الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 930 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 /2005 س 56 ق 107 ص 620)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
------------
(1) حق "حق التقاضي" . دستور .
الالتجاء إلى القاضي الطبيعي . حق للناس كافة . م 68 دستور . مؤداه . عدم جواز قصر مباشرة هذا الحق على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها . القيود التي تقتضيها تنظيمه . لا يجوز أن تصل إلى حد مصادرته .
( 2 ، 3 ) حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" . دعوى " شرط قبولها " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : إلغاء التسجيل " .
(2) اشتراط تقديم طلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء التسجيل في الحالات التي نص عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات مع عدم ترتيب القانون أثر على مخالفة ذلك . مؤداه . لصاحب الشأن اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعي . م 22 ق 11 لسنة 1991 ، م 175 من لائحته التنفيذية .
(3) اشتراط الحكم المطعون فيه لقبول الدعوى - بطلب إلغاء التسجيل - تقديم طلب لرئيس المصلحة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي دل على أن هذا الحق في الأصل شرعته للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد في ذلك إلا بالقيم التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه.
2 – مفاد النص في المادة 22 من القانون رقم 11 سنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمادة 175 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 أن المشرع وإن تطلب وجوب تقديم طلب بإلغاء التسجيل في الحالات التي نص عليها إلا أنه لم يرتب على عدم تقديمه أثر من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي بلوغاً لهذه الغاية .
3 – إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استلزم لقبول الدعوى بطلب إلغاء التسجيل تقديم طلب لرئيس المصلحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء تسجيل الطاعن وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهم الدعوى المقيدة برقم .... لسنة ..... ضرائب محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بأي توقيع منسوب له على أية ورقة تسجيل من جانب مصلحة الضرائب على المبيعات لعدم توقيعه عليها لكونه معفى لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المحدد قانوناً ، وقال في بيان ذلك إنه فوجئ في غضون شهر ديسمبر 1996 بأن ضرائب المبيعات تطلب منه استلام شهادة التسجيل لضريبة المبيعات بمقولة إنه قام بالتوقيع على طلب التسجيل ، ولما كان لم يتقدم أو يوقع على أية طلبات ولم يبلغ حجم نشاطه حد التسجيل طبقاً للقانون فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1999 بإلغاء تسجيل منشأة الطاعن لدى مصلحة الضرائب على المبيعات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... سنة .... ق لدى محكمة استئناف المنصورة والتي قضت بتاريخ 13 من يونيه سنة 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعن طلب بإلغاء تسجيله لرئيس المصلحة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول طلب إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات على سند من أنه لم يقدم طلبا بذلك لرئيس المصلحة عملاً بنص المادة 22 من القانون 11 سنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات في حين أن المشرع لم يشترط لقبول الدعوى سبق تقديم طلباً بذلك بما يعيبه ويوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في الأصل شرعته للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد في ذلك إلا بالقيم التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه ، وكان النص في المادة 22 من القانون رقم 11 سنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " وفى المادة 175 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين : (9) ، (22) من القانون يراعى ما يلى : (1) يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء " مفاده أن المشرع وإن تطلب وجوب تقديم طلب بإلغاء التسجيل في الحالات التي نص عليها إلا أنه لم يرتب على عدم تقديمه أثر من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي بلوغاً لهذه الغاية .
       وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لقبول الدعوى بطلب إلغاء التسجيل تقديم طلب لرئيس المصلحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء تسجيل الطاعن وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق