جلسة 22 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسن السيد
متولى , د. خالد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة
وصلاح الدين كامل .
-----------
(49)
الطعون 2465، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق
( 1 – 5 ) نقل " النقل البحري : عقد
التأمين البحري " . عقد " عقد التأمين البحري " . تأمين "
التأمين البحري " . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود
والاتفاقيات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) عقد التأمين البحري
. عدم اقتصار موضوعه على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة . جواز الاتفاق على ما يغاير ذلك موضوعاً ومحلاً . المادتان
340 ، 400 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك .
(2)
وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافي .
خضوعها في التفسير لقواعد تفسير العقود والاتفاقات . مؤداه . وجوب تغليب نصوص
الملحق الإضافي على الوثيقة الأصلية حال تعارضها . علة ذلك .
(3) عقد التأمين البحري . للمؤمن حق فسخه أو إيقاف التأمين
في حالة عدم سداد المؤمن له قسط التأمين . شرطه . إعذار المؤمن المؤمن له بالوفاء
مع إخطاره بالإيقاف أو الفسخ عند تخلفه وانتهاء مدة خمسة عشر يوماً من هذا الإعذار
. م 362 ق 8 لسنة 1990 .
(4)
تسوية الخطر المؤمن عليه بعقد التأمين البحري
. الأصل فيه . التعويض . الاستثناء . ترك الأشياء المؤمن عليها .
عدم الاتفاق عليه والنص عليه في القانون . مثال ذلك . م 383/1 ق 8 لسنة 1990 .
(5)
ارتضاء طرفي عقد التأمين على إخضاع الوحدة النيلية لأحكام قواعد التأمين البحري .
أثره . وجوب تطبيق أحكامه الواردة بالقانون 8 لسنة 1990 ومنها قواعد التخلي .
المواد من 367 حتى 370 ، م 383 من القانون سالف الذكر . انتهاء الحكم المطعون فيه
إلى مخالفة ذلك تأسيساً على اقتصار أعمال قواعد التخلي على ضمان الأضرار المتعلقة
برحلة بحرية لسفينة تجوب البحار دون الوحدات النيلية الأخرى . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادتين 340 , 400 الواردتين في الباب
الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنه وإن
كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع
وقد أجاز الاتفاق - خلافاً لهذا الأصل - على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير
رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات
بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التأمين البحري على ضمان
الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره
موضوعاً ومحلاً .
2– إذ كانت وثيقة التأمين وما يلحق بها
من اتفاق إضافي باعتبارها عقداً إنما يخضع في تفسيره لقواعد تفسير العقود
والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن
معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على القاضي أن لا يعتد في تفسيره
للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما
تفيده بأكملها وفى مجموعها . وكان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها
يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة
لها .
3– مفاد النص في الفقرة الأولى من
المادة 362 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من القانون رقم 8 لسنة
1990 أن المشرع لم يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن في إيقاف مفعول عقد التأمين
البحري أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة
خمسة عشر يوماً حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود
مفعول العقد إلى السريان .
4 –
مفاد نص المادة 364 من قانون التجارة البحرية
رقم 8 لسنة 1990 أنه إذ كان الأصل في تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو
دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند
وجود اتفاق أو نص في القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات
إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل
ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 من ذات القانون .
5 –
رضاء طرفي وثيقة التأمين محل النزاع على سريان أحكام عقد التأمين البحري على
الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك
الوارد ذكرها في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية
والتي جاءت المادة 13/3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادها بقواعد التخلي (الترك) .
وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه في ظل أحكام قانون التجارة البحري القديم
من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلي (الترك) على التأمين البحري دون التأمين البرى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار
الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الواردة في المواد من 367 حتى 370 من
قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من
نصوص متعلقة بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
فهى مقبولة شكلاً .
وحيث
إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن
الشركة الطاعنة في الطعن رقم 2513 لسنة 72 ق أقامت على الشركة - المطعون ضدها -
الدعوى رقم ..... لسنة ..... بطلب الحكم بتخليها عن السفينة العائمة "
..... " للمطعون ضدها بصفتها المؤمن لديها لغرقها ، وبإلزامها بأن تؤدى لها
مبلغ التأمين ومقداره خمسة ملايين جنيه والفوائد القانونية ، وقالت في بيان ذلك
إنها بتاريخ 8 من فبراير سنة 1996 أبرمت وثيقة تأمين لدى المطعون ضدها بمبلغ خمسة ملايين جنيه لمدة سنة تبدأ من 10من فبراير سنة 1996
حتى 10 من فبراير سنة 1997 لتغطية الخسائر والأضرار التي تلحق بها ومنها الأخطار
الملاحية وسددت خمسة أقساط من وثيقة
التأمين ، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1996 أخطرتها بغرق السفينة في إدفو بمنطقة
الكلح بسبب سوء الأحوال الجوية وأنذرتها بالوفاء بالتزاماتها الواردة بهذه الوثيقة
إلا أنها رفضت فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان ، أقامت المطعون ضدها على
الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة ..... بطلب الحكم بفسخ عقد التأمين محل تلك الوثيقة
اعتباراً من 10 من أكتوبر سنة 1996 مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه من هذا
التاريخ بما في ذلك إعلان التخلي ، على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة القسط
الخامس للوثيقة لارتداد الشيك المحرر منها بمقداره من البنك المسحوب عليه لعدم
كفاية الرصيد والذي يمثل قسط الفترة التأمينية من 10 من أكتوبر سنة 1996 حتى 9 من
فبراير سنة 1997 ويوجب وفقاً لشروط الوثيقة اعتبارها ملغاة دون حاجة إلى إنذار أو
تنبيه من تاريخ استحقاق ذلك القسط في 12 من أكتوبر سنة 1996 وإذا كان غرق السفينة
قد وقع بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1996 بعد إلغاء وثيقة التأمين فإن طلب التخلي يكون
وارداً على غير محل ، تدخل والد من يدعى ..... الذي كان يعمل على تلك الباخرة في
الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامن بأن يؤديا لهما مبلغ
300000 جنيه
تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما في حادث
غرق الباخرة على سند من عدم اتخاذ الطاعنة من الحيطة والحذر اللازمين لتأمين سلامة
العاملين على الباخرة ، قدمت الشركة مالكة الباخرة طلباً فرعياً مستعجلاً بندب
لجنة ثلاثية متخصصة لإثبات حالة الباخرة ، ضمت المحكمة الدعويين وقضت بتاريخ 25 من
فبراير سنة 1999 في الدعوى رقم .... لسنة .... بقبول التدخل شكلاً وفى الموضوع
بعدم قبوله وبإجابة الشركة الطاعنة لطلباتها عدا الفوائد وفى الدعوى رقم .... لسنة
.... برفضها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة
.... ق القاهرة كما استأنفه طالباً التدخل بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق
القاهرة بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وندبت لجنة فنية لمعاينة الباخرة
وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة
..... ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة ..... وبرفضها ، وفي الاستئنافين رقمي 4233 ، 5634 لسنة 116
ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
رقم 2513 لسنة 72 ق كما طعنت المطعون ضدها عليه بالطعنين رقمي 2465 ، 2492 لسنة 72
ق وبتاريخ 17 من يونيو سنة 2003 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً
إلى حين الفصل في الموضوع وأودعت النيابة العامة ثلاث مذكرات أبدت الرأي في الطعن
الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعنين الآخرين برفضهما وإذ عرضت الطعون
الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين
رقمي 2465 لسنة 72 , 2492 لسنة 72 ق إلى الطعن رقم 2513 لسنة 72 ق ليصدر فيها حكم
واحد والتزمت النيابة العامة رأيها .
أولاً : الطعنان رقما
2465 ، 2492 لسنة 72 ق :-
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعنين أن
الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال ذلك أنه طبق أحكام الفسخ القضائي الواردة في المادة 157 من القانون
المدني التي توجب على الدائن إعذار مدينه لسريان قواعد هذا الفسخ في حين أن عقد
التأمين محل النزاع وقد ورد به نص صريح على أنه إذا تخلف المؤمن له عن سداد أي قسط
من الأقساط التي تغطي فترات هذا العقد عّد مفسوخاً دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه
بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد تمسكت الطاعنة بتخلف المطعون ضدها عن
سداد القسط الأخير الذي يغطي الفترة التأمينية من 10 أكتوبر سنة 1996 حتى 9 من
فبراير سنة 1997 أن يعتبر ذلك العقد قد أصبح مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى
تنبيه أو إنذار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستوجب الإعذار شرطاً
لإعمال أحكام فسخ عقد التأمين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ,
ذلك أن النص في المادة 340 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من
قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن " تسري أحكام هذا الباب على
عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية " وفي المادة 400 منه على أنه " يجوز
لمن يقوم ببناء سفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تصيب
السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسرى على هذا أحكام
التأمين البحري إلا إذا اتفق على سريانها " مفاده أنه وإن كان الأصل أن يتعلق
موضوع عقد التأمين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع وقد أجاز الاتفاق -
خلافاً لهذا الأصل - على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية لضمان
المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها
قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التأمين البحري على ضمان الأخطار المتعلقة
برحلة بحرية لسفينة تاركاً لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً
، وكانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافي باعتبارها عقداً إنما يخضع في تفسيره
لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى
تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها وإلى أنه يتعين على
القاضي أن لا يعتد في تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من
عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها ، وكان الملحق الإضافي
للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية
تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها ، لما كان ذلك . وكان الثابت من وثيقة
التأمين محل النزاع أنها عنونت بعبارة " وثيقة تأمين وحدات بحرية "وأن
الوحدة المؤمن عليها هي " ...... " ونوعها فندق عائم وأن التامين يشمل
الفقد أو التلف أو المصاريف وقد أشير فيها إلى أن شروط الملاحق المرفقة تعد جزءًا
من هذه الوثيقة ، وجاء بالملحق المعنون " مواصفات السفينة المؤمن عليها
" أنها سفينة سياحية يشترط أن تعمل " بنهر النيل بين القاهرة والأقصر
وأسوان دون فروعه وبالعكس " وإلى أن نسبة السماح تضاعف في حالة وقوع حادث
شحوط وبسبب العمل خلال فترة السدة الشتوية وإلى أنه في حالة عدم سداد دفعة من
الدفعات الخمس في تاريخ استحقاقها تعتبر الوثيقة لاغية بدون إنذار أو تنبيه ، وكان
البين في الملحق الثاني للوثيقة أنه قد ورد به بيان بشروط المجمع لتأمين السفن من
حيث المدة ، والحرب والإضرابات وما جاء بالبند 13/3 منها من نص على ألا يعد ما
يتخذه المؤمن له من إجراءات بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع
التأمين تنازلاً أو قبولاً للتخلي ولا يؤثر كذلك على حقوق أي من الأطراف وما ألحق
بالوثيقة كذلك من شرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعي وكذا الخاص بالولايات
المتحدة الأمريكية ، وكانت عبارات الوثيقة الأصلية للتأمين والملاحق الإضافية لها
تقطع في مجموعها بأن طرفيها مع علمهما بحقيقة الوحدة المؤمن عليها " مركبة
نيلية - فندق عائم - " يتعلق نشاطها برحلات نيلية بين القاهرة والأقصر وأسوان
وبالعكس إلا أنهما ارتأيا إخضاع ضمان الأخطار التي قد تلحق بها في رحلاتها النيلية
إلى أحكام عقد التأمين البحري وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة
في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من القانون سالف البيان على أنه " 1-
إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ
العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على أعذار
المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه .... " مؤداه أن المشرع لم
يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن في إيقاف مفعول عقد التأمين البحري أو فسخه عند
تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوماً حتى
يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى
السريان ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعوى الفسخ المقامة من الطاعنة
استناداً إلى أنها كمؤمنة لم تنذر المطعون ضدها بفسخ عقد التأمين أثر تخلفها عن
سداد القسط الأخير إلا بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1997 بعد وقوع الحادث في 24 من
نوفمبر سنة 1996 وكذا إخطارها بتمسك الأخيرة بالتخلي عن الوحدة المؤمن عليها في 3
من مايو سنة 1997 وبطلبها سداد كامل قيمة التأمين وهو ما يتفق في نتيجته مع اشتراط
الإعذار لترتيب أثر الفسخ عند التخلف عن سداد أحد أقساط وثيقة التأمين فإنه يكون
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه خطأه في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن
تورد أسباباً قانونية جديدة تدعم قضاءه دون أن تنقضه ويضحى النعي بأسباب الطعنين
برمتهما في غير محله .
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ثانياً
: الطعن رقم 2513 لسنة 72 :-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه اعتد
في قضائه برفض إعمال قواعد التخلي لتسوية الأضرار الناجمة عن تحقيق الخطر المؤمن
عليه وهو غرق الوحدة محل عقد التأمين إلى أن هذه القواعد يقتصر إعمال حكمها على
ضمان الأضرار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تجوب البحار دون غيرها من الوحدات
المائية ومنها المراكب النيلية المؤمن عليها وذلك لتعلق هذه القواعد بالنظام العام
في حين أنه وقد ارتضى طرفا عقد التأمين إخضاع الوحدة النيلية المستخدمة كفندق عائم
والتي تعمل بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان إلى قواعد التأمين البحري ومنها
قبولهما تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه بطريق التخلي فإنه يتعين إعمال
إرادتهما في هذا الخصوص وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك
أن النص في المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن " تسوى
الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال
التي يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة " والنص في الفقرة الأولى
من المادة 383 منه على أنه " 1 - يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات
الآتية (أ) إذا هلكت السفينة كلها (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها
تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ..." مفاده أنه
وإن كان الأصل في تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا
أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص في
القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها
تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة
383 . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد قطعت في الرد على أسباب الطعنين رقمي 2465
، 2492 سنة 72 ق إلى أن طرفي وثيقة التأمين محل النزاع وقد ارتضيا سريان أحكام عقد
التأمين البحري على الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق
أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها في الباب الخامس الخاص بالتأمين
البحري من قانون التجارة البحرية والتي جاءت المادة 13/ 3 من ملحق الوثيقة مؤكدة
اعتدادهما بقواعد التخلي (الترك) وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه في ظل
أحكام قانون التجارة البحري القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلي (الترك) على
التأمين البحري دون التأمين البرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض
إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه – الفندق
العائم بنهر النيل - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى
توافر شروط تلك القواعد الوارد في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية
وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من نصوص تتعلق بها بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق