الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

(الطعن 594 لسنة 67 ق جلسة 28 /4/ 2005 س 56 ق 77 ص 430)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " الصفة في الدعوى " . ضرائب " تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء " .
مصلحة الجمارك . يمثلها أمام القضاء وزير المالية . علة ذلك .
(2 ،3) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة : الإعفاء منها ". جمارك .
(2) السلع المستوردة للاستعمال الشخصي . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات إلا ما أعفى منها بنص خاص . علة ذلك . فرض الضريبة على السلع المستوردة للاستعمال الشخصي أو بقصد الإتجار وورود الإعفاءات من الضريبة على سبيل الحصر . م 2/1 ، 6/3 ، 11/2 ق 11 لسنة 1991 .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع سيارة الطاعن المستورة بقصد الاستعمال الشخصي لضريبة المبيعات . صحيح . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية " المطعون ضده الأول بصفته " هو الذي يمثل مصلحة الجمارك وكان المطعون ضده الثاني" مدير جمرك الإسكندرية " تابعاً له فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
2– يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على خضوع السلع المستورة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصي أو بقصد الإتجار إلا ما استثنى منها بنص خاص ، و تستحق الضريبة على السلعة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها ، ويزيد هذا النظر أن المشرع قد نص في المواد من 24 إلى 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصي تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص .
3– إذ كانت السيارة التي استوردها الطاعن - محل النزاع - قد استوردت للاستعمال الشخصي فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات أخذاً بالأصل العام طالما أنها ليست معفاة بنص من نصوص القانون سالفة البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ....... جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم برد مبلغ 58944,900 جنيه قيمة ما سدد بدون وجه حق كضرائب مبيعات على البيان الجمركي .... لسنة .... بتاريخ 27/7/1992 وذلك تأسيساً على أنه استورد سيارة للاستخدام الشخصي وقد تم تحصيل ضريبة المبيعات عنها بالمبلغ المطالب به ولما كان هذا التحصيل مخالفاً لقانون الضرائب على المبيعات فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق استئناف القاهرة وبتاريخ 3/9/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة وأبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية " المطعون ضده الأول بصفته " هو الذي يمثل مصلحة الجمارك وكان المطعون ضده الثاني تابعاً له فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته قد استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه ليس تاجراً وأن السيارة التي استوردها كانت لغرض استعماله الشخصي دون قصد الإتجار ولم ينازع المطعون ضده بصفته في ذلك بل أقر بأن المبالغ التي تم تحصيلها هي في حقيقتها رسوم جمركية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من استحقاق ضريبة مبيعات عن السيارة في مرحلة الإفراج الجمركي خاصة وأن فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى عدم استحقاق ضريبة المبيعات إلا على ما يستورد بقصد الإتجار ورفض الحكم أيضاً دفعه بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بتعديل قيمة الضريبة بالجدول رقم " ب " والمادة الثانية بفئة 20٪ تأسيساً على انتفاء مصلحته في الدفع مع توافرها لما للدفع من أثر على الفصل في موضوع النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وفى الفقرة الثالثة من المادة 6 من ذات القانون على أن " كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها " وفى الفقرة الثانية من المادة 11 من ذات القانون على أن " وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة " يدل على خضوع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصي أو بقصد الإتجار إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وتستحق الضريبة على السلعة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها ويزيد هذا النظر أن المشرع قد نص في المواد من 24 إلى 30 من القانون المشار إليه على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصي تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص . لما كان ذلك ، وكانت السيارة التي استوردها الطاعن - محل النزاع - قد استوردت للاستعمال الشخصي فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات أخذاً بالأصل العام طالما أنها ليست معفاة بنص من نصوص القانون سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 لعدم جديته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى الطعن برمته على غير أساس .
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق