الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 314 لسنة 65 ق جلسة 22 / 6 /2005 س 56 ق 109 ص 629)

برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبي رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
---------
(1) قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
القضاء النهائي . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم .
(2) حكم " حجية الحكم : نطاق الحجية " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع . قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه . أثره . امتناع من يعتبر حجة عليه عن التعرض مادياً أو قانونياً للمشترى في الانتفاع بالمبيع والتزام الأول بتمكين الأخير من نقل الملكية إليه .
(3) حكم " بطلان الحكم : ما يؤدي إلى بطلان الحكم " .
تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق . التزامها ببحث هذا الدفاع والرد عليه . قعودها عن ذلك . أثره . بطلان حكمها .
(4) حكم " حجية الحكم : نطاق الحجية " . محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب طرد المطعون ضدهم من عقارات النزاع تأسيساً على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير من ملكية مورثة طرفي التداعي لها و وضع يد المطعون ضدهما الرابع على الأرض والثالثة على العقار بموجب عقدي إيجار وإغفاله تمسك الطاعنين بحجية الحكم الصادر بصحة ونفاذ بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية وكذا الحكم برفض دعوى الأخيرين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع رغم جوهريته . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم .
2- إذ كان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع عليه الالتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه .
3- تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً .
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع بعد قيام المطعون ضدهما الأول والثانية بتأجيرها إلى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة رغم سبق القضاء لصالحهم في الدعوى رقم ..... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 والمتضمن بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لمورثهم مساحة 18 س 11 ط والمنزل المقام عليها والتسليم لمساحة 3 ط والمنزل والمؤيد استئنافياً والذي تنفذ بعد صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي وتمسكوا بحجية هذا الحكم فيما قضى به في مواجهة المطعون ضدهما المذكورين ، كما تمسكوا بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية التي أقامها المطعون ضدهما المذكورين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع وبرفض دعواهما في هذا الشأن بما ينفي أي ادعاء منهما لملكيتها اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1973 سالفة الذكر وهو ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره الختامي الثاني إلا أن الحكم اكتفى بحمل قضائه على ما استخلصه من محاضر أعمال الخبير من أن أرض التداعي والمنزل المقام عليها ما زالت مملوكة لمورثة طرفي التداعي وبعد وفاتها آلت الملكية إلى ورثتها وهم مورثي طرفي التداعي بما ينفي شبهة الغصب وأن أرض التداعي بوضع يد المطعون ضده الرابع بموجب عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية في 1/12/1966 والمنزل في وضع يد المطعون ضدها الثالثة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 الصادر لها منهما وخلص من ذلك إلى رفض الدعوى دون أن يتناول دفاع الطاعنين المبين بوجه النعي إيراداً وردا رغم جوهريته بما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدنى شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من عقارات النزاع والتسليم ، وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ 7/1/1954 اشترى مورثهم من مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية مساحة 18 س 11ط والمنزل المقام عليها وقضى في الدعوى رقم .... لسنة 1973 مدنى كلى شبين الكوم بصحة ونفاذ هذا العقد والتسليم لمساحة ثلاثة قراريط والمنزل وتأيد استئنافياً برقم ... لسنة 17 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وتنفذ ذلك الحكم وانتقلت الحيازة إليهم إلا أن المطعون ضدهما المذكورين تعرضا لهم في حيازتهم لتلك الأعيان بتأجيرها للمطعون ضدهما الثالثة والرابع مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين أعادت المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – التي قضت بتاريخ 23/11/1994 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلغاء حكم أول درجة بطرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع استناداً إلى ما أورده الخبير المنتدب في تقريره الأول والذي استند فيه على الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية والذي كان قد انتهى فيه إلى أن الملكية مازالت لمورثة الطرفين المرحومة ....... وبوفاتها تؤول لورثتها مناصفة بينهما طالما أن الطاعنين لم يسجلوا الأحكام الصادرة لصالحهم مع أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم .... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 الصادر لمورثهم من مورثة المطعون ضدهما الأولين مع التسليم والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وإذ التفت الحكم المطعون فيه عما تمسكوا به من دفاع في شأن حجية هذين الحكمين في مواجهة المطعون ضدهما المذكورين باعتبارهما خلفاً عاماً للمورثة البائعة وما يرتبه قبلهما من آثار ولم يتناوله إيراداً ورداً ويدلى بدلوه في شأنه رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، وكان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع عليه الالتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه . وأنه متى تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع بعد قيام المطعون ضدهما الأول والثانية بتأجيرها إلى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة رغم سبق القضاء لصالحهما في الدعوى رقم .... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 والمتضمن بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لمورثهم مساحة 18 س 11 ط والمنزل المقام عليها والتسليم لمساحة 3 ط والمنزل والمؤيد استئنافياً والذي تنفذ بعد صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي وتمسكوا بحجية هذا الحكم فيما قضى به في مواجهة المطعون ضدهما المذكورين ، كما تمسكوا بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية التي أقامها المطعون ضدهما المذكورين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع وبرفض دعواهما في هذا الشأن بما ينفى أي ادعاء منهما لملكيتها اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1973 سالفة الذكر وهو ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره الختامي الثاني إلا أن الحكم اكتفى بحمل قضائه على ما استخلصه من محاضر أعمال الخبير من أن أرض التداعي والمنزل المقام عليها ما زالت مملوكة لمورثة طرفي التداعي وبعد وفاتها آلت الملكية إلى ورثتها وهم مورثي طرفي التداعي بما ينفى شبهة الغصب وأن أرض التداعي بوضع يد المطعون ضده الرابع بموجب عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية في 1/12/1966 والمنزل في وضع يد المطعون ضدها الثالثة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 الصادر لها منهما وخلص من ذلك إلى رفض الدعوى دون أن يتناول دفاع الطاعنين المبين بوجه النعي إيراداً ورداً رغم جوهريته بما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق