الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

(الطعن 1346 لسنة 66 ق جلسة 10/ 5/ 2005 س 56 ق 81 ص 469)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
--------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها .
( 2 ، 3 ) دستور" المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . جمارك . حكم " ما يُعيب تسبيبه " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى أو لائحى . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . مؤداه . التزام جميع المحاكم – متى أدرك الدعوى – بالامتناع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدوره . علة ذلك .
(3) الحكم بعدم دستورية م 57 ق 66 لسنة 1963 وبسقوط م 58 منه وبسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 . أثره . امتناع إعمال قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لهما . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لها أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام .
2 - يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي أو لائحي – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .
3 - إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 20 ق بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يولية سنة 1999 بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بسقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من سلامة قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة ..... مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابات الضمان ، وبطلان قرارات التحكيم الصادرة في البيانات الجمركية الموضحة بصحيفة الدعوى ، واحتياطياً تعديل قيمة تلك الرسائل ، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1993 وصلت ميناء بورسعيد الرسالة الخاصة به وعند تقدير الضريبة الجمركية عليها استبعدت مصلحة الجمارك الفواتير الثلاث الصادرة من المصانع المنتجة وقدرت قيمتها جزافاً ، وعرض النزاع على لجان التحكيم الجمركي التي أصدرت قراراتها شابها البطلان ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1994 قضت برفض كل من الطلب المستعجل والطلب الموضوعي في الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف ..... بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق ، وبتاريخ 6 ديسمبر سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ استند في قضائه بتأييد رفض الدعوى إلى أن البضاعة لم تزل تحت رقابة الجمارك في حين أنه تم الإفراج عنها قبل عرض النزاع على لجنة التحكيم ومن ثم ينتفى موجب إعمال أحكام المادة 58 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ويستتبع عدم اختصاص لجان التحكيم الاستثنائية بنظره ، ويكون قرارها تبعاً لذلك باطلاً ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لها أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي أو لائحي – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 20 ق بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يولية سنة 1999 بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بسقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من سلامة قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض الطلب المستعجل والطلب الموضوعي في الدعوى على سند من أن التحكيم قد تم وفق أحكام المادتين 57 ، 58 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير المالية رقم 228 سنة 1985 بشأن نظام التحكيم والمقضي بعدم دستورية المادة الأولى وسقوط المادة الثانية من القرار آنف الذكر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وببطلان قرارات التحكيم موضوع الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق