الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 279 لسنة 68 ق جلسة 8/ 12 /2005 س 56 ق 144 ص 820)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق ، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد .
----------
( 1 ، 2 ) جمارك " الضريبة الجمركية : وعاء الضريبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) الضرائب الجمركية . استحقاقها على البضائع الأجنبية المنشأ التي تم استيرادها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية . وعاء تلك الضريبة . اختلاف قيمته بحسب ما إذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع وحالتها أم كان نوع البضائع والتعريفة المحددة لها بالجداول دون النظر لحالتها . لمصلحة الجمارك إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف بسبب القوة القاهرة أو الحادث الجبري . م 32/ 1 ق 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار و م 11ق 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل .
(2) السيارات بجميع أنواعها . تحديد الضرائب الجمركية عليها حسب النوع والموديل دون النظر إلى حالتها . لمصلحة الجمارك إنقاص الضريبة بمقدار ما لحقها من تلف لقوة قاهرة أو حادث جبري . م 11ق 66 لسنة 1963 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والنص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك " المعدل " يدل على أن البضائع الأجنبية المنشأ والتي ترد إلى المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلى السوق المحلى تؤدى عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلى داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية على تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف على قيمة البضائع والتي تحدد وفقاً لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقاً لنوعها فيحدد الوعاء الضريبي المتخذ أساساً لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقاً لنوعها دون النظر لحالتها إلا أن المشرع قد أعطى للجمارك سلطة تقديرية في إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبري .
2 – إذ كانت السيارات بجميع أنواعها ووفقاً لجداول تحديد التعريفة الجمركية هي من البضائع التي تحدد عنها الضرائب الجمركية حسب النوع والموديل ومن ثم فتخضع بالتالي لضريبة نوعية ومن ثم تستوفى الضرائب الجمركية عنها كاملة بصرف النظر عن حالتها إعمالاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ما لم يتحقق لمصلحة الجمارك أن ما أصاب البضائع محل تقدير الرسوم الجمركية إنما حدث من قوة قاهرة أو حادث جبري وترى إنقاص الضريبة بمقدار ما لحق البضائع من تلف وهو ما لم يدع به في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار قيمة السيارتين محل المنازعة والمحددة بالمزاد هي الأساس في حساب الضرائب الجمركية عليها أخذاً بتقرير الخبير الذي التفت عن تحديد الضريبة وفقاً لنوع السيارتين حسبما هو مبين بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجداول التعريفة الجمركية المرفقة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... السويس الابتدائية على الطاعنة " مصلحة الجمارك " بطلب الحكم باعتبار قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على السيارتين محل البيع بالمزاد ، بالقيمة الراسي بها المزاد على المطعون ضده . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 مايو 1997 للمطعون ضده بطلباته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق وبجلسة11 فبراير1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى إلى الأخذ بسعر السيارتين الراسي به المزاد العلني كقيمة للوعاء الجمركي حين إنه كان يتعين تحديد الوعاء الجمركي بسعر السيارتين وفقاً للقواعد التي يتضمنها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادة 32 من القانون رقم230 لسنة 1989 الخاص بالاستثمار والمناطق الحرة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989بإصدار قانون الاستثمار على أنه" تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج " والنص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك " المعدل " على أنه " تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها ، أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية تستوفى عنها الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف " يدل على أن البضائع الأجنبية المنشأ والتي ترد إلى المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلى السوق المحلى تؤدى عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلى داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية على تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف على قيمة البضائع والتي تحدد وفقاً لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقاً لنوعها فيحدد الوعاء الضريبي المتخذ أساساً لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقاً لنوعها دون النظر لحالتها إلا أن المشرع قد أعطى للجمارك سلطة تقديرية في إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبري . لما كان ذلك ، وكانت السيارات بجميع أنواعها ووفقاً لجداول تحديد التعريفة الجمركية هي من البضائع التي تحدد عنها الضرائب الجمركية حسب النوع والموديل ومن ثم فتخضع بالتالي لضريبة نوعية ومن ثم تستوفى الضرائب الجمركية عنها كاملة بصرف النظر عن حالتها إعمالاً لنص المادة 11 سالفة البيان ما لم يتحقق لمصلحة الجمارك أن ما أصاب البضائع محل تقدير الرسوم الجمركية إنما حدث من قوة قاهرة أو حادث جبري وترى إنقاص الضريبة بمقدار ما لحق البضائع من تلف وهو ما لم يدع به في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار قيمة السيارتين محل المنازعة والمحددة بالمزاد هي الأساس في حساب الضرائب الجمركية عليها أخذاً بتقرير الخبير الذي التفت عن تحديد الضريبة وفقاً لنوع السيارتين حسبما هو مبين بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجداول التعريفة الجمركية المرفقة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق