برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس
المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
-----------
(1) نظام عام "
المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب
المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام .
للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها .
(
2 ، 3 ) جمارك . دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون "
دستورية القوانين " " سريان القانون من حيث الزمان " . نظام عام .
(2)
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه
اعتباراً من اليوم التالي لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز
القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله .
لازمه . عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .
تعلق ذلك بالنظام العام .
(3) الحكم بعدم
دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون
160 لسنة 2000 . أثره . امتناع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام
كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالر لتاريخ نشر هذا الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر أنه يجوز للنيابة
العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام
العام .
2 - المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في
القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا
الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على
المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز
القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية
باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر
من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه
من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة
النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
3– إذ
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2002 في القضية رقم
159 لسنة 20 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 31/10/2002
بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66
لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب
قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة
في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ومن ثم يمتنع
إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها
محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام
الدعوى رقم ..... لسنة ...... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إليه مبلغ 13131 جنيهاً " ثلاثة عشر ألفاً ومائة وإحدى وثلاثين
جنيهاً " والفوائد بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة الرسمية تمثل مبالغ احتسبتها مصلحة الجمارك بالزيادة
عن المستحق طبقاً للثابت بالفاتورة الأصلية الواردة من المنشأ بالمخالفة لنص
المادتين 22 ، 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى
حكمت بجلسة 29/12/1989 بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن المبلغ المطالب
به والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة القضائية . استأنف المطعون ضده
بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة ، وبتاريخ 20/12/1990
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب المثار منها
، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن السبب المثار من النيابة حاصله
عدم جواز تطبيق نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
للقضاء بعدم دستوريته .
وحيث إن النعي بهذا
السبب سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة
النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وكان من المقرر -
في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير
ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف
أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً
كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ
النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم
التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو
أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2002 في القضية رقم 159
لسنة 20 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 31/10/2002 بعدم
دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة
1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة
بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير
المقدمة من صاحب البضاعة ومن ثم يمتنع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة
أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشر هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك في عدم
التقيد بالفواتير التي يقدمها المستورد في حساب الرسوم الجمركية إعمالاً لنص
المادة 23 من قانون الجمارك المذكور والمقضي بعدم دستوريتها بالحكم المشار إليه ،
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق