الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 239 لسنة 69 ق جلسة 14 /6/ 2005 س 56 ق 105 ص 612 )

برئاسة السيد المستشار/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولي , محمد خليل درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . نقض .
 الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . أثره . الطعن عليه . اشتماله على القضاء الضمني للاختصاص النوعي . لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها . علة ذلك . تعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام .
(2) تحكيم " جواز التحكيم الاجباري " . دستور " دستورية القوانين " . قانون " القانون الواجب التطبيق " . نقض ".
خضوع شركات القطاع العام لق 97 لسنة 1983 . شرطه . عدم اتخاذ شكل الشركة القابضة أو شركة تابعة لها حال صدور ق 203 لسنة 1991 . مؤداه . شركات التأمين والبنوك التي لم تتخذ شكل شركات قابضة حال صدور القانون سالف الإشارة إليه . خضوعها لأحكام ق 97 لسنة 1983 ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في موضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم هذه المسألة أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
2 – مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمادة التاسعة منه أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت شركات التأمين والبنوك التي كانت تابعة للقطاع العام لم تأخذ شكل شركات قابضة أو تابعة فمن ثم يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدى إلى بطلانها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر ، وينعقد لمحكمة أول درجة دون غيرها الاختصاص بنظر الطعون التي تقام على هذه الأحكام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة دعوى البطلان رقم .... لسنة ..... ق بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر بتاريخ الأول من يوليه سنة 1998 من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 وقالت بياناً لذلك إن البنك المطعون ضده تقدم بطلب تحكيم إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل لإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 526816,65 جنيهاً التعويض المستحق له عن نفوق عدد 1100 أرنب مملوكة لأحد عملائه ومؤمن عليها لديها لصالح البنك . وبعد أن تم تشكيل هيئة التحكيم الفصل في هذا النزاع ، وبتاريخ الأول من يوليه سنة 1998 حكمت هيئة التحكيم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 470545,82 جنيهاً ، في حين أن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق تحكيم بينهما وفقاً لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الواجب التطبيق على النزاع والذي ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته كما تم تعيين رئيس هيئة التحكيم دون اتفاق الطرفين على ذلك ، ومن ثم فقد أقامت دعواها بطلبها سالف الذكر ، وبتاريخ 2 من مارس سنة 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في موضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم هذه المسألة أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان التحكيم موضوع دعوى البطلان هو تحكيم إجباري صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته . وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها " وفى المادة التاسعة على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون " فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت شركات التأمين والبنوك التي كانت تابعة للقطاع العام لم تأخذ شكل شركات قابضة أو تابعة فمن ثم يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدى إلى بطلانها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر ، وينعقد لمحكمة أول درجة دون غيرها الاختصاص بنظر الطعون التي تقام على هذه الأحكام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التحكيم محل النزاع هو تحكيم اختياري وأنزل عليه – دون سند – أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان رقم .... لسنة ..... ق وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة بنظرها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق