الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

(الطعن 641 لسنة 74 ق جلسة 24 /5/ 2005 س 56 ق 94 ص 546)

برئاسة السيد المستشار/ د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، محمد خليل درويش , د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
( 1 , 2 ) حكم " ما يعيب تسبيبه " . شركات " أسباب انقضاء الشركة : فصل أحد الشركاء " . عقد " عقد الشركة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير طلب فصل أحد الشركاء " .
(1) عقد الشركة . استثناؤه من القاعدة العامة الواردة في م 147/1 ق مدنى . أثره . جواز فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير موافقة الآخرين . م 531 /1 ، 2 ق مدنى . علة ذلك . تغليب استمرار الشركة على حلها . المعيار المرجح بين طلب فصل الشريك والطلب المقابل لحل الشركة . الارتباط بشركات ناجحة وعدم حرمان الشريك من العائد النقدي حال تصفية نصيبه .
(2) تمسك الطاعنين بطلب فصل المطعون ضدهم من الشركة لمزاولتهم ذات نشاطها في محل مجاور لها وعدم سدادهم نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه . التفات الحكم عن هذا الدفاع بقالة إنه غير ذى جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادتين 147 في فقرتها الأولى و 531 من القانون المدني أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون . وذلك تسليطاً منه لاستمرار وبقاء الشركة على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة في محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضماناً لسداده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهري بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذي جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيباً بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم عدا الأخير – مصفى الشركة – الدعوى رقم .... لسنة .... تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصلهم من الشركة مع استمرارها فيما بينهم وفقاً لشروط العقد وأحكام القانون ، وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ الأول من يونيه سنة 1998 تم تأسيس شركة توصية بسيطة بينهم وبين المطعون ضدهم باسم ..... وإذ امتنع المطعون ضدهم عن سداد حصتهم في القرض الذي اقترضته الشركة لزيادة حجم نشاطها واستأجروا محلاً ملاصقاً لمقرها زاولوا فيه ذات النشاط فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان . أقام المطعون ضدهم – عدا الأخير – على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى لدى ذات المحكمة بطلب الحكم بحل الشركة ، ضمت المحكمة الدعويين لبعضهما وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2001 في الدعوى رقم .... لسنة .... بانقضاء الشركة وتصفيتها وفى الدعوى رقم .... لسنة .... برفضها . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق التي ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21 أبريل سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 6 يوليه سنة 2004 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى الاستجابة إلى طلب المطعون ضدهم حل الشركة وتصفيتها ورفض دعواهم بفصل الآخرين منها على سند من انقضاء مدتها وعدم جدوى بحث طلب الفصل . في حين أنهم تمسكوا في دفاعهم بأن الدافع إلى هذا الطلب هو تقاعس هؤلاء عن سداد قيمة نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه وأبرموا عقده مع المقرض ومقداره النصف وما لحقه من رهن لنصف عناصر المحل التجاري من عنوان واسم تجارى وعلامة تجارية والحق في الإيجار والمهمات والآلات والأثاثات الموجودة به وذلك وفاء لكامل قيمة هذا القرض البالغ مقداره مائة وخمسين ألف جنيه ، هذا إلى أن إعلان المطعون ضدهم بطلب فصلهم من الشركة مع استمرارها فيما بينهم قد تم بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1998 قبل انتهاء مدة الشركة في 30 مايو سنة 2000 وكذا طلب المطعون ضدهم حلها وتصفيتها بصحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة في 31 أكتوبر سنة 1999 أى بعد ما يقرب من سنة على طلب الفصلالذى جاء في وقت غير مناسب بادعاء عدم رغبتهم في تجديد مدتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وغاب عنه حقيقة الواقع في الدعوى فضَلًّ سبيله في تحقيق دفاعهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن " 1 – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " وفى المادة 531 منه على أنه " 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين 2- ويجوز لأى شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة ...... " مفاده أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون وذلك تسليطاً منه للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوافر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة في محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضماناً لسداده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهري بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذي جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المستأنفون قد أقاموا استئنافهم على سند من تعييب الحكم الصادر من محكمة أول درجة لترجيحه طلب المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها على طلبهم فصل هؤلاء المستأنف عليهم بعد أن توافر في حقهم مبررات الفصل بمباشرتهم ذات نشاط الشركة الأصلي في محل مجاور على نحو ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بما يلحق بالشركة خسارة مع تقاعسهم عن سداد نصيبهم في القرض الذي حرروا عقده وتم رهن نصف مقومات الشركة المادية والمعنوية ضماناً لسداده على نحو ينبئ بأن هذه التصرفات منهم تعد سبباً مسوغاً لحل الشركة وفقاً لما تقضى به المادة 531 من القانون المدني وإلى أن طلب هؤلاء المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها كان تالياً لطلب فصلهم خلال امتداد عقد الشركة وقبل انتهاء أجلها وكان لا يقبل أن يستفيد الشريك من عمله الضار بالشركة والشركاء فيها توصلا إلى حلها ثم تصفيتها وكان الثابت من البند الرابع من عقد الشركة الخاص بالمدة والبند الخامس المتعلق برأسمالها وقابليته للزيادة باتفاق الشركاء سواء في مدة قيامها أو في أية مدة من المدد التي تجدد فيها الشركة تلقائياً وفى البند الثامن الذي يتضمن اتفاق الشركاء على أن لا تنقضي الشركة في حالة وفاة أحدهم بل تظل مستمرة بين ورثته بذات شروط العقد ، أن إرادة الشركاء قد انعقدت على استمرار الشركة فيما بينهم إلى مدد متتالية ولو مع ورثة أحدهم عند وفاته مع قابلية رأسمالها للزيادة بغرض توسيع نشاطها بما ترى معه المحكمة تحقيقاً للاعتبارات السابقة إجابة المستأنفين إلى طلباتهم بفصل المستأنف عليهم – عدا الأخير – من الشركة مع تعيين مصفًّ تكون مهمته تصفية نصيبهم وفقاً لقيمته من تاريخ صدور هذا الحكم – باعتباره تاريخاً لفصلهم – وذلك لسداده لهم نقداً على أن يراعى أن لا يحتسب ضمنه ما قد يكون قد تم دفعه من مال المستأنفين الخاص وعائده سداداً للقرض الممنوح للشركة .
وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق