برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد خليل درويش , د. خالد أحمد عبد
الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) شركات " شركات التضامن " .
التزام " أوصاف الالتزام : الشرط الواقف " .
تنازل
الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لشريك أو أكثر . صحيح. تعليقه على شرط واقف . أثره . نفاذه من الوقت الذي نشأ فيه . م 270 ق مدنى . شرطه .
(2)
عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ " .
فسخ العقد
المتضمن شرط صريح فاسخ . إثبات قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب
لسريانه . إسقاط الدائن حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع الفسخ .
أثره . وجوب التجاوز عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر –
على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن
حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره
فيما بين المتنازل والمتنازل إليه ، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا
يكون نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن يرتد أثره في هذه الحالة – بحسب الأصل
- إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل على نحو ما تقضى به المادة 270 من
القانون المدني .
2 - إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن
يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإذا تبين أن الدائن
قد أسقط حقه في
طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط
الفسخ الاتفاقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون
استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث
الطاعنين في الطعون الثلاثة أقام الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى دمياط الابتدائية
على المطعون ضدهما الأولى والثانية في ذات الطعون بطلب الحكم بإلزامهما متضامنتين
بأن يدفعا له مبلغ 656666 جنيهاً واحتياطياً فصلهما من الشركة . وقال بياناً لذلك
إنه أبرم معهما بتاريخ الأول من يوليه سنة 1979 عقد شركة تضامن بغرض إنشاء وإدارة
مخازن تبريد منتجات الألبان والخضراوات واللحوم والدواجن والإتجار فيها برأس مال
مقداره 15000 جنيه حصة كل شريك 5000 جنيه ، ولتمويل المشروع اتفقوا على فتح اعتماد
للشركة لدى البنك الأهلي المصري فرع دمياط بمبلغ 500000 جنيه ، وبلغت التكاليف حتى
30 يونية سنة 1983 مبلغ مليون جنيه تقريباً يخص المطعون ضدهما منه مبلغ 666666
جنيه لم يدفعا سوى حصتهما في رأس المال وهى 10000 جنيه فيكون المستحق عليهما مبلغ
656666 جنيه بما يحق له طلب فصلهما من الشركة ، ومن ثم فقد أقام دعواه . عدل مورث
الطاعنين طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنتين بأن يدفعا مبلغ
791685 جنيه واحتياطياً إثبات انسحابهما من الشركة . أدخل المطعون ضدهما البنك المطعون ضده الثالث خصماً
في الدعوى ليقدم ملف القرض الموجود لديه ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع
تقريره ادعى مورث الطاعنين بتزويره وأقام الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى دمياط
الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عمله واعتباره كأن لم يكن ضمت المحكمة هذه الدعوى
إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد ، وبتاريخ 24 يناير سنة 1995 حكمت في الدعوى رقم ....
لسنة ..... بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض الدعوى ، وفى الدعوى رقم ..... لسنة
..... برفضها . استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة -
مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق ، وبعد وفاته عجل ورثته السير
فيه ، وبتاريخ 6 يولية سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن هؤلاء الورثة على
هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الثلاثة وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفضها ، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها
أمرت بضمها لبعضها والتزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن
مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، إذ قضى برفض طلب إثبات انسحاب المطعون
ضدهما الأولى والثانية من الشركة على سند من أن العقدين اللذين تخارجا بموجبهما
عنها المؤرخين 2 نوفمبر سنة 1995 قد فسخا لعدم قيام مورث الطاعنين بتنفيذ الشرطين
اللذين علقا عليهما نفاذهما خلال الأجل المتفق عليه فيهما ، وإلى أن الاتفاق على
مد هذا الأجل وفقاً للمحرر المؤرخ 2 يناير سنة 1997 قد صدر من وكيلهما الذي انتهت
وكالته في تاريخ سابق على إبرامه في حين أن مورث الطاعنين قد سدد لكل من المطعون
ضدهما مبلغ 35000 جنيه في مجلس العقد مقابلاً لهذا التخارج ثم استكمل الطاعنون
تنفيذ الشرطين الواردين بالعقدين بسداد كامل مديونية البنك قبل الشركة من مالهم
الخاص وإبراء ذمة المطعون ضدهما منها ، وذلك خلال الأجل المتفق عليه مع وكيلهما
الذي لم تنته وكالته إلا بتاريخ 21 يولية سنة 1997 بالنسبة للمطعون ضدها الأولى
وحدها التي وجهت إنذاراً إلى مورثهم اتخذت فيه مكتب وكيلها المذكور محلاً مختاراً
لها بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1996 . هذا إلى أن الإقرار الصادر منه بانتهاء وكالته
للمطعون ضدها الثانية المؤرخ 13 أبريل سنة 1996 هو ورقة عرفية لا يحتج بها عليهم
لعدم ثبوت تاريخها . وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه ببحث ما تناوله دفاعهم على هذا
النحو فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز
في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه
فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه ، فإذا
علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن
يرتد أثره في هذه الحالة – بحسب الأصل - إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل
على نحو ما تقضي به المادة 270 من القانون المدني ، وأنه إذا تضمن العقد شرطاً
صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن
إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإذا تبين أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ
بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي
. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولى والثانية قد قبلا
التخارج عن حصتهما في الشركة لمورث الطاعنين بموجب العقدين المؤرخين 2 نوفمبر سنة
1995 مقابل مبلغ 35000 جنيه تسلمته كل منهما في مجلس العقد وعلقتا نفاذه على شرطين
هما قيام هذا المورث برفع الحجز الإداري الموقع عليهما من البنك الدائن للشركة
وإبراء ذمتهما من أية مديونية قبله خلال فترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ هذين العقدين
وإلا اعتبرا مفسوخين وذلك دون حاجة إلى حكم قضائي . أعقبه أن أبرم وكيلهما بموجب
التوكيل العام رقم ..... لسنة ...... كفر سعد عقداً بتاريخ 2 يناير سنة 1997 مع
هذا المورث اتفقا فيه على مد المهلة المحددة في العقدين سالفي البيان حتى يتمكن
الأخير من إتمام إجراءات التسوية مع البنك ، على نحو ينبئ عن تنازل المطعون ضدهما
الأولى والثانية عن إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فيهما ، ونفاذاً لهذا
الاتفاق أتم الطاعنون سداد المديونية المستحقة على الشركة وإبراء ذمة جميع الشركاء
منها وفقاً لما ثبت بكتاب البنك المؤرخ ...... الأمر الذي يكون معه الشرطان اللذان
عُلق عليهما إتمام التخارج قد تحققا بالفعل فأصبح بذلك نافذاً منذ تاريخ إبرام
العقدين في 2 نوفمبر سنة 1995 ويكون طلب الطاعنين إثبات هذا التخارج الذي تم
لمورثهم قد أقيم على سند صحيح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض
طلبهم بمقولة إن عقدى التخارج قد فسخا لعدم تنفيذ
الشرطين اللذين علقا عليهما خلال الأجل المتفق عليه فيهما ، وإلى أن الاتفاق على
مد هذا الأجل بتاريخ 2 يناير سنة 1997قد صدر من وكيلهما الذي انتهت وكالته في تاريخ
سابق على إبرامه ، وذلك استناداً إلى محرر عرفى صدر من الوكيل يقر فيه بانتهاء
وكالته عن المطعون ضدها الثانية اعتباراً من 13 أبريل سنة 1996 لا يحاج به
الطاعنون في شأن إنهاء وكالته عنها في حين أن الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل
العام رقم .... لسنة .... كفر سعد أنه قد ألغى جزئياً من جانب المطعون ضدها الأولى
وحدها بتاريخ 21 يولية سنة 1997 التي وجهت إنذاراً إلى مورث الطاعنين بتاريخ 7 أكتوبر
سنة 1996 اتخذت فيه من مكتب هذا الوكيل محلاً مختاراً لها بما لازمه أن هذا الوكيل
كانت وكالته قائمة وقت تحرير العقد في 2 يناير سنة 1997 ومن ثم ينفذ في حقهما ،
وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقائق رغم ثبوتها بالأوراق فإنه يكون معيباً
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعون .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المستأنفون قد حلوا محل مورثهم في الشركة
بعد وفاته وفقاً للبند الثاني عشر من عقدها . وقد قصروا طلباتهم الختامية في المذكرتين
المقدمتين أمام محكمة الاستئناف بجلستي 4 مايو سنة 1998 و4 أبريل سنة 1999 على طلب
إثبات انسحاب المستأنف عليهما الأولى والثانية وتخارجهما من الشركة ومن ثم يتعين
إجابتهم إلى هذا الطلب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق