الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

الطعن 754 لسنة 69 ق جلسة 14 /5/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 87 ص 504

جلسة 14 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / على بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة .
------------
(87)
الطعن 754 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1 – 3) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : نسب : ثبوت النسب " . إثبات " الإقرار " .
(1) حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي . المادتان 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929 .
(2) الزنا لا يثبت به نسباً . مؤداه . عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج . علة ذلك . زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذ أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا .
(3) الأصل الفقهي ألا ينسب لساكت قول . الاستثناء . اعتبار السكوت بمثابة الإقرار . السكوت عند نسب الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة للحمل لا يعد إقراراً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة " مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه " لما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على أيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأى الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل 365 يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن " المراد بالسنة في المواد من (12 إلى 18) من هذا القانون هي السنة التي عدد أيامها 365 يوماً " ومتى كان ما تقدم فإن السنة في مفهوم المادة 23 سالف الإشارة إليها هي التي عدد أيامها 365 يوماً أي أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي ، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التي عددتهم المادة 23 من ذات القانون فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي ، وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتي الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعنى به ويقصده حتماً في خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلادياً وتقويم الثانية هجرياً وحاشا أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة الحمل أخذاً بقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " وقوله في آية أخرى " وفصاله في عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك ، أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح في فقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - التي رفعت الدعوى في ظلها - سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يَّدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا .
3 – استثناء فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار وليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 جزئي أحوال شخصية كفر الدوار على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض نفقة للصغير .... وأجر حضانة لها ، وقالت بياناً لدعواها ، إنها كانت زوجاً له ، وأنجبت منه الولد ... ، ثم طلقها بتاريخ 10/7/1994 ، وامتنع عن الإنفاق عليه ، ومن ثم أقامت الدعوى ، وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بنفي نسب الولد إليه ، وبتاريخ 10/1/1998 حكمت المحكمة بفرض نفقة للولد وأجر حضانة للطاعنة وعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الفرعية وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية " مأمورية كفر الدوار " المختصة ، وبتاريخ 29/11/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 1998 شرعي الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبتاريخ 21/7/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ونفى نسب الولد .... للمطعون ضده ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي نسب الولد ..... على سند من أنها أتت به لمدة حمل تقل عن ستة أشهر ميلادية من تاريخ زواجها بالمطعون ضده ، واعتدت في حساب مدة الحمل بالتقويم الميلادي عملاً بأحكام المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على الرغم من أن موضوع الدعوى لا يندرج ضمن الحالات التي عددتها تلك المادة مما كان يتعين عليه حسابها بالتقويم الهجري ، وإذ ظل المطعون ضده ساكتا منذ ولادة الولد سنة 1990 حتى رفع الدعوى سنة 1997 ومن ثم يعد ذلك إقراراً ضمنياً بثبوت نسب الولد إليه ولا يجوز له العدول عنه ، وإذ لم يأخذ الحكم بهذا الإقرار فإنه يكون قد أهدر حجيته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة " مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي ، إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه " لما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة ، فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأى الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل 365 يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن " المراد بالسنة في المواد من (12 إلى 18) من هذا القانون هي السنة التي عدد أيامها 365 يوماً " ومتى كان ما تقدم فإن السنة في مفهوم المادة 23 سالف الإشارة إليها هي التي عدد أيامها 365 يوماً أي أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي ، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التي عددتهم المادة 23 من ذات القانون فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي ، وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتي الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعنى به ويقصده حتماً في خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلادياً وتقويم الثانية هجرياً وحاشا أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك ، ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مدة الحمل أخذاً بقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " وقوله في آية أخرى " وفصاله في عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك ، أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح في فقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي رفعت الدعوى في ظلها سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدَّع هو النسب ولم يقل إنه من زنا ، وقد استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار وليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أتت بالولد ..... لمدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ زواجها بالمطعون ضده فإنه لا يجوز نسبته إليه حتى لو ثبت أن العلوق منه نتيجة الزنا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه حساب مدة الحمل بالأشهر الميلادية عملاً بأحكام المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ هي الواجبة الاتباع في هذا الشأن على النحو السالف ذكره ، كما أنه لا جناح عليه إن التفت عن سكوت المطعون ضده وسماحه للطاعنة بقيد الولد المذكور باسمه وعدم إنكار نسبه منذ ولادته حتى ميعاد رفع الدعوى إذ لا يعتبر هذا السكوت إقراراً منه بنسبته إليه ولا يندرج ضمن الحالات التي اعتبرها فقهاء الأحناف بمثابة إقرار للساكت حالة كون الطاعنة قد أتت بالولد لأقل من أدنى مدة الحمل ، ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن يكون على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق