الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

الطعن 2001 لسنة 74 ق جلسة 6 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 61 ص 344

جلسة 6 من ابريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم زكريا يوسف .
-----------
(61)
الطعن 2001 لسنة 74 ق
(1) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " . دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية ". قانون " سريان القانون " .
الحكم بعدم دستورية م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية – وما ينزل منزلتها – لمرة واحدة فقط ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك .
(2) إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين تأسيساً على عدم جواز امتداد العقد إليه مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والده المتوفى قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29 /3 ق 49 لسنة 1977 . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 /11 /2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها - تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوفر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والده الذي توفى بتاريخ 1 /7/ 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه  المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقى مقيماً مع والده في عين النزاع إلى وقت وفاته ، وهو دفاع – لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلى والده ، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أأته
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2002 بورسعيد على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة مع التسليم ، وقال بياناً لذلك إن جد الطاعن كان يستأجر تلك العين ، وبعد وفاته امتد عقد الإيجار إلى والد الطاعن الذي توفى دون أن يكون الأخير مقيماً معه فيها ، ومع ذلك فقد وضع يده عليها بغير سبب فأقام عليه الدعوى . أجاب الطاعن على الدعوى بأنه كان مقيماً مع والده في تلك العين إلى وقت وفاته ، ووجه دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها بذات شروط العقد السابق . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين ثم ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق ، وبتاريخ 19/5/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن والده هو مستأجر عين النزاع ، وإنه ظل مقيماً معه فيها حتى وفاته ويحق له الاستفادة من مزية الامتداد القانوني لعقد إيجارها ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مع أهميته ، وطبق على واقعة الدعوى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بأثر رجعى ، مع أنه يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التالية لتاريخ نشره ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوفر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا النظر، وبنى قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والده الذي توفى بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يفضى إليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقى مقيماً مع والده في عين النزاع إلى وقت وفاته ، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلى والده . متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً حقيقاً بالنقض لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق