برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , محمد درويش , د . خالد عبد الحميد
ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) محكمة الموضوع "
سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير العقود والمشارطات " .
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات . من سلطة
محكمة الموضوع . شرطه .
(2 , 3) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية : الإعفاء منها " " منع الازدواج الضريبي " . معاهدات
" اتفاقية منع الازدواج المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا
" . حقوق الملكية الفكرية " المعلومات غير المفصح عنها والعلامات
التجارية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " .
(2) اتفاقية منع الازدواج الضريبي
المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا . نطاق سريانها . المواد 1/ ب - 3
، 26/3 – ب- 1 ، 27/1 من الاتفاقية . شمول الإعفاء المقرر بها الإتاوة الناتجة من
مصدر موجود في أي من البلدين وتستحق لشخص مقيم في البلد الآخر . الإتاوة . ماهيتها
. م 11 من الاتفاقية .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن
الإتاوة التي سددتها الشركة المطعون ضدها مقابل استخدام التركيبات السرية
لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية تدخل في نطاق الحد المعقول الذي يتناسب مع
تلك الحقوق الممنوحة لها فتندرج تحت الإعفاء المقرر بالاتفاقية . عدم جواز
المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها
ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات مادامت لم تخرج في تفسيرها
عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق
.
2 - إذ كانت اتفاقية منع الازدواج
الضريبي المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً
من يوليه سنة 1961 ويستمر العمل بها لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1/ ب - 3
، 26/ 3 – ب - 1 ، 27/1 منها وذلك بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
والتي يدخل في الإعفاء منها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود في أى من البلدين وتستحق
لشخص مقيم في البلد الآخر على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق
والتي يقصد بها أية إتاوة أو مبالغ أخرى تدفع في مقابل استعمال أو الحق في استعمال
حقوق النشر أو البراءات أو التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو
العلامات التجارية ما لم تكن قيمتها تجاوز الحد المعقول الذي يتناسب مع الحقوق
التي دفعت مقابل لها أو كانت في شكل حصص تأسيس للشركة .
3 – إذ كان الاتفاق المبرم بين المطعون
ضدها وشركة ..... والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد تضمن منح الأخيرة للأولى
تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل البلاد وخارجها في نطاق الشرق
الأوسط عدا المملكة العربية السعودية ؛ وذلك مقابل 30000 شلن نمساوي أو 2٪ من معدل
الدوران الإجمالي التي تحققه هذه المنتجات ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من
سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام
محكمة أول درجة من أن الإتاوة "العمولات"
التي سددت لشركة .... عن سنتي .... ، .... مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها
واستخدام علامتها التجارية والتي قدرت بمبلغ .... جنيه عن السنة الأولى ومبلغ ....
جنيه عن السنة الأخيرة تدخل في نطاق الحد المعقول والذي يتناسب مع تلك الحقوق
الممنوحة للمطعون ضدها وقد خلت الأوراق من أنها تدخل ضمن حصص تأسيسها بما
تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن النعي عليه
بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الشركة المطعون
ضدها عن السنوات من ....... إلى....... وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
التي قررت الاعتداد بالربط مع تأييد قرار المأمورية بالنسبة إلى تحديدها الأوعية
التجارية للعمولات عن السنوات 87 ، 88 ، 90 على التوالي بمبالغ .... جنيه ، .....
جنيه ، ..... جنيه . طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة
..... ضرائب بورسعيد الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع
تقريره حكمت بتاريخ ..... بتعديل القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد "
وبتاريخ ...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
. إذ أقام قضاءه باستبعاد جزء من أرباح الشركة عن كل من سنتي ..... ، ..... على
أساس أنه دُفع إلى شركة ..... كإتاوة مقابل السماح لها بتصنيع منتجاتها مزودة بحق
المعرفة والعلامات التجارية الخاصة بها بما يقابل 2٪ من الدوران الإجمالي الذي تحققه مبيعات هذه السلع وفق العقد
المبرم بينهما والمعفاة بموجب اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر
والنمسا وذلك أخذاً بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في حين أن هذه المبالغ عبارة عن
عمولات خاضعة للضريبة على الدخل يتعين على من قام بأدائها للغير اقتطاع الضريبة
المستحقة عليها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، كما أنها لا تندرج ضمن الحالات
الواردة على سبيل الحصر في هذه الاتفاقية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي
المفروضة على الدخل ورأس المال في الدولتين الموقعتين عليها وهو ما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها
تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات مادامت لم تخرج في تفسيرها عن
المعنى الذي تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ،
لما كان ذلك وكانت اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً من يوليه سنة 1961 والتي يستمر العمل بها
لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1 / ب - 3 ، 26 / 3- ب -1 ، 27/1 منها وذلك
بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي يدخل في الإعفاء منها
الإتاوة الناتجة من مصدر موجود في أي من البلدين وتستحق لشخص مقيم في البلد الآخر
على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق والتي يقصد بها أية إتاوة أو
مبالغ أخرى تدفع في مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر أو البراءات أو
التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو العلامات التجارية ما لم تكن
قيمتها تجاوز الحد المعقول الذي يتناسب مع الحقوق التي دفعت مقابل لها أو كانت في شكل حصص تأسيس للشركة . وكان
الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها وشركة ...... والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد
تضمن منح الأخيرة للأولى تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل
البلاد وخارجها في نطاق الشرق الأوسط عدا المملكة العربية السعودية مع استخدام
علامتها التجارية , وذلك مقابل 30000 شلن نمساوي أو 2٪ من معدل الدوران
الإجمالي التي تحققه هذه المنتجات ، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول
درجة من أن الإتاوة " العمولات " التي سددت لشركة .... عن سنتي 1987 ، 1988 مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها
واستخدام علامتها التجارية والتي قدرت بمبلغ .... جنيه عن السنة الأولى
ومبلغ .... جنيه عن السنة الأخيرة تدخل في نطاق الحد المعقول والذي يتناسب مع تلك
الحقوق الممنوحة للمطعون ضدها - وقد خلت الأوراق من أنها تدخل ضمن حصص تأسيسها -
بما تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن النعي
عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة
الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
ولما
تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق