الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

(الطعن 2358 لسنة 62 ق جلسة 26 /4/ 2005 س 56 ق 73 ص 412)

برئاسة السيد المستشار / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش , د. خالد عبد الحميد , محمد العبادي وعبد الله خلف نواب رئيس المحكمة .
---------
ضرائب " الضريبة العامة على الدخل : تقدير وعاء الضريبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الإيراد الخاضع للضريبة العامة على الدخل . وجوب خصم 10٪ من إجمالي هذا الإيراد. مواد 63 ، 65 ، 98 ق 157 لسنة 1981 . تقدير الحكم المطعون فيه للخصم بنسبة 25٪ . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادتين 63 , 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع حدد نسبة قدرها 10٪ من إجمالي الإيراد مقابل الحصول عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف ذلك واستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بتحديد نسبة قدرها 25٪ من إجمالي الإيراد في مقابل الحصول عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت وعاء ضريبة الدخل العام للمطعون ضده عن كل من سنتي .... ، .... وإذ اعترض فأحيل الاعتراض إلى لجنة الطعن والتي قررت تعديل الربط ؛ طعنت المصلحة الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم .... ضرائب إسكندرية الابتدائية ، كما طعن المطعون ضده على ذات القرار بالدعوى .... لسنة .... ضرائب إسكندرية الابتدائية . وبعد أن ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول ندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ .... برفض الطعن رقم .... وبتعديل القرار المطعون فيه في الطعن رقم .... استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . إذ أيد الحكم الابتدائي المستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من احتساب نسبة قدرها 25٪ من وعاء الضريبة مقابل الحصول على الإيراد رغم أن المادة 63 من القانون رقم 157 لسنة 1981 حددت هذه النسبة بواقع 10٪ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المادة 98 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل نصت على أنه تسرى الضريبة على صافى الإيراد المنصوص عليه في المادة 95 من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ، وتتحدد الإجراءات طبقاً للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية … والنص في المادة 63 من ذات القانون على أن " يخصم 10٪ من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد ..... " بما مفاده أن المشرع حدد نسبة قدرها 10٪ من إجمالي الإيراد مقابل الحصول عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف ذلك واستند إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بتحديد نسبة قدرها 25٪ من إجمالي الإيراد في مقابل الحصول عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق