الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 2414 لسنة 72 ق جلسة 22 / 3 /2005 س 56 ق 48 ص 286)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , د. خالد عبد الحميد , محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل .
---------------
(1) نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " " حالات الطعن " . حكم " الطعن فيه " .
الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض . الأصل فيها . الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . مؤداه . جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم . لا مجال لإعمال المادة 52 ق 27 سنة 1994 . علة ذلك .

(2) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام . شرطه . أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
(3) دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . نظام عام . نقض .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقانون رقم 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
(4) دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . تحكيم " التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها " .
الحكم بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فيما تضمنه من فرض نظام التحكيم الإجباري . لازمه . انعدام اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزاً . ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ إن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذي قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
4 – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من مايو سنة 2003 - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 - بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة دعوى البطلان رقم .... لسنة .... ق بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 4 من يوليه سنة 2001 في الطلب المقيد لديها برقم .... لسنة ...... ، وقالت بياناً لها إنها خصصت للمطعون ضدها " الشاليه " رقم 105 نموذج 8 دور علوى بالقرية التي أقامتها بمديرية ..... قسم ..... وفقاً للعقد المحرر بينهما والمؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1998 إلا أنها لم تقبل استلام هذا الشاليه الذي خصص لها وتقدمت بطلب تحكيم ضدها قيد برقم 85 لسنة 1998 قضى فيه بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1998 بإنهاء الإجراءات صلحاً تأسيساً على ما تضمنه التصالح من تخصيص الشاليه سالف البيان للمطعون ضدها والتزام الجمعية بعدم إقامة أية مبان جديدة أمامه . ورغم ذلك رفضت الاستلام وأقامت التحكيم موضوع الدعوى الحالية طلبت فيه استلام ذات الشاليه بعد أن وصفته بأنه أول صف على البحر مباشرة أياً كان رقمه أو رمزه ، في حين أن هذا الشاليه هو نموذج 8 حرف ھ وتم تخصيصه لآخر استلمه فعلاً وهو ما يتناقض مع طلبها استلام الشاليه رقم .... الوارد بعقد التخصيص سالف الذكر . وبتاريخ 4 من يوليه سنة 2001 حكمت هيئة التحكيم بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها فأقامت الطاعنة دعواها للقضاء ببطلان هذا الحكم . وبتاريخ 20 من مارس سنة 2002 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها بعدم جواز الطعن . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى الدفع المثار من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن أن المشرع في المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 نص على عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً له بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأجاز استثناء رفع دعوى بطلان على هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف والتي تنظرها باعتبارها محكمة قانون ، فإن الحكم الصادر منها في هذه الدعوى يعد حكماً باتاً لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض .
       وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزاً . ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ أن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً .
       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم . وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية . وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذي قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من مايو سنة 2003 - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 - بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم التحكيم الصادر وفقاً لنظام التحكيم الإجباري المقضي بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه وقضى برفض الدعوى المقامة بشأن بطلانه ، وإذ أدرك الحكم بعدم دستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنها يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 4 من يوليه سنة 2001 في الطلب المقيد لديها برقم 14 لسنة 2001 . ويكون للطرفين اللجوء إلى القضاء العادي للفصل في النزاع القائم بينهما أو التحكيم الاختياري إذا اتفقا على ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق