برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس
المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
----------
(1) قانون " تفسير القانون
: التفسير القضائي : ضوابط التفسير " .
تفسير النصوص
التشريعية . الأصل فيه التزام القاضي عبارة النص . رجوعه إلى المذكرة الإيضاحية .
غير جائز إلا عند غموض النص . استنباطه من المذكرة الإيضاحية حكماً لم يأت به النص
. اعتباره استحداثاً لحكم مغاير له . علة ذلك .
(2) رسوم "
الرسوم القضائية : المعارضة في تقدير الرسوم : جوازها دون اشتراط سداد الرسوم
" . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير "
.
خلو نصوص القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من اشتراط سداد الرسوم
المعارض في أمر تقديرها قبل التقرير بالمعارضة . مؤداه . لا محل للاستناد إلى ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية من اشتراط دفع الطاعن الرسم الصادر به أمر
التقدير المعارض فيه لقبول المعارضة . قضاء
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة في أمر
تقديرها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية عبارة النص ، فلا يجوز
له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستنبط منها حكماَ أتت به
ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاً لحكم مغاير له لأن المشرع يعنى بمناقشة
النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون في العادة محلاً للنقاش .
2- إذ كانت أحكام الفصل الخامس من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم
القضائية في المواد المدنية والخاصة بأمر تقدير الرسوم والمعارضة قد بينت كيفية
صدور الأمر وإجراءات المعارضة فيه وقد خلت تلك النصوص من اشتراط سداد الرسوم
المعارض فيها قبل التقرير بالمعارضة ومن ثم فإنه لا محل للاستناد إلى ما ورد
بالمذكرة الإيضاحية من أنه يشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدماً الرسم
الصادر به أمر التقدير المعارض فيه طالما أنه ليس لهذا الحكم صدى في نصوص القانون
وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة في أمر تقديرها
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن نظر موضوع الاستئناف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عارض في أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى .....
لسنة 1987 شبين الكوم الابتدائية بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم
بإلغائه ومحكمة أول درجة حكمت بالرفض . استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف ....لسنة 22 ق طنطا " مأمورية شبين
الكوم " وبتاريخ 12/1/1995 قضت المحكمة بالتأييد .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن المذكرة
الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية اشترطت
لقبول المعارضة أن يدفع المعارض مقدماً الرسوم المعارض في أمر تقديرها في حين أن
القانون عند صدوره خلا من النص على ذلك ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية عبارة النص
، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستنبط منها
حكماًَ أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاً لحكم مغاير له لأن المشرع
يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون في العادة
محلاً للنقاش . لما كان ذلك ، وكانت أحكام الفصل الخامس من القانون 90 لسنة 1944
بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية والخاصة بأمر تقدير الرسوم والمعارضة قد
بينت كيفية صدور الأمر وإجراءات المعارضة فيه وقد خلت تلك النصوص من اشتراط سداد
الرسوم المعارض فيها قبل التقرير بالمعارضة ومن ثم فإنه لا محل للاستناد إلى ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه يشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدماً الرسم
الصادر به أمر التقدير المعارض فيه طالما أنه ليس لهذا الحكم صدى في نصوص القانون
وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة في أمر
تقديرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن نظر موضوع الاستئناف بما
يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق