جلسة 17 من مارس سنة 2005
برئاسة
السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة .
---------
(46)
الطعن 3715 لسنة 73 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن
".
الطعن بالنقض .
وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً
قانوناً . ثبوت أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه
والشركة الطاعنة بالتعويض . عدم لزوم اختصام الأخيرة له في الطعن بالنقض . أثره .
عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(2) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي
" .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم
المدنية . شرطه . أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض لاستنفاد
طرق الطعن فيه أو لفوات المواعيد . م 456 ق إجراءات جنائية .
(3) قوة الأمر المقضي
" أحكام لا تحوز الحجية " .
الحكم
الحضوري اعتباري . جواز المعارضة فيه . شرطه . ثبوت قيام عذر للمحكوم عليه منعه من
الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .
(4) حكم " حجية الأحكام : حجية
الحكم الجنائي " . قوة الأمر المقضي
" أحكام لا تحوز الحجية " .
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض تأسيساً على حجية
الحكم الجنائي الحضوري الاعتباري بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد رغم أن باب المعارضة الاستئنافية فيه ما زال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم
عليه . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – بحسب الطاعن عند توجيهه لطعنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يختصم خصومه المحكوم لهم ما لم يكن
اختصام باقي الخصوم واجباً قانوناً ولما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده الأخير - قائد السيارة المتسببة في الحادث - محكوم عليه والشركة
الطاعنة ( شركة التأمين ) بالتعويض فإن اختصامه غير لازم ويتعين عدم قبول الطعن
بالنسبة له .
2 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 456 من
قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام
المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده .
3 – الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت
المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .
4 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بإلزام
الشركة الطاعنة(شركة التأمين ) بالتعويض بحجية الحكم رقم .... جنح مستأنف البداري
المحكوم فيه حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
في ثبوت خطأ المتهم المتسبب في الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئولية
الشركة الطاعنة عن التعويض رغم أن باب المعارضة الاستئنافية في الحكم مازال
مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح باتاً بعد فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن
المطعون ضدهم من الأول للسادسة عشرة أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني كفر الشيخ
الابتدائية " مأمورية سيدي سالم " على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير طلباً للحكم بإلزامهما
بالتعويض عما لحقهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها
لدى الشركة الطاعنة وحرر عنه الجنحة رقم ....
لسنة 1999 .... ، حكمت محكمة أول درجة للمدعين بما قدرته من تعويض ، استأنفت الشركة
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا " مأمورية كفر
الشيخ " بطلب إلغائه ، كما استأنفه المضرورون بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا
" مأمورية كفر الشيخ " بطلب المزيد , ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم
المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبقبوله شكلاً وبنقض الحكم بالنسبة لباقي
المطعون ضدهم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع بالنسبة للمطعون ضده الأخير المتسبب في الحادث
فإنه بحسب الطاعن عند توجيهه لطعنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم
خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً قانوناً . ولما كان ذلك , وكان الثابت من
الأوراق أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه
والشركة الطاعنة بالتعويض فإن اختصامه غير لازم ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه
بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون حين عول في قضائه بإلزامها
بالتعويض على الحكم الجنائي الصادر في الجنحة بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث
مع أن هذا الحكم لم يصبح باتاً بعد فلا يكفى لتقرير مسئوليتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه
لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به
أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده ، كما أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا
ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه
قد اعتد في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة
بالتعويض بحجية الحكم رقم ... لسنة 2000 جنح مستأنف البداري المحكوم فيه حضورياً
اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في ثبوت خطأ المتهم
المتسبب في الحادث وأقام عليه قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض رغم أن باب المعارضة الاستئنافية في الحكم
مازال مفتوحاً لعدم إعلانه للمحكوم عليه فلم يصبح
باتاً بعد فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني
من أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق