برئاسة
السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
------------
(1) إفلاس . اختصاص " الاختصاص المحلى لدعوى شهر الإفلاس
" . شركات " المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركات " .
المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر . هي التي يقع في دائرتها موطنه التجاري
. عدم وجود موطن للتاجر . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل
إقامته المعتاد . م 559/1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(2) دعوى . شهر إفلاس الشركات
.
دعوى شهر إفلاس الشركات . وجوب تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع
في دائرتها المركز الرئيسى للشركة . المادتان 553 ، 700/2 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 . المركز الرئيسى للشركة . ماهيته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة
التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التي يقع
في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى .
2 – حددت المادة 700 في فقرتها الثانية من القانون ذاته
بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 553 من قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999 إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة
إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان
الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة
والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله
أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من
المادة 700 من قانون التجارة الجديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام الدعوى رقم ..... لسنة .... تجارى الإسماعيلية بطلب الحكم بإشهار إفلاس شركة
........ والتي يمثلها الطاعن بصفته على سند أنه بتاريخ 7/7/1999 أصدر الطاعن
للمطعون ضده الأول شيكاً بمبلغ مليون جنيه مسحوباً على بنك ...... وقام المطعون
ضده بإيداعه للتحصيل في حسابه ببنك ..... إلا أن الشيك أعيد مرة أخرى للرجوع على
الساحب لعدم كفاية الرصيد ونظراً لتوقف الطاعن عن دفع ديونه لمروره بضائقة مالية
لذا أقام الدعوى . بتاريخ 22/6/2000 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس ...... الممثل
القانوني للشركة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق
الإسماعيلية بتاريخ 3/6/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن
بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه
الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك في جميع مذكرات دفاعه المقدمة إلى محكمة الموضوع بعدم الاختصاص
المحلى لمحكمة الإسماعيلية لأن مركز إدارة الشركة الرئيسي يقع في...... محافظة
الجيزة وذلك بما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة . إلا أن الحكم انتهى إلى
تطبيق نص المادة 559/1 من قانون التجارة الجديد دون نص المادة 700/2 من ذات
القانون مستنداً في ذلك أن النص الثاني قاصر على حالات طلب شهر الإفلاس ممن نص
عليهم بالبند الأول من المادة 700 سالفة الذكر ، في حين أن الاختصاص المحلى بدعوى
شهر إفلاس الشركات يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة الرئيسي أياً ما
كان طالب شهر الإفلاس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية
التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين ، فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة
المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة " يدل على أن المحكمة
المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ،
فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي
المختصة بنظر الدعوى ، وحددت المادة 700 في فقرتها الثانية من القانون ذاته
بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 553 من هذا القانون إلى
قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجوداً داخل
مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها
الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية
والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أياً كان طالب شهر
الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من
قانون التجارة الجديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقصر تطبيق نص المادة 700/2 من قانون التجارة الجديد على من ورد ذكرهم بالبند
أولاً من النص الأخير فقط رغم عموم النص ووروده في باب إفلاس الشركات فإنه يكون
معيباً وقد حجبه ذلك عن تحديد المركز الرئيسي للشركة الذي يتحدد به الاختصاص
المحلى المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق