الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 111 لسنة 65 ق جلسة 28 /6/ 2005 س 56 ق 115 ص 655)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 ، 2 ) إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " .
(1) الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها . الاستثناء . إنكاره صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . م 14/1 إثبات .
(2) ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
( 3 ، 4 ) إثبات " طرق الإثبات : دعوى تحقيق الخطوط الأصلية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع " .
(3) دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة في صحة توقيعه بعد الحكم به . امتناع القاضي عن التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه . م 45 إثبات . للقاضي حق تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها قبل الفصل في دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيسا على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع من الدعاوى التحفظية لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
2– إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
3 – إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية ( مأمورية قليوب ) على الطاعنة بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/8/1991 والمتضمن بيعها له قطعة أرض زراعية مساحتها فدانان مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا العقد صلباً وتوقيعاً وقالت إن العقد مزور عليها بطريق الإضافة إلى بياناته . وبتاريخ 30/12/1993 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 1/8/1991 وبرفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 8/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 فيما يتعلق بصلب العقد وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بتوقيع الطاعنة وفى موضوع الدعوى المبتدأة بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان التوقيع على المحرر لا ينفصل عن الكتابة الواردة به ، إذ أن الورقة تستمد كيانها كمحرر من إفراغ كتابة بها منشئة أو مثبتة لواقعة قانونية معينة وتوقيع لأصحاب الشأن عليها للدلالة على انصراف إرادتهم عند التوقيع إلى إحداث الأثر القانوني للواقعة القانونية الثابتة بالمحرر ، فإذا حدث تغيير في بيانات المحرر بعد التوقيع عليه من أصحاب الشأن ، كان ذلك مؤدياً إلى إحداث أثر قانوني آخر خلاف الأثر الذي انصرفت إليه إرادة من وقعه ومن ثم يجوز له أن يطعن بالتزوير على صلب العقد المقدم في دعوى صحة التوقيع ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الطعن بالتزوير على بيانات العقد قبل أن تقضى بصحة التوقيع ، وإذ هي قضت على خلاف ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها ، وأنه وإن كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق