برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور
العشري نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 4 ) عمل " العاملون بالإدارات
القانونية : علاقة عمل : بدل التمثيل : بدل التفرغ " . قانون " نطاق
تطبيقه " .
(1) قانون قطاع
الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات
القانونية بشركات قطاع الأعمال . تعتبر الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه
الإدارات . عدم ورود نص خاص بها . أثره . تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية
رقم 47 لسنة 1973 . خلو القانون الأخير من نص يحكم النزاع . مؤداه . وجوب الرجوع
إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991
.
(2) خلو قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وعدم إصدار
الطاعنة لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية بها وكذلك قانون الإدارات
القانونية عن تنظيم حكم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية . أثره . وجوب
الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة. م 42/1 ق 203 لسنة 1991 . مؤداه . حصول
العامل على بدل التمثيل . شرطه . أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى . م
39 من اللائحة .
(3) عدم وضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارات القانونية بالشركة
الطاعنة . مؤداه . تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 عليهم .
خلوه من نص خاص . أثره . الرجوع إلى لوائح شركات قطاع الأعمال لغير أعضاء الإدارة
القانونية .
(4) أجور وعلاوات مديري وأعضاء الإدارات
القانونية بشركات قطاع الأعمال الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 . حسابها طبقاً
لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقي العاملين . علة ذلك
. استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 .
مؤداه . حساب بدل التفرغ المستحق لهم على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها
كل منهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين 12/1 ، 42 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة
1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة
1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة
نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره
تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هي الأساس في تنظيم
علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين
بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار
إليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين
بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة
1991 سالف الإشارة إليها.
2 - إذ كان قانون شركات
قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمن حكماً
ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يماري
فيه الخصوم لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية
من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من
نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة
الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991
والتي صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منها على
أن " يُمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات
الوظيفة بالفئات الآتية …… 40 جنيهاً للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة "
رئيس فرع مستقل " مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه
الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة - رئيس فرع مستقل - ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم
إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أي منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة " مدير إدارة رئيس
فرع مستقل " ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل .
3 - مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
والوحدات التابعة لها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن القانون
المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديري
وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه
سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام
العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42
من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون
إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون .
4 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من
القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساساً
تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما
يتمشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني العاملين في الحكومة
والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة ولازم ذلك أن مديري
وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى في شأنهم بصفة
مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم
تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين
المُنطبقة على باقي العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة
إعمالاً للحكمة التي قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه ، إلا
أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور في مادته الأولى نص
على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ، وكان النص في المادة
29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا
الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ...... " وهو نص
وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديري
وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً
على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كل منهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الشركة العامة للصوامع والتخزين الدعوى رقم .....
لسنة 2000 عمال كلى الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التمثيل المقرر
طبقاً لنص المادة 39 من لائحة نظام العاملين بالشركة وقدرة أربعون جنيهاً شهرياً اعتباراً
من تاريخ ترقية كل منهم إلى درجة مدير إدارة قانونية وما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية وبأحقيتهم في الجمع بين بدل التمثيل وبدل التفرغ اعتباراً من نفس
التاريخ وأحقيتهم في تقاضى بدل التفرغ على أساس بداية الربط المالي الوارد بجدول
الأجور بلائحة الشركة من تاريخ العمل بها في 1/7/1995 مع الزيادات المقررة لبداية
الربط بضم العلاوة الخاصة وما يستجد من علاوات وإلزام الطاعنة أن تؤدى لهم 5٪
فوائد قانونية عن المبالغ التي يستحقونها من تاريخ المطالبة وحتى السداد وقالوا
بياناً لدعواهم إنهم من العاملين بالقطاع
القانوني لدى الطاعنة وتم ترقيتهم إلى وظيفة مدير إدارة قانونية . وإذ امتنعت
الطاعنة بدون وجه حق عن صرف مستحقاتهم سالفة البيان . فقد أقاموا الدعوى . ندبت
المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت
بتاريخ 27/10/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهم المبالغ الموضحة تفصيلاً
بتقرير الخبير مع فائدة قانونية قدرها 4٪ تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .....
لسنة 57 ق . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/1/2004
بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه
الأول من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة والصادر باعتمادها قرار وزير
قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 والواجبة التطبيق على واقعة الدعوى نصت
المادة 39 منها على صرف بدل التمثيل بواقع أربعين جنيهاً للوظائف الرئيسية مدير
إدارة " رئيس فرع مستقل " وإذ كان المطعون ضدهم لا يشغلون هذه الوظائف
فإنهم لا يستحقون هذا البدل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم
في صرفه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان
النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة
1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
" وفى المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع
النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح
على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا ًللتنظيم الخاص بكل شركة
وتُعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ، كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة
العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة
درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم
وإجراءات تأديبهم ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات
القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1973 ، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض
الوزير المختص " والنص في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن
" يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن
العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح
والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية " يدل على أن
قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من
لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هي الأساس في تنظيم علاقات
العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة
القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ،
فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة
الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991
سالف الإشارة إليها ، لما كان ذلك وكان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة
التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمن حكماً ينظم بدلات التمثيل لأعضاء
الإدارات القانونية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يماري فيه الخصوم لائحة نظام
العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون
المشار إليه وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن
ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم
الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي صدرت بقرار وزير
قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منها على أن " يمنح
شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات
الآتية …… 40 جنيهاً للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى
مدير الإدارة " رئيس فرع مستقل " مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل
تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير
إدارة رئيس فرع مستقل ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم
يشغل أي منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة " مدير إدارة رئيس فرع مستقل "
ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى
بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التفرغ على ضوء الأجر الأساسي الوارد بجدول الأجور
والعلاوات المرفق بلائحة نظام العاملين بالشركة في حين أن هذا البدل يُحسب بنسبة
30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية لكل منهم إعمالاً لنص المادة 11 من قانون
الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 والذي يسري في شأنهم ، وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه
لما كان طرفا النزاع لا يماريان في أن الشركة الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين
أعضاء الإدارات القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون
رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم تسري في شأنهم
أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42
المشار إليها ، وكان مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى من مواد إصدار القانون رقم
47 لسنة 1973 المذكور والرابعة والعشرين منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن
القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون
مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم
أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة
بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991
المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص
في ذلك القانون ، ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973على أن " يستبدل الجدول
المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال
بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا
الجدول " وفى المادة الثانية منه على أن " تدمج وظائف محام رابع ومحام
ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتُعادل بالدرجة الثالثة من الجدول ، وتدمج وظيفتا
محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتُعادل
بالدرجة الثانية من الجدول ، وتُعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى
، كما تُعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول ..... "
مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 أن المشرع استهدف
أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية بما يتمشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني
العاملين في الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة
الواحدة ولازم ذلك أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين
يسرى في شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام
العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح
نظام العاملين المُنطبقة على باقي العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين في
الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التي قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف
الإشارة إليه ، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور في
مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون
47 لسنة 1973 ، وكان النص في المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن "
يُمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪
من بداية مربوط الفئة الوظيفية ...... " وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول
الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديري وأعضاء الإدارات القانونية
بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو
الفئة التي يشغلها كل منهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحسابه
للمطعون ضدهم على أجورهم الأساسية وليس على بداية مربوط وظيفة كل منهم فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ......
لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق