الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

الطعن 200 لسنة 66 ق جلسة 14/ 5 /2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 86 ص 496

جلسة 14 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ على بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزي ومجدي جاد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(86)
الطعن 200 لسنة 66 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن : المصلحة في الطعن " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له . علة ذلك .
(2 – 4) حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية" . محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات" . معاهدات . نقض "رقابة محكمة النقض".
(2) اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجبة التطبيق . م 301 ق المرافعات .
(3) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض مادامت لا تخرج عما تحتمله عبارتها .
(4) محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد على مستندات لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى حسبها إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( 5 ، 6 ) أحوال شخصية " حضانة " . حكم " حجية الحكم " .
(5) حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة . علة ذلك . وجوب أخذ الولد من أمه إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .
(6) الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقتة . علة ذلك .
(7) حكم " تنفيذ الحكم الأجنبي " .
قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحاكم الفرنسية وتذييله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانة لتوفر شروط تطبيق اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب والمصالح الأساسية لمصر وعدم وجود منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصري . صحيح .
(8) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع .
طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته طالما قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها . إشارة الحكم لطلب ندب خبير دون القضاء به . اعتباره رد ضمني على رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يكن خصماً حقيقياً للطاعن وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به ، فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامه له أمام محكمة النقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
2 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوراق والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه .
3 لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
4 – إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على مستندات لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى وحسبها إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
5 المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .
6 الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .
7 – إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة صغيرتيها من الطاعن ..... ، .... على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الأحوال الشخصية وهى الحضانة وتتوفر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا التي وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها اعتباراً من 7/8/1983 في الدولة التي أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصري بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذي يكون معه هذا الحكم معترفاً به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية العطارين إذ إنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاً  لأحكام الاتفاقية المذكورة لاختلافهما في الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن أحال إلى الحكم الابتدائي في الوقائع والأسباب واستند إليها باعتبارها جزءاً متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من أنه قام بعمل إشكال في الحكم المطلوب تنفيذه ، فقد انتهى صحيحاً أن الأحكام الصادرة في الحضانة نافذة بقوة القانون طبقاً لنص المادة 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي صدر الحكم المطعون فيه في ظلها ولو مع أصول المعارضة أو الاستئناف .
8 – المقرر – في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى ، إذ إن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب إذ إن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل من أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى أمام المحكمة العليا لسابل دولون بفرنسا على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه وأحقيتها في حضانة ابنتيها منه ..... ، .....وبتاريخ 2/2/1994 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة الصغيرتين المذكورتين ، وبموجب اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا المبرمة سنة 1982 والمصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1982 ، أرسلت وزارة العدل الفرنسية بتاريخ 11/4/1994 كتاباً إلى وزارة العدل المصرية بطلب المساعدة القضائية في تنفيذ الحكم سالف الذكر والمشمول بالنفاذ المعجل عملاً بأحكام الاتفاقية المشار إليها ، فتقدمت وزارة العدل المصرية بطلب إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمر بتنفيذ ذلك الحكم ، وقيد الطلب برقم ..... لسنة 1995 كلى أحوال شخصية أجانب مسلمين ، وبتاريخ 21/3/1995 حكمت المحكمة بتنفيذ الحكم المذكور ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 7/2/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم المطعون ضده الأول بصفته مذكرة تضمنت الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له باعتباره خصماً غير حقيقي في النزاع ولم يقض له فيه بشيء ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فإنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يكن خصماً حقيقياً للطاعن وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به ، فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامه له أمام محكمة النقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي أقام عليها قضاءه وأمر بتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه دون أن يعرض لمستنداته التي تضمنت الحكم رقم ......لسنة 1994 جزئي شرعي العطارين والذي قضى بانتقال حق حضانة الصغيرتين من الطاعن إلى عمتهما ، كما تضمنت استشكاله في الحكم موضوع الدعوى ، وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع وقد تمسك أمامها أيضاً بأنه لكى يتم تنفيذ الحكم الصادر من محاكم أجنبية في مصر لابد من ألا يتضمن ما يخالف النظام العام ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوراق والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، ومن المقرر - كذلك في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد على مستندات لا يتغير بها وجه الرأى في الدعوى وحسبها إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ومن المقرر أيضاً لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن ، والأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها ، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ ..... بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة صغيرتيها من الطاعن ..... ، ..... على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الأحوال الشخصية وهى الحضانة وتتوفر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا التي وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها اعتباراً من 7/8/1983 في الدولة التي أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصري بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذي يكون معه هذا الحكم معترفاً به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 أحوال شخصية العطارين إذ إنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة لاختلافهما في الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن أحال إلى الحكم الابتدائي في الوقائع والأسباب واستند إليها باعتبارها جزءاً متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من أنه قام بعمل إشكال في الحكم المطلوب تنفيذه ، فقد انتهى صحيحاً بأن الأحكام الصادرة في الحضانة نافذة بقوة القانون طبقاً لنص المادة 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي صدر الحكم المطعون فيه في ظلها ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة لم تستجب لطلبه ندب خبير في الدعوى ودون أن تبين في الحكم سبب التفاتها عن هذا الطلب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى ، إذ إن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب إذ إن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت صحة الحكم المطلوب تنفيذه وتوفر شرائط ذلك حسبما نصت عليه مواد اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا سالف الإشارة إليها فإن طلب ندب خبير يكون لا محل له في هذا الشأن ومن ثم فلا جناح عليه إن هو التفت عن هذا الطلب ويكون النعي على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق