الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 361 لسنة 65 ق جلسة 26 /11 /2005 س 56 ق 143 ص 814)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نائبي رئيس المحكمة ، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد .
------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .   
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة عليها ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . م 253 مرافعات .
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي: تعلقه بالنظام العام" .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . جواز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها. أثره . الحكم الصادر منها في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض في هذا الحكم . وروده على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي : الاختصاص بدعاوى العاملين بالهيئة العامة للآثار". عمل " العاملون بالهيئة العامة للآثار : علاقة عمل " .
العاملون بالهيئة العامة للآثار المصرية . موظفون عموميون . المواد 1, 2 , 3 , 9 من القرار الجمهوري 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة للآثار المصرية . علة ذلك . المنازعة حول أحقية الهيئة في استرداد الأجر المنصرف لعاملة لديها خلال إجازتها الدراسية لمخالفة شروط البعثة . انعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة . م 10 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
 (4) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/1 مرافعات . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 109 (من قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
3 – إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام ، والنص في المادة الثانية منه على أن " هدف الهيئة المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام " ، والنص في المادتين الثالثة والتاسعة على أن " موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها ، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة " يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفاً عاماً بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، وإذ كانت المنازعة المطروحة - وهى ناشئة عن هذه العلاقة - تدور حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي .
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية على الطاعنين للحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 580 ر7323 جنيه ، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة الأولى كانت تعمل بوظيفة أمين متحف ثان بالمتحف اليوناني الروماني ، ومنحت إجازة بمرتب لمدة عشر سنوات اعتباراً من 1/10/1974 حتى 11/11/1984 للحصول على درجة الدكتوراه . وبتاريخ 18/2/1987 قدمت طلباً بقبول استقالتها تم رفضه حيث أوجب القانون إلزام عضو البعثة الدراسية بخدمة الجهة التي أوفدته بحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة الدراسية وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية ، وإذ خالفت شروط البعثة تلتزم هي وكفيلها الطاعن الثانى برد النفقات والمرتبات التي صرفت خلال الإجازة وفقاً لإقرارهما ، فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ 28/3/1994 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده بصفته في المطالبة بالتقادم الخمسي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 50 ق الإسكندرية ، فقضت المحكمة بتاريخ 16/11/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الهيئة المطعون ضدها تعد طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 الصادر بإنشائها هيئة عامة وتعتبر العلاقة بينهما وبين الطاعنة الأولى تبعاً لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، مما يجعل المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام ، والنص في المادة الثانية منه على أن هدف الهيئة المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام ، والنص في المادتين الثالثة والتاسعة على أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة . يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفاً عاماً بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، وإذ كانت المنازعة المطروحة - وهى ناشئة عن هذه العلاقة - تدور حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببى الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة " . ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق