الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 625 لسنة 66 ق جلسة 26/ 3/ 2005 س 56 أحوال شخصية ق 52 ص 310)

برئاسة السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أمين غباشي ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة .
---------
( 1 ، 2 ) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : تطليق للضرر ".
    (1) التطليق للضرر المحكوم بالمادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . إطلاق النص في التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى مأخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق المذهب المذكور . تمثلها في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الرجل في العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها . قاضى الموضوع . سلطته في تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التطليق للضرر استناداً لعدم سماع أو مشاهدة شاهدي الطاعنة واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها ، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها ، وهي بهذه المثابة
كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة .
2 – إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1995 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بقبول اعتراضها على إنذاره لها بالطاعة شكلاً وفى الموضوع بتطليقها عليه طلقة بائنة ، وقالت بياناً لذلك إنها زوج له ، وأنه دعاها بموجب هذا الإنذار للدخول في طاعته ، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب وطردها من منزل الزوجية واستيلائه على منقولاتها والامتناع عن الإنفاق عليها كما أن مسكن الطاعة وهمى ويختلف عن مسكن الزوجية ، ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/3/1996 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وبرفض طلب التطليق ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 96 ق الإسكندرية وبتاريخ 4/9/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن من صور إضرار المطعون ضده بها امتناعه عن الإنفاق عليها وطردها من مسكن الزوجية وقدمت تأييداً لذلك صورة الحكم في الدعوى ..... لسنة 95 أحوال شخصية المنتزه بإلزامه بالنفقة لها ولصغيرها منه وصورة المحضر رقم 7195 لسنة 95 إداري المنتزه الثابت به إبلاغها ضده بالاعتداء عليها بالسب والضرب والطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها بالتطليق استناداً إلى عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة السب والضرب دون أن يعرض للصور الأخرى لإضراره بها ولم يعن ببحث دفاعها أو تمحيص مستنداتها المؤيدة لدفاعها الجوهري الذي يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها ، واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها ، وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدي الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت الحكم عن بحث صور  الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى ومنها الطرد من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الثابت من أقوال شاهدي الطاعنة والشاهد الثاني من شاهدي المطعون ضده قيامه بطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها ثم قيامه ببيعها مما أصابها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 96 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة وبقبول اعتراضها على إنذار الطاعة الموجه إليها منه شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق