الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 525 لسنة 70 ق جلسة 28 /6 /2005 س 56 ق 119 ص 689)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، محمد خليل درويش , د . خالد أحمد عبد الحميد وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " " التسجيل الإجباري والاختياري : إلغاء التسجيل " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " .
(1) إلغاء التسجيل الاختياري أو الإجباري . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء . علة ذلك . المواد 18/1 ، 19 ، 22 ق 11 لسنة 1991و 1 ، 17 من لائحته التنفيذية .
(2) صدور حكم ابتدائي بإلغاء التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات . عدم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف . أثره . اعتبار آخر يوم في الشهر الميلادي الذي صدر فيه الحكم الاستئنافي بتأييده محدداً لوقت الإلغاء . مخالفة هذا النظر . خطأ . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 18/1 , 19 , 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 , والنص في المادتين الأولى , 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - المنطبق على واقعة الدعوى أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختياري أو الإجباري – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه في صحيفة الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الاستئنافي له في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادي الذي صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله في 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائي بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم في الشهر الميلادي الصادر فيه هذا الحكم . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية على الطاعن الأول بصفته بطلب الحكم بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتباراً من تاريخ 25 يناير سنة 1996 وببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة عليه لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المقرر قانوناً ، على سند من إن جملة مبيعاته لم تبلغ حد التسجيل إذ إنها تبلغ .... جنيهاً سنوياً طبقاً لتقديرات المأمورية ، ومن ثم فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 فبراير سنة 1999 بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق ، وبتاريخ 27 فبراير سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ تسجيله في 25 يناير سنة 1996 وببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة عليه على سند من عدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل معتنقاً تقرير الخبير ، وبرغم أن ما انتهى إليه وإن كان يعد موجباً لإلغاء التسجيل إلا أن ذلك لا يبرر براءة ذمته من سداد الضرائب التي قام بتحصيلها على حجم مبيعاته حتى تاريخ الحكم في دعواه بالاستجابة إلى طلبه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في المادة 18/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير" ، والنص في المادة 19 من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون " ، والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى " يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري . . . " وفى المادة 17 منها على أنه " في تطبيق أحكام المادتين : 19 و22 من القانون ، يراعى ما يلى : 1- يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء " . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختياري أو الإجباري – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه في صحيفة الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الاستئنافي له في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادي الذي صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله في 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائى بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم في الشهر الميلادي الصادر فيه هذا الحكم . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
       وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم المطعون في خصوصه – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف في شقه الخاص بتاريخ إلغاء التسجيل وبراءة الذمة وجعل تاريخ إلغاء التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر شهر ميلادي للشهر الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه في 28 فبراير سنة 2000 ورفض براءة الذمة عن المبالغ التي تم تحصيلها قبل هذا التاريخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق