الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

الطعن 28 لسنة 68 ق جلسة 28 /4 /2005 مكتب فني 56 ق 78 ص 434

جلسة 28 من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
--------
(78)
الطعن 28 لسنة 68 ق
(1) محكمة الموضوع " مسائل الواقع " " سلطتها في تقدير الأدلة " . نقض " رقابة محكمة النقض " . مسئولية .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما . من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك . شرطه .
(2) تعويض " تقدير التعويض " . محكمة الموضوع .
تقدير التعويض مسألة موضوعية . استقلال القاضي بها عند عدم وجود نص يلزمه باتباع معايير معينة .
(3 ، 4) المسئولية " المسئولية المدنية : العمل غير المشروع " . أعمال تجارية " صفة التاجر" . فوائد " بدء سريان الفوائد ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
(3) المسئولية المدنية عن العمل غير المشروع . الأصل اعتبارها مسؤولية مدنية تخضع للقانون المدني . الاستثناء . امتداد صفة العمل التجاري بطريق التبعية لأعمال التاجر. صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام . م 20 ق 17 لسنة 1999 . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير بالوفاء بنسبة 4٪ باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً .
(4) الفوائد على التعويض عن العمل غير المشروع . استحقاقها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وليس من تاريخ المطالبة القضائية . علة ذلك . الأعمال التحضيرية للمادة 226 مدني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .
2 - تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه .
3 – الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر و يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة 20 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة4٪ باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارياً .
4– النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة " وقت الطلب " والتي استبدلت بعبارة " وقت نشوء الالتزام " الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية ، وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... بورسعيد الابتدائية ضد الطاعنة " مصلحة الجمارك " وشركة .... " الناقل " بطلب إلزامهما متضامنين بأداء مبلغ 10,000 جنيه تعويضاً مؤقتاً على سند من أنها استوردت رسالة أقلام طراز " ......" مختلفة الأنواع وصول ميناء بورسعيد إلا أن الرسالة وصلت ميناء الإسكندرية حيث تم تفريغ الرسالة والكشف عليها في جمرك المحمودية ثم ختمت بالرصاص وشحنت إلى جمرك بورسعيد حيث تم إعادة الجرد الذي أسفر عن وجود فارق بين الجردين ، قامت إدارة التفتيش بإعادة الجرد حيث ثبت خطأ الجردين السابقين . طالبت مصلحة الجمارك الشركة المطعون ضدها برسوم جمركية على أساس ارتكاب جريمة التهريب الجمركي إلا أن الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم ..... مستعجل بورسعيد الابتدائية لإثبات الحالة حيث أوضح الخبير فيها نسبة العجز ورغم ذلك لم تأخذ به المصلحة الطاعنة وتحفظت على البضاعة ضماناً لسداد الرسوم الجمركية عليها حيث سددت ولم يفرج عن البضاعة . صدر القرار رقم 695 فى27/7/1983 بإخضاع الأقلام المستوردة للرسوم الجمركية برسم الوارد وما أدى إليه من ارتفاع سعر الرسالة وعدم قابليتها للتداول فتم إعادة تصديرها مما عرض المطعون ضدها لخسائر مادية ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الشركة الناقلة ومصلحة الجمارك بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير والفوائد القانونية بواقع 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية . جبتاريخ 30/12/1989 حكمت المحكمة بإجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها . استأنفت الشركة الناقلة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ، كما استأنفته مصلحة الجمارك الطاعنة بالاستئناف رقم .....لسنة ..... ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 19/11/1997 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى المصلحة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب استئنافها والمتمثلة في تسبب الشركة المطعون ضدها في إطالة أمد الإجراءات وعدم تقدمها بطلب للإفراج عن الرسالة المخزنة منذ وصولها حتى إعادة تصديرها ، فضلاً عن الاستناد إلى صور ضوئية جحدتها الطاعنة كما أن المحكمة قدرت التعويض جزافياً وأن الخطأ ينتفى عن الطاعنة لعدم طلب الإفراج عن الرسالة وعدم امتناع الجمارك عن الإفراج وبالنسبة للضرر فلم يثبت بالأوراق ما يؤكد وقوعه بما يكشف عن خطأ المحكمة في تكييف الوقائع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ، وأن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن - في حدود سلطته التقديرية - إلى تقارير الخبراء فيها وعَّول عليها منتهياً إلى القضاء بالتعويض بعنصريه وهما ما لحق الشركة المطعون ضدها من خسارة وما فاتها من كسب ، تأسيساً على ثبوت خطأ الطاعنة في تأخيرها الإفراج عن الرسالة حتى صدور قرار وزير المالية رقم695 لسنة 1983 بإخضاع الأقلام المستوردة للرسوم الجمركية وما ترتب عليه من إعادة تصدير الرسالة ، نتيجة الضرر الذي حاق بالشركة المطعون ضدها من جراء ارتفاع سعر الرسالة – بصدور القرار سالف البيان - وعدم قابلية الرسالة بالتالي للتداول بطريقة تجارية ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد ، واحتسابه للفائدة وبواقع 5٪ حال أن التزامها بالفوائد هو التزام مدنى باعتباره تعويضاً عن خطأ تقصيري وتسرى الفوائد عنه بواقع 4٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولما كان الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر ، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر و يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة 20 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة 4٪ باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارياً ، كما أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة " وقت الطلب " والتي استبدلت بعبارة " وقت نشوء الالتزام " الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية ، وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على التزام الطاعنة - مصلحة الجمارك - بالفوائد القانونية بنسبة 5٪ باعتبار أن التزامها بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجارى فضلاً عن سريان تلك الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق