برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز
مبروك .
---------
(1) تقادم " التقادم المسقط : تقادم دعوى المضرور المباشرة
قبل المؤمن " .
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين
الاجباري عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدنى . م
5 ق 652 لسنة 1955 . تقادمها . خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع .
(2)
تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
" .
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس
الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان
التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة
سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بانقضائها لأى سبب من
أسباب الانقضاء . علة ذلك .
( 3 ، 4 ) تقادم " بدء التقادم :
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : حالة صدور حكم جنائي غيابي بالإدانة " .
قوة الأمر المقضي " أحكام تحوز قوة الأمر المقضي " .
(3)
الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في مواد الجنح . لا تنقضي به الدعوى الجنائية .
اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها . المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية .
صيرورته باتاً بإعلانه للمحكوم عليه و فوات مواعيد الطعن فيه. أثره . بدء سريان
تقادم جديد من ذلك التاريخ تكون مدته هي مدة التقادم السابق . م 385/ 1 مدنى .
(4) الحكم غيابياً
بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وإعلانه بالحكم وعدم طعنه عليه بالمعارضة أو
بالاستئناف . صيرورته باتاً بفوات عشرة أيام من تاريخ الإعلان . بدء سريان التقادم
الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لتاريخ بيتوتة الحكم الجنائي
. الدفع المبدى من شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض قبلها بالتقادم
الثلاثي لإيداع المضرورون صحيفتها بعد مضى ثلاث سنوات من انقضاء الدعوى الجنائية .
صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه
بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث
السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة
752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم
وانقطاعها .
2 - المقرر – في قضاء
محكمة النقض – إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل
المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو
أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون
مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن
ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على
الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني
وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور
قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول
إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من
أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .
3 – إن الحكم الغيابي القاضي بإدانة
مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من
الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً
للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه
صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقاً
للمادة 385/1 من القانون المدني بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم
باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق .
4 – إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث
قضى بإدانته بحكم غيابي في 15/10/1991 و أعلن له في 23/4/1994 وصار باتاً في 3/5/1994
– لعدم الطعن عليه بالمعارضة أو بالاستئناف عملاً بنص المادة 406/1 من قانون
الإجراءات الجنائية وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم
الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفة دعواهم
قبل الطاعنة في 15/4/1999 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم
يكون قد صادف محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً
أقاموا الدعوى رقم .... سنة 1999 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثانياً بأن يؤديا إليهم متضامنين مبلغ مائة ألف
جنيه تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن وفاة مورثتهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها
لدى الطاعنة ، وقضى غيابياً بإدانة قائدها المطعون ضده ثانياً . قضت محكمة أول
درجة بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذي قدرته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم .....
سنة 118 ق القاهرة فتأيد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المضرورين في المطالبة
بالتعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أن الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب
في 15/4/1999 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ
إعلان المتهم بالحكم الغيابي بإدانته في 24/4/1994 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف
هذا النظر ورفض هذا الدفع والزمها بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه بمقتضى المادة الخامسة
من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث السيارات أنشأ المشرع للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن
أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى
الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى
في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها ، فإذا كان الفعل غير
المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى
الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له
مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى
وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما
فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة
المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى
المانع قائماً ، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال
المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور
حكم نهائي فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان
التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء ، ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف
جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات
القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين
15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار
باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقاً للمادة
385/1 من القانون المدني بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً
تكون مدته هي مدة التقادم السابق . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن قائد
السيارة أداة الحادث قضى بإدانته بحكم غيابي في 15/10/1991 وأعلن له في 23/4/1994
وصار باتاً في 3/5/1994 – لعدم الطعن عليه بالمعارضة أو لاستئناف عملاً بنص المادة
406/1 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان
التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفة
دعواهم قبل الطاعنة – في 15/4/1999 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى
الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يكون قد صادف
محله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 118 ق القاهرة بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة بدفع مبلغ 25000 جنيه تعويضاً للمطعون
ضدهم أولاً وبسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق