الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

(الطعن 1195 لسنة 67 ق جلسة 23 /5 /2005 س 56 ق 91 ص 526)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبي لمشروعات الإنتاج الداجني " .
إعفاء مشروعات الإنتاج الداجني وفقاً للقانون 157 لسنة 1981 لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . ماهيته . تمتع المشروع بهذا الإعفاء لمرة واحدة . التوسع بإضافة عنابر أخرى لا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر . علة ذلك .
(2) ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبي " .
إلزام كافة الممولين بتقديم إقرار ضريبي . ميعاد تقديمه . قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . عدم تقديمه . أثره . التزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . المواد 34 , 35 , 36 , 37 , 40 , 187/2 ق 157 لسنة 1981 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والوارد بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات الإنتاج الداجني التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال تلك الفترة ، وهو ما يعنى أن المشرع منح المشروع الواحد إعفاء لمرة واحدة حتى ولو زيد بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى له ، إذ إن ذلك يعد توسعاً له ، ولا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على ذلك صراحة . والقول بأن كل عنبر يزاد للمشروع الداجني يتمتع بإعفاء آخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص التي جاءت بصيغة الجمع .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما - مزرعة دواجن - عن الفترة من 19/8/1986 وحتى 31/12/1988 ، ثم عن سنة 1991 ، فاعترضا عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باستبعاد المحاسبة لأرباح المطعون ضدهما عن الفترة من 19/2/1982 حتى 18/2/1987 لوقوعها ضمن فترة الإعفاء الخمسي المقررة طبقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بحسبان بداية النشاط في 19/2/1982 ، وتخفيض صافى الأرباح عن باقي فترة المحاسبة مع إعمال حكم المادة 34 من القانون سالف الذكر . أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/2/1997 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض صافى أرباح المطعون ضدهما عن سنوات النزاع 1987 ، 1988 ، 1991 مع عدم إعمال حكم المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 29/10/1997 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وحاصل النعي بالوجه الأول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من تمتع العنبر الرابع الذي أضيف لمزرعة الدواجن في فترة لاحقة للإعفاء الخمسي المقرر بالمادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باعتباره وحدة قائمة بذاتها ، في حين أن المادة سالفة الذكر منحت الإعفاء للمشروع الواحد دون النظر إلى زيادة أو انتقاص عدد عنابر ذلك المشروع الذي سبق وأن تمتع به الإعفاء إذ إن ذلك لا يغير من طبيعة المشروع وشكله القانوني وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والوارد بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن " يعفى من الضريبة أولاً : ….. ثانياً : ….. ثالثاً : أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي : 1 - المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، ويستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون . 2 - المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط " يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات الإنتاج الداجني التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال تلك الفترة ، وهو ما يعنى أن المشرع منح المشروع الواحد إعفاء لمرة واحدة حتى ولو زيد بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى له ، إذ إن ذلك يعد توسعاً له ، ولا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على ذلك صراحة ، والقول بأن كل عنبر يزاد للمشروع الداجني يتمتع بإعفاء آخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص التي جاءت بصيغة الجمع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي استبعد من نطاق الضريبة أرباح العنبر الرابع اعتباراً من تاريخ 1/6/1986 ولمدة خمس سنوات تنتهى في 1/6/1991 ومحاسبة المطعون ضدهما عنه في السنوات اللاحقة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم إعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما تأسيساً على أن الحالة تقديرية ، وأن النص المذكور لا يطبق إلا في الحالات الدفترية فقط ، في حين أن المشرع منح المصلحة الطاعنة الحق في تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر على الممول الذي لم يقدم إقراره الضريبي في الميعاد ، ويستوى في ذلك الممول الذي يمسك دفاتر والذي لا يمسكها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق