باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار /
فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
د / محسـن إبراهيــم ، إبراهيم المرصفاوى
محمد عبـد
الحليــم نواب رئيس المحكمة
وعدلى فوزى محمود
بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب طنطاوى .
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم الأربعاء 11 من جماد آخر سنة 1433 هـ الموافق 2 من مايو سنة 2012م
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10389 لسنة 81 ق
المرفــوع
مـن
ـ ........................ .
المقيم 6 شارع صلاح
الدين ـ الزمالك ـ قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة .
حضرت عنه بالجلسة
الأستاذة / فاطمة شعيب المحامية .
ضــــد
ـ
الشركة العامة ................ ـ تحت التصفية ويمثلها السيد / المصفى .
ومقرها
11 شارع عرابى ـ قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنها
بالجلسة .
" الوقائـــع
"
فـى يـوم 12/6/ 2011
طُعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة
الصـادر بتاريـخ 27/4/2011 فـى
الاستئناف رقم 23440 لسنـة 127ق وذلــك بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول
الطعن شكـلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة
شارحة .
وفى 26/6/2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 21/3/2012
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة
للمرافعة .
وبجلسة 2/5/2012 سُمعت الدعوى أمـام
هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت محامية الطاعن والنيابة كل على
ما جاء بمذكرتـه ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه المستشار المقرر دكتور/ محسن إبراهيم " نائب رئيس المحكمة
" والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فـى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 806 لسنة
2009 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى
لها مبلغ مقداره 408534,34 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد
، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار ، وقالت بياناً لذلك إنه
بموجب عقد مشاركة وإدارة مؤرخ 11/4/2001 وعقد تكميلى بذات التاريخ اتفقت مع الطاعن
على مشاركته فى أحد أنشطة شركته فى المعرض المملوك لها والكائن بالعقار رقم 32 ش
صبرى أبو علم القاهرة . ، وقد اتفق فى البند الثانى من العقد على أن تكون حصه
الشركة المطعون ضدها 38400 جنيه سنوياً ، وإذ امتنع الطاعن عن سداد هذه الحصة بما
ترتب عليه مديونية مستحقه لها مقدارها 408634,34 جنيه حتـى 31/12/2008 ، وإذ حاقت
بهـا أضرار مادية جراء ذلك فأقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى
للمطعون ضدها مبلغ مقداره 408534,34 جنيه والفوائد ، استأنف الطاعن الحكم
بالاستئناف رقـم 23440 لسنة 127ق القاهرة وبتاريخ 27/4/2011 قضت بتأييد الحكم
المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فـى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم
المستأنف لعدم إجراء إعادة إعلانه بالدعوى أمـام محكمة أول درجة رغـم تخلفـه عن
حضور جلساتها وقد جرى إعلانه بالصحيفة فى مسكنه وفى غير مركز إدارة الشركة مخاطباً
مـع الإدارة مما كـان يتعين إعـادة إعلانـه بالصحيفة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص
هذا الدفاع فى جوهره وانتهى إلى رفضه بمقولة إنه تم إعلانه بصفته الشريك المتضامن
والمدير المسئول عن الشركة مع الإدارة وهو ما يتحقق به إعلان الشخص الاعتبارى مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعـى فـى محلـه ، ذلك أن النص فـى الفقرتين الأولـى والأخيرة مـن المادة
84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى
وكانت صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لـم يكن قد أُعلن
لشخصه كـان على المحكمة فـى غيـر الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة
تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكماً
حضورياً ... وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو
الخاص فى مركز إدارته أو فـى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه ".،
يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ
على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة
الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك فى غير الدعاوى المستعجلة ، لما افترضه فى تلك الحالة
من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلســة المحددة لنظرها كى
يعد دفاعه ومستنداته ـ ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة
الأولى بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام
التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه فى حالة وجوبه ، ورتب على تخلف
هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة
حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز
إدارته اعتبر هذا الإعلان فى حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا
لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان فى موطن ممثل
الشخص الاعتبارى أو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتى البيان ، فإنه
إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين
10 ، 11 من قانون المرافعات . ، ومن المقرر أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة
ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو
شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على محكمة
الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم
جديد تراعى فيه الإجراءات واجبه الإتباع ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير
المسئول " لشركة سكيب " وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى
فى مقر إدارة الشركة الكائن 32 ش صبرى أبو علم قسم عابدين بالقاهرة فقد وجده
مغلقاً والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى فى موطنه بصفته ممثل للشركة
مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانونى
للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها فى موطنه ولم يعلن
لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه ، لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم
الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون
وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون
باطلاً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه
قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانوني للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص
الاعتبارى دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل فى الدعوى بحكم جديد يراعى
فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات
إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلاً لعدم إعادة الإعلان فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
لذلـــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلـى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة
المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق