الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 5110 لسنة 61 ق جلسة 22/ 12 /2005 س 56 ق 155 ص 899)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبي رئيس المحكمة ،أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد .
-----------
ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه . تحديد الوعاء الضريبي . كيفيته . المبلغ المقدر بمعرفة مأمورية الضرائب النهائي أو بما لحقه من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي . احتساب الوعاء للشركات بحسب المبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حدة . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة الخامسة بإصدار القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذي قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع ، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني - للمنشأة محل المحاسبة - شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حده وذلك تحقيقاً للغاية التي ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة متى كان الوعاء السنوي للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما في سنة 1980 مبلغ 9625 جنيه وفى سنة 1981 مبلغ 12600 وفى سنة 1982 مبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 مبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17671,997 ، ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون ضدهما في كل سنة على حده بالتساوي بينهما وبالتالي فإن الوعاء الضريبي لكل شريك لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه ، وكان الخلاف بين المطعون ضدهما والمصلحة ابتداءً في تقدير الضريبة ، وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن فالمحكمة تقضى بانقضاء الخصومة في الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما مطبعة في سنة 1980 بمبلغ 9625,808 جنيه وفى سنة 1981 بمبلغ 12600 جنيه وفى سنة 1982 بمبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 بمبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17670,997 جنيه على أن توزع هذه الأرباح على الشريكين بالتساوي بينهما وأخطرتهما بأسس التقدير وعناصر الربط فاعترضا فقررت لجنة الطعن تخفيض التقديرات . أقام المطعون ضدهما طعناً على هذا القرار الدعوى رقم .... ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة وبتاريخ 31/3/1990 حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وبطلان نموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 13/8/1991 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها طلبت النيابة الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لخلوهما من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة الطعن في حين أن المشرع لم يتطلب هذا البيان في ذلك النموذج وكل ما تطلبه هو إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وليس قيمة الضريبة ذاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير منتج ، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذي قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع ، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حده وذلك تحقيقاً للغاية التي ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة متى كان الوعاء السنوي للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما في سنة 1980 مبلغ 9625 جنيه وفى سنة 1981 مبلغ 12600وفى سنة 1982 مبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 مبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17670,997 ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون ضدهما في كل سنة على حده بالتساوي بينهما وبالتالي فإن الوعاء الضريبي لكل شريك لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه ، وكان الخلاف بين المطعون ضدهما والمصلحة ابتداءً في تقدير الضريبة ، وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن فالمحكمة تقضى بانقضاء الخصومة في الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق