الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 258 لسنة 68 ق جلسة 23 /6/ 2005 س 56 ق 111 ص 640)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد .
-------------
( 1 ، 2 ) تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . جمارك . حكم . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . رسوم " الرسوم الجمركية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " " دستورية القوانين " .
(1) النصوص التشريعية المقضي بعدم دستوريتها . عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية .
(2) الحكم بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 ، 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . أثره . سقوط الغرامة عن النقص غير المبرر و الرسوم المفروضة على ذات النقص . علة ذلك . ارتباط الغرامة والرسوم بمصدر واحد لا يقبل التجزئة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .
2– إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو أدرج في قائمة الشحن ، قرينة على تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها , والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة . وكان النص في المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها ، فضلاً عن الضرائب المستحقة , وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن " ، ففي حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم فالاثنان ، الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال ، لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالي الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر ، وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا ، بين النصوص المقضي بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة في المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معاً أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب ، أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض الغرامة ، فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة في النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ....... بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 778,200 جنيه وفوائده القانونية ، تأسيساً على أنه بتاريخ 3/5/1986 وصلت الباخرة " ....... " إلى ميناء بورسعيد وعليها شحنة من المفروشات وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر مقداره تسعة طرود يستحق عنه رسوم جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به ، وبتاريخ 26/3/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ..... ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وبتاريخ 6/2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 60 ق ، وبتاريخ 9/6/1997 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، عجلت الطاعنة السير في استئنافها ، وبتاريخ 4/2/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 72 لسنة 18 ق لم يقض بعدم دستورية نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في جملتها وإنما حدد نطاق عدم الدستورية في مدى صلاحية القرينة المستمدة من هذه النصوص لتكون دليل إثبات في المسائل الجنائية بشأن توقيع الغرامة ، أما القرينة ذاتها ومدى صلاحيتها كدليل إثبات في المسائل المدنية فلم يمسها ذلك القضاء ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأداء قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عن العجز الغير مبرر الذي ثبت وجوده والتي هي من المسائل المدنية البحتة فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى في الدعوى على هذا الأساس إلا أنه قد خالف هذا النظر وأخطأ في فهم دلالة حكم المحكمة الدستورية واعتبر أن المبالغ المطالب بها هي غرامة موقعة على المطعون ضدهما من الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
­       وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أن مفاد الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو أدرج في قائمة الشحن ، قرينة على تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذات القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة . وكان النص في المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها ، فضلاً عن الضرائب المستحقة , وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن " ففى حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم فالاثنان ، الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر ، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال ، لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالي الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر ، وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا ، بين النصوص المقضي بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة في المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معاً ، أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب ، أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض الغرامة ، فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة في النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على أن مطالبة المصلحة الطاعنة للمطعون ضدهما بصفتيهما للغرامة الجمركية إعمالاً لأحكام المواد 37 ، 38 ، 117 ، 119 من قانون الجمارك قد قضى بعدم دستوريتها وتكون الغرامة الصادرة من مدير الجمارك محل الدعوى صدرت ممن لا يملك ذلك بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 119 التي كانت تمنحه سلطة فرض تلك الغرامة وتضحى المطالبة بلا سند . فسواء كانت المطالبة بالرسوم أو بالغرامة أو الاثنين معاً فالنتيجة واحدة لا تتغير لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبعدم دستوريتهما . ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق