الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 173 لسنة 69 ق جلسة 8 /12 /2005 س 56 ق 145 ص 824)

برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وأحمد على داود نواب رئيس المحكمة .
------------
تأمينات اجتماعية " معاش : العجز الكامل : العجز الجزئي المستديم " . التحكيم الطبي .
استحقاق معاش العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم . شرطه . للمريض حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية وإعادة النظر أمام لجنة التحكيم الطبي . م 18 ، 88/1 ، 89/1 من ق 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 . علة ذلك . لا وجه للتحدي في هذا الخصوص بنص المادة 58 من ذات القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المواد 18 ، 88 /1 ، 89 /1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 يدل على أن المشرع أوجب لاستحقاق معاش العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم أن يثبت بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وللمريض وحده حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي لما لذلك من أهمية في تحديد الحقوق التأمينية . ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 58 من ذات القانون التي تجيز إعادة الفحص الطبي لأن تطبيقها قاصر على حالات إصابات العمل دون حالات العجز المرضى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
      وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية الدعوى رقم..... لسنة 1996 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش العجز الجزئي المرضى المستديم ومتجمد المعاش اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1995 مع الاستمرار في صرف هذا المعاش واستحقاقه لتعويض ومكافأة العجز والفوائد ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وقد أصيب بعجز جزئي مرضى وأنهيت خدمته استناداً إلى قراري اللجنتين الثلاثية الطبية والخماسية بأن حالته عجز جزئي مرضي مستديم لا تمكنه من مزاولة عمله وتستوجب إنهاء خدمته ، وربط له على هذا الأساس معاش العجز الجزئي المستديم ، إلا أن المطعون ضدها الأولى أوقفت الصرف وأعادت عرضه على اللجنة الطبية التي قررت أن حالته لا تشكل عجزاً حالياً ، ونظراً لأنه يستحق معاش العجز المنهى للخدمة فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية الطاعن في صرف معاش شهري بواقع 75,395 جنيهاً اعتباراً من 1/8/1995 وإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى له المبلغين المبينين بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 115ق القاهرة وبتاريخ 16/12/ 1998 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ، إن الثابت بقرار اللجنة الطبية المختصة أن حالته هي عجز جزئي مرضى مستديم تمنعه من أداء عمله الحالي ، ومقتضى ذلك أنه يستحق معاش العجز الجزئي ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقيته للمعاش رغم انتهاء خدمته لهذا السبب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93
لسنة 1980 على أن " يستحق المعاش في الحالات الآتية : 1- ..... 2- ..... 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ، أو العجز الكامل ، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل " . وفي المادة 88/1 على أن " تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع " . والمادة 89 /1 من ذات القانون على أن " تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " مفاده أن المشرع أوجب لاستحقاق معاش العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم أن يثبت بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وللمريض وحده حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي لما لذلك من أهمية في تحديد الحقوق التأمينية . ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 58 من ذات القانون التي تجيز إعادة الفحص الطبي لأن تطبيقها قاصر على حالات إصابات العمل دون حالات العجز المرضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي قررت بتاريخ 7/5/1995 أن إصابة الطاعن بعجز جزئي مرضى مستديم يتعارض مع عمله الحالي ، وأن اللجنة الخماسية التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت قرارها في 16/5/1995 بعدم وجود عمل مناسب لحالة الطاعن وأوصت بإنهاء خدمته واستناداً إلى ذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها الثانية قرارها رقم 368 لسنة 1995 بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 17/5/1995 وربط له معاش العجز ، مما مؤداه أن هناك عجزاً منهياً للخدمة لحق بالطاعن وصرفت له الهيئة المطعون ضدها الأولى المعاش المنصوص عليه في المادة 18 / 3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش دون أن ينسب إليه أي خطأ بهذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم أحقيته للمعاش على مجرد القول أنه لم يتبع الإجراءات الصحيحة للحصول عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 115 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق