الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

الطعن 867 لسنة 72 ق جلسة 30 /8/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 134 ص 772

جلسة 30 من أغسطس سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(134)
الطعن 867 لسنة 72 القضائية "أحوال شصية"
(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تطليق : سماع دعوى التطليق".
قبول دعوى التطليق . شرطه . انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق . علة ذلك .
(2) حكم . نقض " أسباب الطعن " .
الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . شرطه . أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم . خلو الحكم من العيب . أثره . اعتبار النعي وارد على غير محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . ومع ذلك تصدر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام " كما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون على أن " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول الدعوى بينهما دفعاً للحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقى معلقة فلا تتزوج . ويكفى للقضاء بعدم قبول الدعوى طبقاً لعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعويين على سند من أن الطاعنة قد انضمت في تاريخ سابق على رفع الدعوى إلى طائفة المارون وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا تدين جميع طوائفه بالطلاق . فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه . ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل . ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين عملاً بعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سند من انتماء الطاعنة إلى طائفة لا تدين بالطلاق . وإذ وقف الحكم عند هذا الحد ولم يتطرق للفصل في الموضوع . وما كان أن يعرض له . ولم يؤسس الحكم المذكور قضاءه على ما أوردته الطاعنة بأسباب هذا النعي . ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي ... لسنة 2000 ، ... لسنة 2001 ملى كلى أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقه بائنة للضرر . وقالت بياناً لهما إنها تزوجت بالمطعون ضده بموجب العقد الكنسي المؤرخ 21/4/1996 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذوكس التي كانا ينتميان إليها وقت العقد . وقد غيرت ملتها وطائفتها فانضمت إلى طائفة المارون التابعة لشريعة الأقباط الكاثوليك قبل رفع الدعوى بتاريخ12/12/1999 بما يستوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على النزاع المطروح لاختلاف الطرفين في الملة والطائفة . وإذ أضر المطعون ضده بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . لذا فقد أقامت الدعويين . قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد . أحالت المحكمة الدعويين للتحقيق وبعد أن سمعت شاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 31/7/2002 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقه بائنة للضرر . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة . وبتاريخ 26/12/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين استناداً إلى عجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي لا ينطبق إلا على المصريين غير المسلمين متحدى الملة والطائفة وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد غيرت ملتها وطائفتها إلى طائفة المارون الكاثوليك قبل رفع الدعويين وبالتالي يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام وإنزال حكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على النزاع لاختلاف طرفي الطعن في الملة والطائفة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . ومع ذلك تصدر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام كما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون على أن " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول الدعوى بينهما دفعاً للحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقى معلقة فلا تتزوج . ويكفى للقضاء بعدم قبول الدعوى طبقاً لعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .
       لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعويين على سند من أن الطاعنة قد انضمت في تاريخ سابق على رفع الدعوى إلى طائفة المارون وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا تدين جميع طوائفه بالطلاق . فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين استناداً إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 والتي ألغى العمل بأحكامها وفقاً للمادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وقد أثبتت الطاعنة مضارة المطعون ضده بها بشهادة شاهدين عدلين . ولم ينف المطعون ضده تلك البينة الصحيحة واعتد بها الحكم الابتدائي وانتهى إلى القضاء بتطليقها عليه طلقه بائنة للضرر وفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الدعويين ملتفتاً عن مؤدى تلك البينة الشرعية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه . ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل . ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول .
       لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين عملاً بعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سند من انتماء الطاعنة إلى طائفة لا تدين بالطلاق . وإذ وقف الحكم عند هذا الحد ولم يتطرق للفصل في الموضوع . وما كان أن يعرض له . ولم يؤسس الحكم المذكور قضاءه على ما أوردته الطاعنة بأسباب هذا النعي . ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق