برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ،
عبد الغفار المنوفي وربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة.
----------
(
1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء :
بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى
" الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
(1) خلو المادة 594 /2 مدنى من ضابط يستهدى به في تحديد
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع . لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها . شرطه .
(2) تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة
لبيع الدكان محل التداعي وتدليلهم على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم
المطعون فيه بالفسخ والإخلاء دون أن يعرض لذلك الدفاع . قصور .
(3) نقض " أثر الطعن للمرة الثانية
" .
الطعن بالنقض للمرة الثانية . ابتناؤه على سبب مغاير للسبب في
المرة الأولى . أثره . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الفقرة
الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة بيع
المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وكان المشرع لم
يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدى به في تحديد الضرورة ، بل ترك أمر تقديرها لقاضى
الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه ، إلا أنه
ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى وأن يكون قد رد على
كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن
الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة التي دفعت
ورثة المستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتي تمثلت في عدم
قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات البيوت والموظفين وأن
الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن الدافع وراء هذا
البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجاري ،
وقدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على قرائن
متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع
بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند المقدم منهم
تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه
يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
3- إذ كان الطعن للمرة الثانية إلا أن المسألة التي انتهت هذه
المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه من أجلها تغاير المسألة التي نقض الحكم
الاستئنافي بسببها في الطعن رقم 1734 لسنة 69 ق ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع
النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للحادي عشر أقاموا
على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة طنطا
الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء المحل المبين
بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر
مورث الطاعنين عدا الأخير من
مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع ، وإذ تنازل الطاعنين عن عقد الإيجار للطاعن
الأخير بموجب عقد بيع بالجدك فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن الأول دعوى فرعية
بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد الإيجار له عن العين محل النزاع ، ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بطلبات
الطاعن الأول . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر هذا الحكم بالاستئناف
رقم .... لسنة 48 ق طنطا ، وبتاريخ 29/6/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وفى الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضدهم وبرفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1734 لسنة 69 ق وبتاريخ 14/6/2000 نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ، عجل المطعون ضدهم السير
في الاستئناف ، وبعد تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثة المرحومين ...... و.....
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين وبتاريخ 19/5/2004 قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى
الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة
الملجئة التي دفعت ورثة المستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل
النزاع التي تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات
البيوت والموظفين فضلاً عن أن الثابت بالتمهيد الوارد بالعقد أن الدافع وراء هذا
البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة النشاط التجاري
وقدموا تأييداً لذلك عقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 ، وإذ أقام الحكم المطعون
فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على عدة قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق
مما تستخلص منه المحكمة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاعهم سالف
البيان ولدلالة المستند المقدم منهم تأييداً له فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت
الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء الإيجار في حالة
بيع المتجر أو المصنع الكائن بالعين المؤجرة قيام ضرورة تقتضى البيع وكان المشرع
لم يضع في هذه المادة ضابطاً يستهدى به في تحديد الضرورة ، بل ترك أمر تقديرها
لقاضى الموضوع يستخلصها من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه ،
إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم مستنداً إلى دليل قائم في الدعوى وأن يكون قد
رد على كل دفاع جوهري أثاره الخصوم في هذا الصدد ، لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر الضرورة الملجئة
التي دفعت ورثة المستأجر الأصلي عدا الطاعن الأول إلى بيع الدكان محل النزاع والتي
تمثلت في عدم قدرتهم على مزاولة النشاط التجاري لأن منهم المرضى وربات البيوت
والموظفين وأن الثابت بالتمهيد الوارد بعقد البيع بالجدك المؤرخ 2/3/1980 أن
الدافع وراء هذا البيع هو الأسباب الصحية والعائلية التي تحول بينهم وبين مزاولة
النشاط التجاري ، وقدموا تأييداً لدفاعهم العقد المشار إليه ، وإذ أقام الحكم
المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1951 وإخلاء العين محل النزاع
بالتأسيس على قرائن متساندة من بينها خلو الأوراق مما تستخلص منه المحكمة الضرورة
الملجئة للبيع بالجدك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولدلالة المستند
المقدم منهم تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى
فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا
الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية إلا
أن المسألة التي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه من أجلها تغاير
المسألة التي نقض الحكم الاستئنافي بسببها في الطعن رقم 1734 لسنة 69 ق ومن ثم
فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق