وصور المحاضر أرقام .... ، ....، .... أحوال ..... وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب في الدعوى لإثبات عدم قيامه بأعمال الهدم المشار إليها وبأن حي .... هو الذي قام بالهدم تنفيذاً لقرار الإزالة رقم ..... لسنة 1994 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتحققه لتقول رأيها فيه إيجاباً أو سلباً توصلاً لما إذا كان الطاعن هو الذي قام بإتلاف عين التداعي وبالتالي يجوز للمطعون ضده مطالبته بالتعويض أم أن هذا الإتلاف قد تم من قبل حي ..... أثناء تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
12– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى .... لسنة 1999 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 20000 جنيه على سند من أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/1/1989 باع إلى الطاعن وحدة سكنية بعمارة الجمعية ، ثم فوجئ وباقي السكان بقيام الأخير بهدم وإزالة حوائط الشقة المبينة بالصحيفة المخصصة كمقر للجمعية التي يمثلها واستولى على ما بها من مستندات وقام بفتح شباك وإزالة القواطع الفاصلة بين شقته وسطح العقار واستولى عليه ومنع السكان من استعماله وقام بنزع لافتة الجمعية وأقفل الأبواب المطلة على السلم العمومي للعقار وسلم الحديقة وأنه بذلك يكون قد ارتكب خطأ سبب ضرراً للجمعية بما يوجب إلزامه بالمبلغ المطالب به لإعادة الحال إلى ما كان عليه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لإساءته استعمال حق التقاضي ، وبتاريخ 25/10/2003 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها ، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ..... سنة 59 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 16/6/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لقيام المطعون ضده بصفته ببيع الشقة المخصصة له في عقار النزاع وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان تفيد قيامه بالتصرف فيها بموجب عقد بيع مؤرخ 24/7/2001 مما يترتب عليه زوال عضويته في اتحاد الملاك إعمالاً للمادة 9 /1 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة خلو الأوراق مما يفيد ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن من المقرر قانوناً - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يجوز إبداءه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن " تختص الجمعية العمومية ... 2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله "والنص في المادة 21 من ذات القرار على "أن يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية "وفى المادة 14 منه على "أن تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت " ، يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكا لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعي بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأمورا لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التي يملكها في العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته في الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قراراً بعزله وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعي ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات على حدوث الضرر والعلم بمحدثه عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وألزمه بالتعويض على سند من أن حقيقة الطلبات في الدعوى ليست تعويضاً عن الفعل غير المشروع بل تخضع لقاعدة أن من أتلف شيئاً سواء أكان منقولا أو عقاراً فعليه إصلاحه رغم أن المطعون ضده استند في دعواه إلى نص المادتين 163 ، 164 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تربطه علاقة عقدية بالطاعن وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد استند في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام المسئولية التقصيرية ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه غير منتج .    
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن الأفعال محل الدعوى وبأن حي شرق الإسكندرية هو الذي قام بهدم المباني المخالفة تنفيذاً لقرار الإزالة رقم .... لسنة 1994 وقدم تدليلاً على ذلك كتاب حي شرق الإسكندرية يفيد تنفيذ قرار الإزالة بمعرفته وتسليم باقي الأعمال لأحد المقاولين لاستكمال التنفيذ وبأنه لم تتم أي أعمال هدم خارج نطاق ذلك القرار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب لجنة من ثلاثة خبراء لإثبات ذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري معولاً في قضائه على النتيجة النهائية لتقرير الخبير رغم مخالفتها للثابت بمحاضر أعماله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب حكمها ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . وأن في أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه يجعل هذا الحكم معيباً بالقصور إذا كانت الأسباب الواردة في التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه المبين بسبب الطعن واستدل على صحته بما جاء بكتاب حي شرق الإسكندرية وصور المحاضر أرقام .... ، .... ، ..... أحوال نقطة شرطة سموحة وما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب في الدعوى لإثبات عدم قيامه بأعمال الهدم المشار إليها وبأن حى شرق الإسكندرية هو الذي قام بالهدم تنفيذاً لقرار الإزالة رقم .... لسنة 1994 فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتحققه لتقول رأيها فيه إيجاباً أو سلباً توصلاً لما إذا كان الطاعن هو الذي قام بإتلاف عين التداعي وبالتالي يجوز للمطعون ضده مطالبته بالتعويض أم أن هذا الإتلاف قد تم من قبل حي شرق الإسكندرية أثناء تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إنه متى كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية بالتعويض عن إساءة المطعون ضده استعمال حق التقاضي مترتباً على قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض في الدعوى الأصلية ، فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث سبب الطعن الموجه لقضائه في هذا الخصوص . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق