برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب
رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / على محمد على , محمد درويش , د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد
حسن العبادى نواب رئيس المحكمة.
------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . حكم
" عيوب التدليل : مخالفة القانون , الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب" .
(1) طلب إلغاء
التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أو تصفيته . وجوب
التقدم به إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله دون الاعتداد بالمنشأة التي يزاول فيها
نشاطه أو طبيعتها . علة ذلك . اعتداد المشرع بالمسجل .
(2) إقامة الطاعن دعواه بعد رفض مصلحة
الضرائب على المبيعات إلغاء تسجيله لتوقفه عن ممارسة نشاطه كصاحب منشأة فردية .
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي برفض دعواه تأسيساً على أن نشاط منشأته
مازال قائماً وأن التسجيل عيني يقع على المنشأة دون التحقق من توافر الشروط
القانونية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة التاسعة من
القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 22 منه والمادة 17
من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991 أن
المشرع قد اعتد في شأن الحق في طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف
نهائياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان
شخصاً طبيعياً أو معنوياً فأوجب عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء
تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك دون الاعتداد بالمنشأة التي يزاول
فيها نشاطه أو طبيعتها .
2 - إذ كان
الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى
مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية – ورشة خراطة – وأنه أقام دعواه
بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع بعد أن رفضت هذه المصلحة
الاستجابة إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي دعواه على مجرد
القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائماً بكامل طاقته وأن التسجيل لدى المصلحة تسجيل
عيني يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن يعرض لمدى
توافر الشروط التي تنظمها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا المادة 17
من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب الطاعن إلغاء
تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .....
مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب إلغاء تسجيله لدى مصلحة
الضرائب على المبيعات اعتباراً من تاريخ إخطاره لها بتوقفه كلية عن مزاولة نشاطه
في 15 من يونيه سنة 1996 وقال بياناً لها إنه مسجل لدى مأمورية ضرائب مبيعات زفتى
وعلى أثر تصفية نشاطه قام بإلغاء الترخيص الصادر له وأخطر بذلك مصلحة الضرائب على
المبيعات لإلغاء التسجيل . بتاريخ 23 من أبريل سنة 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى
. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة ....
ق وبتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت
فيها نقض الحكم . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه إذ رفض
طلبه بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات للتوقف عن مزاولة نشاطه على
سند من أن التسجيل لدى المصلحة هو تسجيل عيني يقع على المنشأة ذاتها التي تمارس
النشاط الخاضع للضريبة بغض النظر عن القائم بإدارتها ورتب على ذلك أن تأجيره
منشأته لشركة توصية – لا يشارك فيها – تمارس ذات النشاط هو استمرار لنشاطه الخاضع
لهذه الضريبة في حين أن البين من تعريف المشرع للمسجل والمكلف المخاطب بأحكام
قانون الضريبة العامة على المبيعات أن التسجيل يكون لاسم الشخص المكلف وبياناته
سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وليس للمنشأة وعلى ذلك فإنه كان يتعين على
الحكم المطعون فيه وقد قدم الدليل على توقف نشاطه أن يقضى بإلغاء تسجيله وإذ خالف
هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي سديد , ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 بشأن
الضريبة العامة على المبيعات على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق
بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو لتصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة
المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه طبقاً لأحكام
هذا القانون " والنص في المادة 22 منه على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن
يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية "
والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى
رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى
ما يلى : 1- يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم
بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله .... . 2- على كل مسجل يتوقف كلية عن
مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا
تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى
التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن
ممارسة النشاط الخاضع للضريبة " مفاده أن المشرع اعتد في شأن الحق في طلب
إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة
للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً فأوجب عليه أن
يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك
دون الاعتداد بالمنشأة التي يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها . لما كان ذلك ، وكان
الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى
مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية – ورشة خراطة – وأنه أقام دعواه
بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة بعد أن رفضت هذه
المصلحة الاستجابة إليه , وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي دعواه
على مجرد القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائماً بكامل طاقته وأن التسجيل لدى
المصلحة تسجيل عيني يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن
يعرض لمدى توافر الشروط التي تتطلبها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا
المادة 17 من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب
الطاعن إلغاء تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب
مما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق