الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

(الطعن 1859 لسنة 72 ق جلسة 25 /9/ 2005 س 56 ق 135 ص 777)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
---------
عمل " تشغيل المعوقين " .
التزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة . مخالفة ذلك . أثره . التزام جهة العمل بدفع الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للمعوق المرشح من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة . زوال هذا الالتزام . شرطه . قيامها بتعيين المعوق أو التحاقه بعمل آخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أي من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رُشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة مصر للبترول الدعوى رقم .... لسنة 1998 السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له راتب شهري اعتباراً من 13/10/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامها بالاستمرار في أدائه له ، وقال بياناً لها إنه باعتباره من المعوقين رُشح للعمل لدى الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون49 لسنة 1982 وإذ رفضت تعيينه وتسليمه العمل لديها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه وبتاريخ 23/10/2001 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3029,52 جنيه قيمة راتبه عن الفترة من 1/11/1997 وحتى 30/6/2001 على أن يصبح أجره الأساسي في 1/7/2001 مبلغ 85,42 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم .... لسنة 24 ق ، وبتاريخ 19/6/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول بأن سبب عدم تعيينها المطعون ضده هو عدم توافر وظيفة شاغرة تناسب إعاقته ، كما أنه لا يجوز إلزامها بأن تدفع له أجر يزيد على أجر سنة واحدة عملاً بالمادة 16/2 من القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أي من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رُشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مديرية القوى العاملة والتشغيل إدارة تنظيم الاستخدام وتشغيل المعوقين رشحت المطعون ضده للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله ، فامتنعت عن تعيينه بحجة عدم وجود وظيفة تناسبه بالرغم مما هو ثابت بتقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من وجود وظائف خالية بالشركة تناسب المطعون ضده وعدم استيفائها نسبة ال5٪ المخصصة قانوناً للمعوقين سواء بمعرفتها أو عن طريق ترشيح القوى العاملة ، ومن ثم حق عليها الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع للمطعون ضده أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه أو يثبت التحاقه بعمل آخر خلال هذه السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده أجره من تاريخ الامتناع وبصفة مستمرة دون تقيد بأجره مدة سنة التي جعل فيها المشرع حداً أقصى للأجر كتعويض يقابل هذه المخالفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 736,8 جنيهاً طبقاً لتقرير الخبير تمثل الأجرة من 1/11/1997 حتى 31/10/1998 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق