الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

(الطعن 1124 لسنة 67 ق جلسة 24 /5 /2005 س 56 ق 93 ص 541)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش و د. خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) تقادم " التقادم الضريبي : قطع التقادم " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " . ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذج 19 " .
(1) بطلان النموذج 19 لعدم استيفاء بياناته . لا يعنى سقوط حق مصلحة الضرائب في هذا الدين بالتقادم . شرطه . استيفاء البيانات الناقصة وإخطار الممول بها قبل انقضاء الحق بالتقادم .
(2) طعن مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن الذي قرر بسقوط حقها في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم . أثره . تعليق الفصل في طلب الممول باسترداد ذات الدين إلى حين الفصل في هذا الطعن. مخالفة الحكم هذا النظر بقالة إنه متى قضى ببطلان النموذج 19 يتولد حق الممول في استرداد ما دفعه . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - بطلان النموذج 19 لعدم استيفائه لأسس وعناصر ربط الضريبة لا يعنى أن الممول أصبح غير مدين لمصلحة الضرائب بدين الضريبة ، ولا يسقط حقها في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب ، وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم .
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت الممول بالنموذج 19 ضرائب المستوفى لبياناته في 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بسقوط حق المأمورية في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي ، فأقام الطاعن طعنه في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب طنطا ،جومن ثم فإن وصف دين الضريبة محل النزاع المسدد بمعرفة المطعون ضده بأنه سدد بغير وجه حق يظل معلقاً على الفصل في هذه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المطعون ضده دين الضريبة مضافاً إليه مقابل التأخير ودون أن يستظهر ما تم في الدعوى رقم .... لسنة ... واستئنافها رقم ... لسنة ... والاستئناف المنضم إليه رقم .... لسنة ..... وأثر القضاء فيهما على وصف ما سدده المطعون ضده من دين الضريبة محل المطالبة بأنه دفع بغير وجه حق من عدمه مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أنه بصدور الحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... الذي قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب فإن الربط على الممول يصبح على غير سند يولد له حق استرداده في حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلاً على أن الممول أصبح غير مدين بدين الضريبة ولا يسقط حق المصلحة في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ ..... جنيه الذي حصله منه دون وجه حق ، ومقابل التأخير في رد هذا المبلغ مقداره 20٪ من سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ تحصيله لهذا المبلغ في 5 سبتمبر سنة 1989 وحتى تاريخ السداد ، وقال في بيان ذلك إنه كان شريكاً متضامناً في الشركة ..... – التي انقضت قانوناً بتاريخ 10 يونيه سنة 1988 – وأن مأمورية ضرائب طنطا أخطرته بالضريبة المستحقة عن أرباحه في تلك الشركة عن السنوات من 1983 حتى 1987 وقام بسداد المبلغ المطالب به طبقاً لقرار اللجنة الداخلية للمأمورية في 5 سبتمبر سنة 1989 ثم طعن على هذا التقدير أمام لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية ، فطعن في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية التي حكمت بتاريخ 17 يناير سنة 1995 ببطلان النموذج 19 ضرائب ، وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه ، وبتاريخ الأول من أبريل سنة 1995 تقدم المطعون ضده بطلب إلى المأمورية لرد قيمة الضريبة التي سبق أن سددها دون وجه حق ، وإذ امتنعت عن السداد أقام الدعوى . دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالمبلغ محل التداعي بالتقادم الخمسي ، واحتياطياً بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب طنطا الابتدائية تأسيساً على أن مأمورية الضرائب أعادت إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب – عن ذات سنوات المحاسبة من 1983 حتى 1987 – المشتمل على البيانات المقررة بتاريخ 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي ، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية وما تزال الدعوى منظورة ولم يفصل فيها بعد بحكم نهائي . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 مارس سنة 1997 برفض الدفع بسقوط الحق في استرداد ما دفع من دين الضريبة بالتقادم ، وفى الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ..... جنيه ، ومقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري عن الودائع النقدية ابتداءً من 10 يولية سنة 1995 وحتى تاريخ السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ...... ق طنطا ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين لبعضهما قضت بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1997 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها قدم محامى الدولة شهادة من قلم جدول محكمة استئناف طنطا مؤرخة 28 مارس سنة 2005 تضمنت أن الاستئناف رقم..... لسنة ..... المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ...... قد ضم إليه الاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا وقضى فيهما بالإلغاء بجلسة 24 نوفمبر سنة 1999 دون أن يبين من شهادة الجدول المذكورة ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ، وما إذا كان قد قضى بإلغاء قرار لجنة الطعن الذي انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة محل التداعي أم أيده ، والتزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض ما تمسك به من طلب وقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية المقامة منه طعناً على قرار اللجنة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن سنوات النزاع ، والتي يتوقف على ما ينتهى إليه الأمر فيها الفصل في الدعوى المطروحة بثبوت حق المطعون ضده في استرداد ما سدده من دين الضريبة عن سنوات النزاع من عدمه ، والذي يعد هو الأساس المشترك في الدعويين ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن بطلان النموذج 19 لعدم استيفائه لأسس وعناصر ربط الضريبة لا يعنى أن الممول أصبح غير مدين لمصلحة الضرائب بدين الضريبة ، ولا يسقط حقها في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب ، وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت الممول بالنموذج 19 ضرائب المستوفى لبياناته في 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بسقوط حق المأمورية في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي ، فأقام الطاعن طعنه في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية ، ومن ثم فإن وصف دين
الضريبة محل النزاع المسدد بمعرفة المطعون ضده بأنه سدد بغير وجه حق يظل معلقاً على الفصل في هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المطعون ضده دين الضريبة مضافاً إليه مقابل التأخير ودون أن يستظهر ما تم في الدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية واستئنافها رقم ..... لسنة .... ق طنطا والاستئناف المنضم إليه رقم ..... لسنة ...... ق طنطا وأثر القضاء فيهما على وصف ما سدده المطعون ضده من دين الضريبة محل المطالبة بأنه دفع بغير وجه حق من عدمه مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أنه بصدور الحكم في الدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية الذي قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب فإن الربط على الممول يصبح على غير سند يولد له حق استرداده في حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلاً على أن الممول أصبح غير مدين بدين الضريبة ولا يسقط حق المصلحة في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق