جلسة 10 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد
السميع وأحمد على داود نواب رئيس المحكمة .
------------
(43)
الطعن 2156 لسنة 53 ق
(1 ، 2) حكم " الطعن في الحكم : القبول المانع من الطعن :
تسبيب الحكم : ما لا يعيب التسبيب
" . نقض " سلطة محكمة النقض " .
(1) القبول المانع من الطعن . شرطه .
أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن .
(2) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى
عليها قضاءه . لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه .
(3) عمل " العاملون بشركات القطاع العام :
أجر : الأجر بالإنتاج " .
ربط الأجر بالإنتاج في ظل القانون رقم
48 لسنة 1978 . شرطه . أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس
تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له وبيان الزيادة في الإنتاج
التي تؤدى لزيادة الأجر دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي .
(4) عمل " العاملون بشركات مصر للتأمين :
أجر : عمولة " . قانون . حكم " تسبيب الأحكام : الخطأ في تطبيق القانون
" .
إلغاء أحكام القرار الجمهوري رقم 113
لسنة 1961 بشأن عدم زيادة الأجر عن خمسة آلاف جنيه سنوياً . مؤداه . استحقاق العاملين
بشركة مصر للتأمين عمولة عن العمليات الإنتاجية التي ينجح العامل في عقدها دون
التقيد بحد أقصى . مخالفة ذلك . خطأ .
(5) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع
الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . م 271
مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة 211 من
قانون المرافعات صريح في أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى قبولاً صريحاً
أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فيه يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط في القبول
المانع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء
المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن.
2– إذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة (رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف) يكون
قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه
في الأسباب التي بنى عليها قضائه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من
عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه .
3 – الأصل في تحديد أجر العامل طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام
رقم61 لسنة1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي حل محله - المنطبق على واقعة
الدعوى - هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف
الذي يحدد الأجر المقرر لها ، وأنه استثناء من هذا الأصل - تحقيقاً للحافز المادي -
أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة
1971 المقابلة للمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع نظام للعمل بالقطعة أو
بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو
مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن
المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل
، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل
الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج
العامل الذي يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد
بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل .
4 – مفاد النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 48
لسنة 1978 على أن يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع
العام كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون
المرافق مما لا يتسنى معه إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 113 لسنة
1961 فيما تضمنه من عدم جواز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه
رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص
يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى
سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأي صورة
أخرى .... لأن هذا النص يتعارض مع العلة التي توخاها المشرع عند وضع المادة 47
من القانون 48 لسنة 1978 من ربط العمل بالإنتاج وإطلاق الحد الأقصى للأجر عند
زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا
تمارى فيه المطعون ضدها أن الطاعنين يعملون لديها في الإنتاج ويتحدد أجر كل منهم
بمرتب شهري فضلاً عن عمولة إنتاج تستحق عن كل عملية جديدة ينجح في عقدها مما مفاده
أن العمولة التي تستحق لكل منهم تتحدد بمقدار العمليات الإنتاجية التي ينجح في عقدها
دون التقيد بحد أقصى لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض
دعوى الطاعنين استناداً إلى عدم جواز تخطى جملة ما يحصل عليه كل منهم مبلغ 5000
جنيه سنوياً طبقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم 113 لسنة 1961 سالف الذكر فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
5 – إذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على
نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم
أساساً لها فإنه يترتب على نقض الحكم فيما قضى به من عمولة الإنتاج يترتب عليه
نقضه فيما قضى به في طلب الفوائد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنين
من الأول إلى السادس أقاموا على المطعون ضدها – شركة مصر للتأمين - الدعوى رقم
..... لسنة 1980 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية
بأحقيتهم في صرف العمولات ولو زادت عن 5000 جنيه سنوياً وإلزام المطعون ضدها بأن
تؤدى لكل منهم الفرق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق بالفعل عن السنوات الخمس
السابقة على رفع الدعوى والفوائد القانونية بواقع 4٪ سنوياً ، وقالوا بياناً لها
إنهم يعملون لدى المطعون ضدها ويتحدد أجرهم براتب عبارة عن مبلغ ثابت شهرياً إلى
جانب عمولة على الإنتاج وامتنعت المطعون ضدها عن صرف عمولة الإنتاج لكل منهم فيما
زاد عن 5000 جنيه سنوياً بالمخالفة لأحكام القانون فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم
سالفة البيان ، كما أقام الطاعن السابع الدعوى رقم ...... لسنة 1981 الإسكندرية
الابتدائية على ذات المطعون ضدها وبذات طلبات وقول الطاعنين سالفة البيان . ضمت
المحكمة الدعويين وبتاريخ 27/5/1981 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنين في مبدأ إطلاق
الحد الأقصى لعمولة الإنتاج ولو زادت عن 5000 جنيه سنوياً وندب خبير لحساب قيمة
العمولة المستحقة للطاعنين بدون حد أقصى وبيان ما تم صرفه منها والفروق المستحقة
خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعويين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة
بتاريخ 19/1/1983 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى لكل من الطاعنين الفروق المستحقة
خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعويين طبقاً لما ورد بتقرير الخبير ورفضت طلب
الفوائد القانونية . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
بالاستئناف رقم ..... لسنة 39 ق كما استأنفه الطاعنون باستئناف فرعى بمذكرة
وبتاريخ 19/6/ 1983 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكمين المستأنفين
الصادرين بجلستي 27/5/1981 ، 19/1/1983 ورفض الدعويين وفى الاستئناف الفرعى برفضه
. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى
الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة
الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم
جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها عن الحكم الابتدائي الصادر في 27/5/1981
في شقه الأول والقاضي بإطلاق الحد الأقصى لعمولة الإنتاج ولو زادت عن 5000 جنيه
سنوياً لقبولها الحكم بالنسبة للمدة التالية لرفع الدعوى فقط وقدموا لمحكمة
الاستئناف أوراق منسوبة للمطعون ضدها تدل على هذا القبول بصرفها العمولات كاملة
دون حد أقصى إلا أن الحكم خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا
النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 211 من قانون المرافعات صريح في
أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن
حق الطعن فيه يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط في القبول المانع – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق
في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق قيام المطعون ضدها – بالفعل –
بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في 27/5/1981 في شقه الأول القاضي بإطلاق الحد
الأقصى لعمولة الإنتاج ولو زادت عن 5000 جنيه سنوياً بالاستئناف رقم ..... لسنة 37
ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقضى فيه بعدم جواز الطعن على استقلال مما يدل
على عدم قبولها ذلك الحكم ولا ينال من ذلك قيامها بصرف العمولة دون حد أقصى – بعد
رفع الدعوى – ومن ثم فإن الدفع يكون لا سند له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى
هذه النتيجة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها
قضائه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه
دون أن تنقضه ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير منتج .
وحيث إن
الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 113 لسنة
1961 والذي نص في مادته الأولى " بأنه لا
يجوز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه ( خمسين ألف ليرة ) سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس
مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في أي
هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى ، سواء صرفت
إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأي صورة أخرى
ويبطل كل تقدير يتم على خلاف ذلك " في حين أن المادة التاسعة من القرار
الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في فقرتها الثانية أجازت لمجلس إدارة كل شركة وضع
نظام للعمل بالإنتاج أو بالعمولة على أساس حصول العامل على الحد الأدنى المقرر
لفئة عمله بالإضافة إلى أجر محدد عن كل إنتاج يزيد عن المعدل الذي تقرره الشركة في
المهن المختلفة ، ونصت المادة الثانية من ذات القرار على إلغاء كل نص يخالف أحكام
النظام المرافق مما مفاده أن هذا الإلغاء يلحق القرار الجمهوري بقانون رقم 113
لسنة 1961 جزئياً فيما يتعلق بوضع حد أقصى لما يجب أن يحصل عليه العامل من أجر وملحقات ومن ثم فالحكم يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك
أن الأصل في تحديد أجر العامل طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61
لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي حل محله - المنطبق على واقعة الدعوى -
هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذي يحدد
الأجر المقرر لها ، وأنه استثناء من هذا الأصل - تحقيقاً للحافز المادي – أجاز
الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971
المقابلة للمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع نظام للعمل بالقطعة أو
بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو
مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن
المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل
، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل
الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج
العامل الذي يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد
بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل ، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن
يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام كما يلغى كل نص
يخالف أحكام القانون المرافق مما لا يتسنى معه إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 113 لسنة 1961 فيما تضمنه من عدم جواز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه
سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو
مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو
مستشاراً أو بأي صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور
أو بدل تمثيل أو بأي صورة أخرى .... لأن هذا النص يتعارض مع العلة التي توخاها
المشرع عند وضع المادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 من ربط العمل بالإنتاج وإطلاق
الحد الأقصى للأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة . لما كان ذلك ، وكان
البين من الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أن الطاعنين يعملون لديها في الإنتاج
ويتحدد أجر كل منهم بمرتب شهري فضلاً عن عمولة إنتاج تستحق عن كل عملية جديدة ينجح
في عقدها مما مفاده أن العمولة التي تستحق لكل منهم تتحدد بمقدار العمليات
الإنتاجية التي ينجح في عقدها دون التقيد بحد أقصى لها ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى عدم جواز تخطى جملة ما
يحصل عليه كل منهم مبلغ 5000 جنيه سنوياً طبقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم 113
لسنة 1961 سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا
الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنين لضوابط وشروط استحقاق العمولة مثار النزاع مما
يوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 271 من قانون
المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة
للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإنه يترتب على نقض الحكم فيما قضى به
من عمولة الإنتاج يترتب عليه نقضه فيما قضى به في طلب الفوائد ومن ثم فلا حاجة
للرد على نعيهم في هذا الخصوص بالسبب الثالث على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق