برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس
المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض
" أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن
المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . أن تكون عناصرها
الموضوعية مطروحة عليها وورودها على الجزء المطعون فيه من
الحكم .
(2)
دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . أثره . عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم . مؤداه . عدم تطبيق النص على الوقائع
والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم
الدستورية . علة ذلك .
(3)
تركة " التركات الشاغرة : عدم دستورية انقضاء الحقوق المتعلقة بالتركة
بالتقادم " .
الحكم بعدم دستورية نص المادة 2 /1 من
القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل
حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي خمسة عشر عاماً . قضاء الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها
لانقضاء حقها وتملك المطعون ضده ( بنك ناصر الاجتماعي ) للعقار بالتقادم استناداً
لذلك النص المقضي بعدم دستوريته . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة
العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق و وردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة
1979 – بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن
تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن
عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي
أثر من تاريخ نفاذ النص .
3- إن قضاء
المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 45 لسنة 22 ق بحكمها المنشور
بالجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستورية نص المادة 2/1 من
القرار بقانون 71 لسنة 1962 – بشأن التركات الشاغرة – فيما نصت عليه من " انقضاء
كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة ... " وكان الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار
النزاع وتسليمه لها لانقضاء حقها وتملك المطعون
ضده للعقار بالتقادم استناداً للنص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف
القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى .....
لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول
بالإفراج عن قطعة الأرض المبينة بالأوراق
وتسليمها ذلك أنها آلت إليها بالميراث بموجب إعلام الوراثة .... لسنة 1986 روض الفرج غير أن الأخير استولى عليها باعتبارها تركة شاغرة ورفض الإفراج عنها رغم إنذاره ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 108 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/5/1992 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لصدور حكم بعدم دستورية النص سند الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وتسليمها ذلك أنها آلت إليها بالميراث بموجب إعلام الوراثة .... لسنة 1986 روض الفرج غير أن الأخير استولى عليها باعتبارها تركة شاغرة ورفض الإفراج عنها رغم إنذاره ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 108 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/5/1992 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لصدور حكم بعدم دستورية النص سند الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت
عناصر الفصل فيها من الأوراق و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ،
وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية
العليا – يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع
المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر
الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور
الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى
انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان
ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 45 لسنة 22 ق بحكمها
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستورية نص المادة 2/1
من القرار بقانون 71 لسنة 1962 – بشأن التركات الشاغرة – فيما نصت عليه من " انقضاء
كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة .... " وكان الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار
النزاع وتسليمه لها لانقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استناداً للنص
المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب
الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق