الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

الطعن 226 لسنة 67 ق جلسة 23/ 5/ 2005 مكتب فني 56 ق 90 ص 521

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د . حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
------------
(90)
الطعن 226 لسنة 67 ق
(1) تحكيم " تمثيل إدارة التحكيم أمام القضاء " . دعوى " الصفة في الدعوى".
الوزير صاحب الصفة في تمثيل الوزارات والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . منح جهة معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . مؤداه . وزير العدل دون غيره ممثل إدارة التحكيم أمام القضاء . علة ذلك . انتفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة لها .
(2 ، 3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية " " سلطتها في تقدير أدلة الدعوى : تقدير عمل الخبير " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها " . هيئات " هيئة قناة السويس " .
(2) هيئة قناة السويس . لها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر . علة ذلك . المواد 1 ، 2 ، 6 ق 30 لسنة 1975 و م4 من لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس . خضوعها في ذلك لتقدير محكمة الموضوع .
(3) محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل الخبير وأدلة الدعوى دون رقابة محكمة النقض عليها . شرطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       1– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لإدارة التحكيم بوزارة العدل فإن وزير العدل يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
2– مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون 30 لسنة 1975 والمادة الرابعة من لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالي فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلاً لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون سواءً من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر إلا أن ذلك كله يخضع من بعد لتقدير محكمة الموضوع عند الالتجاء للقضاء . ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً .
3- المقرر أن تقدير عمل الخبير وأدلة الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم .... لسنة ... تجارى بورسعيد ضد الطاعنة بصفتها وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من أية مبالغ تدعيها الطاعنة بصفتها عن التلف الواقع على ممتلكات الهيئة الطاعنة والمنسوب فعله لهم مع التعويض عن إساءة حق التقاضي على سند من عدم مسئوليتهم عن ذلك التلف . أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة .... تجارى بورسعيد ضد المطعون ضدهم أولاً بصفاتهم بطلب إلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 36¸90202 جنيه ، مع الفوائد القانونية قيمة تكاليف إصلاح التلفيات التي لحقت بممتلكات الهيئة الطاعنة موضوع التداعي . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم .... لسنة .... تجارى بورسعيد ببراءة ذمة المطعون ضدهم أولاً بصفاتهم من المبالغ المطالب بها وفى الدعوى رقم ..... لسنة ...... تجارى بورسعيد برفضها . استأنفت الهيئة الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - التي قضت بتاريخ 25/2/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعه على غير ذي صفة وبرفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته فهو في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لإدارة التحكيم بوزارة العدل فإن وزير العدل يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ومن ثم لا يقبل اختصام المطعون ضده الثالث بصفته .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن قوانين تأميم الشركة العالمية لقناة
السويس البحرية واعتبار هيئة قناة السويس هيئة مستقلة لها كافة السلطات في سبيل إدارة المرفق دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية وقد نصت اللائحة التي أصدرتها الهيئة على مسئولية السفينة التي تمر بالقناة عن الأضرار أو الخسائر التي تحدثها بشكل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرف ثالث وبمجرد وقوع الحادث وإثبات المسئولية يتم تشكيل لجان فنية بالهيئة لتقدير تكاليف الإصلاح ويحق لها المطالبة بالتعويض ، وإذ أثبتت الهيئة اصطدام السفينة المملوكة للمطعون ضده الأول بالشمندورات بالمجرى الملاحي لقناة السويس وثبوت الضرر الناجم عن ذلك من المعاينات التي أجرتها الهيئة طبقاً للقانون إلا أن الحكم انتهى لرفض دعواها بعد استبعاد أدلتها المثبتة للحادث دون سند مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 على " أن تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاء المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو تعمل على تشجيع ذلك " ، وفى المادة الثانية منه بأن " هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة " وفى المادة السادسة على أن " تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها " ، وقد أصدرت الهيئة لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس ونصت المادة الرابعة منها على " مسئولية السفينة عن الأضرار أو الخسائر التي تتسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرفٍ ثالث وبمجرد وقوع الحادث وإثبات المسئولية تشكل لجنة فنية لتقدير التعويضات وتكاليف الإصلاح والحصول على التعويض الجابر للضرر من التوكيل التابع له السفينة " ومفاد ذلك كله أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالي فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلاً لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون سواءً من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر إلا أن ذلك كله يخضع من بعد لتقدير محكمة الموضوع عند الالتجاء للقضاء ، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ، ومن المقرر أيضاً أن تقدير عمل الخبير وأدلة الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند في رفض الدعوى إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات الكافية لإثبات الخطأ الذي أدى للحادث وأن الأوراق قد خلت من أى دليل قاطع يؤكد أن الحادث وقع نتيجة خطأ من ربان الباخرة توصلاً لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون ، وكان ما ورد بمعاينات الهيئة إنما كان خاصاً بإثبات التلفيات بالشمندورات وهو ما لا تتوفر به وحده عناصر تلك المسئولية سيما وأن خطاب التحفظ لم يوضح كيفية وقوع الحادث وكنه الخطأ وما اتخذته الهيئة في سبيل إثباته بمعرفة أجهزتها مما يمكن محكمة الموضوع من الوقوف على عناصر المسئولية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية له أصله الثابت بالأوراق وكافٍ لحمل قضاء الحكم ولا يعيبه ما تزيد فيه بعد ذلك بشأن كيفية الإثبات ، وإذ كان سببا الطعن يدوران في جوهرهما حول هذا الاستخلاص وهو ما لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق