الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 سبتمبر 2014

(الطعن 1924 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 /2005 س 56 ق 41 ص 238)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .
--------
( 1 ، 2 ) حق " حق الانتفاع " . حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة العرضية " " دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى استرداد الحيازة ".
(1) حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها . اعتبارها حيازة أصلية في مواجهة الغير . حق الحائز في رفع كافة دعاوى الحيازة باسمه قبل المعتدى على الحق المرخص به . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد واشتراط توافر نية التملك عنده . شرطه . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب .
(2) إقامة الطاعن دعواه برد حيازة الأرض موضوع الدعوى استناداً إلى حيازته لها وانتفاعه بها بترخيص من الجهة المالكة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً .
2 – إذ كان الطاعن لم يستند في طلباته ( رد حيازة العقار موضوع الدعوى ) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استناداً منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم الأول والثاني والسابع بطلب الحكم على المطعون ضده الأول ..... برد حيازة العقار المبين بالأوراق وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على هذا العقار بصفة هادئة وظاهرة وغير منقطعة بترخيص من المطعون ضدهما الثاني والسابع إلى أن قام المطعون ضده الأول بسلب حيازته بالقوة . ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 14 ق الإسماعيلية وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى برفض دعواه باسترداد حيازته لأرض النزاع على أساس أنها من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى باسترداد الحيازة بشأنها مع أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز الأرض بناء على الترخيص الصادر له من الدولة وقام المطعون ضده الأول بسلب حيازته لهذه الأرض الأمر الذي يجيز له استرداد هذه الحيازة منه ويعيب الحكم إذ قضى برفض دعواه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يستند في طلباته إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه استناداً منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق