الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

الطعن 181 لسنة 69 ق جلسة 11 /7/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 128 ص 735

جلسة 11 من يوليو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجي عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(128)
الطعن 181 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1 – 3) أحوال شخصية " نسب " إثبات النسب : نفى النسب " . إثبات " الإقرار " .
(1) الفراش . ماهيته . ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن أمرأته . تمام اللعان مستوفياً شروطه . أثره . التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه والحاقه بأمه . الاحتياط في ثبوت النسب . مؤداه . ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة . علة ذلك .
(2) ثبوت النسب قبل الولادة . شرطه . أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج . النفي الذي يكون معتبراً قاطعاً للنسب . شرطه . عدم صحة النفي الذي يسبقه إقراراً بالنسب نصاً أو دلالة .
(3) الأصل . ألا ينسب لساكت قول . الاستثناء . اعتبار السكوت بمثابة الإقرار . السكوت بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته . أثره . إقراراً منه بأنه ابنه وليس له أن ينفيه .
( 4 – 6 ) أحوال شخصية " نسب : إثباته " . إثبات " البينة : نصاب البينة " . محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
(4) النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار .
(5) البينة في دعوى النسب . نصابها. رجلين أو رجل وامرأتين .
(6) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منه واطراح ما عداه . شرطه . أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حالة قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج ، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته فإن تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وأمه والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، ويثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا للمرأة على الصلاح وإحياء للولد .
2 – المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً أو صدر الاعتراف به من الزوج فإنه يثبت قبل الولادة لما في البطن كما أن نفى نسب الولد لا يكون معتبراً ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفي عند الولادة وعند التهنئة بالمولود ومنها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً ولا دلالة فإن سبقه إقرار لا يصح النفي لأن النسب بعد الثبوت صار حقا للولد فلا يمكن الرجوع فيه .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض أنه يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك .
4 – إن النسب يثبت بالفراش والبينة والإقرار .
       5 – البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
6 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بعد أداء أيمان اللعان بنفي نسب ولدها له ، وقال بيانا لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها بموجب العقد الشرعي المؤرخ ..... ولخلاف نشب بينهما غاب عنها ولم يقابلها منذ شهر يوليو سنة 1993 ثم علم في يوم 4/12/1994 أنها وضعت ولداَ نسبته إليه ولهذا فإنه يلاعنها شرعا لنفى نسب هذا الولد له ، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1994 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بثبوت نسب الولد ..... له وقالت بيانا لذلك إنها زوج للطاعن ورزقت منه على فراش الزوجية بالولد المذكور وطالبته بالمصادقة على بنوته فلم يقبل دون مبرر شرعي ، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وقررت توجيه أيمان اللعان فتلاعن الخصمان ، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضدها حكمت أولا : في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات . ثانياً : في الدعوى رقم..... لسنة 1994 بثبوت نسب الولد ..... للطاعن ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق القاهرة ، ضممت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ .... في موضوع الاستئناف رقم ...... برفضه وفى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة بإلغائه فيما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون ضدها على الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق ، وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم . وفى بيان ذلك يقول إنه غاب عن المطعون ضدها ولم يقابلها منذ شهر يوليو سنة 1993 ثم علم بتاريخ 4/12/1994 أنها وضعت ولداً وطالبته بالمصادقة على نسبه له ولم تدع حصول التهنئة بميلاد الصغير أو قبوله لها مما مفاده انتفاء تلاقيها على فراش الزوجية ومقتضاه نفى نسب الولد الذي جاءت به خلال تلك الفترة وقد أنكر نسبه له بطريق اللعان ويرجع في حكمه إلى القرآن والسنة ومذهب الإمام ابي حنيفة ولا يستلزم سوى شرط واحد هو عدم إقامة البينة على ما يدعيه لقول الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " وقد تم حلف أيمان اللعان فإنه يكون قد وقع صحيحاً ويمتنع على الزوجين كما يمتنع على المحكمة العدول عنه ويجب التفريق بين المتلاعنين بطلقة بائنة ونفى نسب الولد له ولا مجال لتطبيق نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إلا أن الحكم الابتدائي ذهب في سبيل التثبت من علمه بالحمل والولادة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد حلف أيمان اللعان ومقتضاه إثبات الزنا في حق المطعون ضدها . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بشهادة شهود المطعون ضدها رغم أنها جاءت خلوا مما يفيد حصول التهنئة بميلاد الصغير وانتهى إلى أنه لم يقدم الدليل على غيابه عن المطعون ضدها وعدم تلاقيه بها رغم حلفه أيمان اللعان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حالة قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج ، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته فإن تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، ويثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً للمرأة على الصلاح وإحياء للولد ، ومن المقرر - في فقه الأحناف - أنه إذا كان الحمل ظاهراً أو صدر الاعتراف به من الزوج فإنه يثبت قبل الولادة لما في البطن كما أن نفي نسب الولد لا يكون معتبراً ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفي عند الولادة وعند التهنئة بالمولود ومنها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً ولا دلالة فإن سبقه إقرار لا يصح النفي لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه ، ومن المقرر أيضاً- في قضاء هذه المحكمة - أنه يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقراراً منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك ، وأن النسب يثبت بالفراش والبينة والإقرار ، والبينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت نسب الولد ...... للطاعن ورفض نفى نسبه له وإلغائه فيما قضى به من تطليق المطعون ضدها على ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شهودها ومن المستندات المقدمة من أنه تزوج بها منذ أواخر عام ......وكان عالما بحملها وترك مسكن الزوجية في نهاية شهر إبريل عام 1994ثم وضعت ولدها في منتصف شهر نوفمبر عام 1994 وعلم الطاعن بواقعة ميلاده عقب حدوثها مباشرة ولم ينفى الولد عند التهنئة به من الشاهد الرابع وأن الطاعن لم يقدم الدليل على ما يدعيه من غيابه عن المطعون ضدها وعدم التلاقي بينهما منذ شهر يوليو عام 1993 وحتى يوم 4/12/1994 تاريخ علمه بميلاد الصغير كما لم يقدم ما يدل على عدم علمه بواقعة الميلاد وحتى اليوم السابق على رفع دعواه وخلص الحكم من ذلك إلى أن شرطي معاصرة النفي للولادة ، وعدم الإقرار بالولد منتفيان ولا يصح للطاعن أن يلاعن زوجته ولا ينتفى نسب الولد بهذا التلاعن ، وهذا من الحكم المطعون فيه استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق