الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

الطعن 463 لسنة 73 ق جلسة 23 /4/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 71 ص 400

جلسة 23 من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / علي بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزي ومجدي جاد نواب رئيس المحكمة .
---------
(71)
الطعن 463 لسنة 73 القضائية"أحوال شخصية"
( 1 - 4 ) أحوال شخصية " زواج : صحة الزواج : الكفاءة في الزواج : اعتراض الولي : توثيق الزواج "
(1) عقد الزواج . عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولي . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة .
(2) عقد زواج المرأة البالغة العاقلة بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاده . وكونه لازماً بالنسبة له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها . زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضاء وليها . أثره . للأخير حق الاعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء . سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الاعتراض عليه .
(3) استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعية . عدم اشتراط توثيقه . علة ذلك .
(4) القيد الوارد في المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 172 من ق 1 لسنة 2000 بشأن وجوب تقديم وثيقة زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج . عدم امتداده إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في وجود الزوجية . مؤداه . جواز إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .
(5) إثبات " طلب الإحالة إلى التحقيق ". محكمة الموضوع .
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم . لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم بيان سبب الرفض .
(6) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الزواج شرعاً عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ، ويُلزِم الولي ، وتطلَّب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة .
2 - إن الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً ، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولي أو لم يرضى ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج ، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه .
3 - إذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبرة بعدم توثيقه إذ إن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأي الولي وخاصة أنه لم يعترض على ذلك العقد في حينه من حيث الكفاءة والمهر ، كما أنا لطاعنة لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك أن القيد الوارد في المادتين بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية فيجوز للزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .
5 - إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها ، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .       
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 كلى أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده للحكم ببطلان مشروع عقد الزواج العرفي المؤرخ 12/6/1987واعتباره كأن لم يكن ، وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت هي والمطعون ضده على الزواج وحررا ذلك العقد ثم عدلا عنه ، وكان المطعون ضده قد أقام عليها الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بصحة توقيعها على ذلك العقد ، ولما كانت الطاعنة تنكر الزوجية فقد أقامت الدعوى ، بتاريخ 31/10/2002 حكمت  المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 58 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 7/4/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بحضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، وإذ لم تستجب محكمة الموضوع لطلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم حضورهما مجلس عقد زواجها بالمطعون ضده ، وكان وليها لم يوافق على هذا الزواج ، ولم يوثق العقد بالمخالفة للمادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الزواج شرعاً عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ، ويُلزِم الولي ، وتطلُّب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة ، وإن الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً ، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولي أو لم يرض ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج ، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه ، وأنه إذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبرة بعدم توثيقه إذ إن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
       لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأي الولي وخاصة أنه لم يعترض على ذلك العقد في حينه من حيث الكفاءة والمهر ، كما أن الطاعنة لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك أن القيد الوارد في المادتين بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية فيجوز للزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها ، متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُلٌقِ بالاً إلى حقيقة الدعوى ووضع الطاعنة ، وأقام قضاءه على استنتاج ظني ليس في تقريرات الحكم ما يؤيده ولا يصلح هذا الظن أساساً لقيام الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعي غير مقبول .
       لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الاستنتاج الظني الذي أقام عليه الحكم قضاءه وليس في تقريراته ما يؤيده ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق