الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

سنة المكتب الفني 51 (2000) مدني

---------------------------
-----------------------------
---------------------------

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 240 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 249 ص 1284

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

--------------

(249)
الطعن رقم 240 لسنة 57 القضائية

(1، 2) نزع الملكية. تعويض "التعويض عن نزع الملكية". اختصاص. استئناف. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك" "الطعن في الحكم".
 (1)
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه. عدم قابلية حكمها للاستئناف. الاستثناء. قضاؤها في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على اللجنة أو بعدم قبول الدعوى دون الفصل في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت معروضة عليها. علة ذلك.
(2)
ولاية المحكمة الابتدائية في نطاق ق 577 لسنة 1954. اقتصارها على نظر الطعون في قرارات لجان المعارضات المشار إليها فيه. عدم اعتبار المحكمة هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداءً. مؤداه. حكمها بالفصل في الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض. عدم اكتسابه وصف النهائية. علة ذلك. صدوره من غير حدود ولايتها. أثره. قابليته للطعن فيه بالاستئناف. مؤداه. صدور قرار من اللجنة بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد وقضاء المحكمة الابتدائية بإلغائه وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وبتقدير التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف. خطأ.

--------------
1 - إن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - إذ كانت اللجنة المختصة (اللجان المشار إليها في القانون 577 لسنة 1954 المختصة بالفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها) قد أصدرت قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد، وإذ طعن الأخير عليه أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت بإلغاء هذا القرار وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وبتقدير مبلغ التعويض عن نزع الملكية. وإذ كانت ولاية المحكمة الابتدائية - وفي الحدود التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على نظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات اللجان المشار إليها، وليست هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداءً فإن حكمها بالفصل في الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض لا يلحقه وصف النهائية لصدوره في غير حدود ولايتها..... ويضحى - في هذا الخصوص - قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد عاره الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 783 لسنة 1980 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم، وقال في بيانها إنه علم بصدور قرار بنزع ملكيته لمساحة 204 متراً مربعاً ضمن القطعة رقم 12 المتداخلة في المشروع رقم 196 إسكان وتعمير بندر أسيوط، وقدر ثمن المتر المربع بخمسة عشر جنيهاً، فاعترض على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة بالاعتراض رقم 89/ 78 حصر منافع فأصدرت اللجنة قرارها في 15/ 1/ 1980 بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، فأقام دعواه للحكم بإلغاء قرارها، وتقدير ثمن المتر المربع بمائة جنيه مع إلزام الطاعنين بصفاتهم بدفع ثلاثمائة جنيه مقابل هدم المباني المقامة على الأرض المنزوع ملكيتها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، ودفع الطاعن الثاني بعدم قبول اختصامه لانتفاء صفته، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وبقبول الاعتراض، وبرفض الدفع، وتقدير مبلغ أربعة آلاف وثمانين جنيهاً تعويضاً عن نزع الملكية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 لسنة 59 ق استئناف أسيوط. وبتاريخ 8/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من القول بنهائية الحكم الابتدائي عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وعدم توافر إحدى حالات الطعن عليه وفقاً لمقتضى المادة 221 من قانون المرافعات رغم أن ولاية المحكمة الابتدائية في نظر الطعون على قرارات لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة تقتصر على النظر في مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام القانون الأول وذلك فيما فصلت فيه من طلبات، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن، فإن خرجت عن هذا النطاق، وفصلت فيما لم يسبق أن عرضت له اللجنة سالفة الذكر متعلقاً بالموضوع فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن اللجنة سالفة البيان قد وقفت عن حد إصدار قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن تتعرض للمنازعة في تقدير التعويض، فإن الحكم الابتدائي إذ عرض - بعد أن ألغى هذا القرار وقبل المعارضة شكلاً - للدفوع الموضوعية، وأعاد تقدير التعويض، مع أن اللجنة لم تقل كلمتها في هذا الشأن، فإنه يكون قد خرج عن ولايته التي حددها القانون المشار إليه، ومن ثم أضحى بالتالي قابلاً للطعن عليه وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه بمخالفته هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت اللجنة المختصة قد أصدرت قرارها بعدم قبول اعتراض المطعون ضده لرفعه بعد الميعاد، وإذ طعن الأخير عليه أمام المحكمة الابتدائية التي حكمت بإلغاء هذا القرار وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، وبتقدير مبلغ التعويض عن نزع الملكية، وإذ كانت ولاية المحكمة الابتدائية - وفي الحدود التي رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على نظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات اللجان المشار إليها، وليست هيئة تختص بتقدير التعويض ابتداءً فإن حكمها بالفصل في الدفوع الموضوعية وبتقدير التعويض لا يلحقه وصف النهائية لصدوره في غير حدود ولايتها على نحو ما سلف، ويضحى - في هذا الخصوص - قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد عاره الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 11565 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11/ 2001 س 52 ج 2 ق 230 ص 1176)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نائبي رئيس المحكمة، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
---------------------
1 -  يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم، لأن الحكم بعدم الدستورية كشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ هذا التاريخ.
 
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 17/8/1995 في الطعن 9 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقرار بقانون 95 لسنة 1980 من أن الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم يكون نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر، وهو ما لازمه زوال هذا النص منذ نشأته وأن تمتنع المحاكم على اختلاف درجاتها عن تطبيقه وبالتالي فلا يصلح هذا النص بعد الحكم بعدم دستوريته سندا للنيابة في دفعها بعدم جواز الطعن.
 
3 - من المقرر أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من توافر شروط الطعن واختصاصها بنظره.
 
4 - نص قانون المرافعات في المادة 248 منه على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية ......" كما نص في المادة 249 على إنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي". وإذ كان المقصود بعبارة محاكم الاستئناف التي أجازت المادة 248 الطعن على أحكامها بطريق النقض هى المحاكم التي حددت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية تشكيلها وحددت المادة 48 من قانون المرافعات اختصاصها، ومحكمة القيم ليست من تلك المحاكم تشكيلا أو اختصاصا فلا تعتبر الأحكام الصادرة منها أحكاما صادرة من محاكم الاستئناف في مفهوم المادة 248 من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن على أحكامها بطريق النقض إعمالا لهذا النص وإنما يقتصر أثر صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب على أن الطعون بالنقض المرفوعة قبل 14/1/1997 تصبح جائزة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات باعتبار أن أحكام المحكمة العليا للقيم تدخل في عموم المقصود بعبارة " الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
 
5 - ولما كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أخضع النزاع لأحكام الاتفاقية العربية اليونانية في حين أن قرار فرض الحراسة صدر معدوما فلا يجوز أن تترتب عليه أي آثار، إلا أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العليا للقيم ولا يجوز وفقا لنص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان النص بهذا السبب ليس من شأنه توافر هذه الحالة فإنه يكون غير مقبول.
 
6 - من المقرر أن المشرع أراد أن يدفع خطر تضارب الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي فاشترط في المادة 249 من قانون المرافعات لجواز الطعن في الحكم الانتهائي - دون التفات للمحكمة التي أصدرته - أن يخالف حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله ولا تكون الأحكام حائزة لتلك القوة إلا إذا كانت نهائية غير قابلة للطعن بطريق عادي للطعن، سواء أكانت انتهائية لا تقبل الطعن أصلاً، أم سقط الحق في الطعن عليها أم رفض الطعن أو انقضت الخصومة في الطعن والأحكام الابتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف، فقد نصت المادة 232 مرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" فبمجرد رفع الاستئناف تعدو الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويظل الأمر كذلك وتظل حجيته موقوفة لحين انتهاء الاستئناف، ولا حجية للحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف - فواجبها طبقا لنص المادة 233 مرافعات أن تعيد تقدير الموضوع على أساس ما قدم للدرجتين من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.
 
7 - إذا كان الثابت في الأوراق إنه بعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 لصالح الطاعنين استأنفه المحكوم عليهم بالاستئنافات .... ،....،... ، لسنة ... ق القاهرة وهو ما يوقف حجية الحكم المستأنف ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة المعمول به منذ 31/8/1981 ونص في مادته السادسة على اختصاص محكمة القيم المنصوص عليه في قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بهذا القانون وهو نص قاطع الدلالة على أن محكمة القيم وحدها دون غيرها باتت هى المختصة ولائيا بنظر هذه المنازعات، وعلى أن جميع المحاكم أيا كانت الجهة التي تتبعها وبمختلف درجاتها أصبحت ملزمة أن تحيل إلى محكمة القيم المطروح عليها من هذه المنازعات باعتبارها محكمة الموضوع الوحيدة، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى مرددة أمام محكمة أول درجة الابتدائية أو الجزئية أم الدعاوى المرددة أمام محكمة الاستئناف بل وحتى محكمة النقض متى نقضت حكما صادرا من إحدى محاكم الاستئناف وتحتم صدور قضاء جديد في الموضوع فإن عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة القيم ولا تحيلها إلى محكمة الاستئناف ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع، لأن محكمة القيم باتت هى محكمة الموضوع الوحيدة وخلفت جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وبالتالي تلتزم محكمة القيم باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوى بأن تعتد بما تم من إجراءات اتخذتها المحكمة المحيلة ومن ثم فإن ما تم صحيحا قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا آثاره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها وتتقيد بنطاق الدعوى وأطرافها وحدود سلطة المحكمة المحيلة لأن محكمة القيم خلف لمحكمة مختصة فلا يجوز أن يكون لها أكثر من السلف، فلو كانت الدعوى استئنافا لشق من حكم ابتدائي وارتضى المستأنف ما عداه وأصبح باتا تقيدت محكمة القيم بما رفع عنه الاستئناف وبألا يضار طاعن بطعنه وبكل الآثار القانونية للإحالة والخلافة وبالتالي فليس صحيحا ما ذهبت إليه محكمة القيم من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف.
 
8 - خطأ محكمة القيم فيما ذهبت إليه من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف لم يؤثر في نتيجة حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه لأن ذلك الحكم الابتدائي كان مستأنفا بكامله، وقد خلفت محكمة القيم محكمة الاستئناف وآلت إليها صلاحياتها ومنها ألا تتقيد بالحكم المستأنف أمامها فلها أن تحكم على خلافه وبالتالي فإن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 30/6/1981 سند الطاعنين لم يحز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى.......... لسنة.......... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المبرمة عن العقارات المبينة بالصحيفة ومحو ما أجري عليها من قيود وتسجيلات وتسليمها عينا للطاعنين. وقالوا بيانا لذلك إن الحراسة فرضت على مورثيهما بقرار من رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 - استنادا للقانون 162 لسنة 1958 - بشأن حالة الطوارئ ثم تصرفت الحراسة في هذه العقارات للمطعون ضدهن الخامسة والسادسة والسابعة ولما كان قرار فرض الحراسة قد صدر باطلا فإن من حقهم رد هذه الأموال, حكمت المحكمة الابتدائية بالطلبات فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام .......، ..........، ..... لسنة....... ق القاهرة وقررت محكمة الاستئناف إحالتها لمحكمة القيم للاختصاص النوعي حيث قيدت برقم ............ لسنة 2 ق قيم ومحكمة القيم حكمت برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم.... لسنة...... قيم عليا. وبتاريخ 23/9/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة أسست دفعها بعدم جواز الطعن على أن المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقرار بقانون 95 لسنة 1980 نصت على أن يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر، فلا يجوز الطعن على هذه الأحكام ولو كانت قد فصلت خلافا لحكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم لأن الوارد في نص المادة 249 لا يسري على أحكام المحكمة العليا للقيم قبل 14/1/1997 - تاريخ العمل بالقانون 1 لسنة 1997 المنظم لأحكام الطعن بالنقض على أحكام المحكمة العليا للقيم.
وحيث إن الأساس الذي أقامت عليه النيابة دفعها غير سديد ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم، لأن الحكم بعدم الدستورية كشف عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ هذا التاريخ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 17/8/1995 في الطعن 9 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب المشار إليه بوجه النعي، وهو ما لازمه زوال هذا النص منذ نشأته وأن تمتنع المحاكم على اختلاف درجاتها عن تطبيقه وبالتالي فلا يصلح هذا النص بعد الحكم بعدم دستوريته سندا للنيابة في دفعها بعدم جواز الطعن - ولما كانت القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من توافر شروط الطعن واختصاصها بنظره، وكان قانون المرافعات قد نص في المادة 248 منه على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية ..." كما نص في المادة 349 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان المقصود بعبارة محاكم الاستئناف التي أجازت المادة 248 الطعن على أحكامها بطريق النقض هي المحاكم التي حددت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية تشكيلها وحددت المادة 48 من قانون المرافعات اختصاصها، ومحكمة القيم ليست من تلك المحاكم تشكيلا أو اختصاصا فلا تعتبر الأحكام الصادرة منها أحكاما صادرة من محاكم الاستئناف في مفهوم المادة 248 من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن على أحكامها بطريق النقض إعمالا لهذا النص وإنما يقتصر أثر صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب على أن الطعون بالنقض المرفوعة قبل 14/1/1997 تصبح جائزة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات باعتبار أن أحكام المحكمة العليا للقيم تدخل في عموم المقصود بعبارة "الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها".
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أخضع النزاع لأحكام الاتفاقية العربية اليونانية في حين أن قرار فرض الحراسة صدر معدوما فلا يجوز أن تترتب عليه أي آثار.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العليا للقيم وفقا لما سلف بيانه ولا يجوز وفقا لنص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان النعي بهذا السبب ليس من شأنه توافر هذه الحالة فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي هو حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر في الدعوى ذاتها بتاريخ 30/6/1981 وفي بيان ذلك يقولون إنهم رفعوا دعواهم بطلب بطلان عقود الحراسة الصادرة بيع عقاراتهم المبينة بالأوراق ومحو القيود والتسجيلات والتسليم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة حيث قيدت دعواهم برقم ...... لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 حكمت لهم بطلباتهم فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات .....، ......،...... لسنة...... ق القاهرة ثم صدر القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة فأمرت محكمة استئناف القاهرة بإحالة هذه الاستئنافات إلى محكمة القيم التي رأت أن مؤدى اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر هذه المنازعة، وصدور قرار من محكمة الاستئناف بإحالة الاستئنافات إليها أن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد زال ولا حجية له. في حين أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكم صادر من محكمة كانت مختصة فلا تملك محكمة القيم أن تخالف حجيته ولا يملك المشرع نفسه بالقرار بقانون 141 لسنة 1981 أن يسقط هذه الحجية، وإذ خالفه حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم حائز لقوة الأمر المقضي مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع أراد أن يدفع خطر تضارب الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي فاشترط في المادة 249 من قانون المرافعات لجواز الطعن في الحكم الانتهائي - دون التفات للمحكمة التي أصدرته - أن يخالف حكما حاز قوة الأمر المقضي قبله ولا تكون الأحكام حائزة لتلك القوة إلا إذا كانت نهائية غير قابلة للطعن بطريق عادي للطعن، سواء أكانت انتهائية لا تقبل الطعن أصلا. أو سقط الحق في الطعن عليها أو رفض الطعن أو انقضت الخصومة في الطعن والأحكام الابتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد رفع الاستئناف، فقد نصت المادة 232 مرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف" فبمجرد رفع الاستئناف تعدو الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويظل الأمر كذلك وتظل حجيته موقوفة لحين انتهاء الاستئناف، ولا حجية للحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف - فواجبها طبقا لنص المادة 233 مرافعات أن تعيد تقدير الموضوع على أساس ما قدم للدرجتين من أدلة ودفوع وأوجه دفاع، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 لصالح الطاعنين استأنفه المحكوم عليهم بالاستئنافات .....، ......، ...... لسنة ...... ق القاهرة - وهو ما يوقف الحكم المستأنف ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة المعمول به منذ 31/8/1981 ونص في مادته السادسة على "اختصاص محكمة القيم المنصوص عليه في قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بهذا القانون، وهو نص قاطع الدلالة على أن محكمة القيم وحدها دون غيرها باتت هي المختصة ولائيا بنظر هذه المنازعات، وعلى أن جميع المحاكم أيا كانت الجهة التي تتبعها وبمختلف درجاتها أصبحت ملزمة أن تحيل إلى محكمة القيم المطروح عليها من هذه المنازعات باعتبارها محكمة الموضوع الوحيدة يستوي في ذلك أن تكون الدعوى مرددة أمام محكمة أول درجة الابتدائية أو الجزئية أو الدعاوى المرددة أمام محكمة الاستئناف، بل وحتى محكمة النقض متى نقضت حكما صادرا من إحدى محاكم الاستئناف وتحتم صدور قضاء جديد في الموضوع فإن عليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة القيم ولا تحيلها إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع، لأن محكمة القيم باتت هي محكمة الموضوع الوحيدة وتخلف جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وبالتالي تلتزم محكمة القيم باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوى بأن تعتد بما تم من إجراءات اتخذتها المحكمة المحيلة ومن ثم فإن ما تم صحيحا قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا آثاره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها وتتقيد بنطاق الدعوى وأطرافها وحدود سلطة المحكمة المحيلة لأن محكمة القيم خلف لمحكمة مختصة فلا يجوز أن يكون لها أكثر من السلف، فلو كانت الدعوى استئنافا لشق من حكم ابتدائي وارتضى المستأنف ما عداه وأصبح باتا تقيدت محكمة القيم بما رفع عنه الاستئناف وبألا يضار طاعن بطعنه وبكل الآثار القانونية للإحالة والخلافة وبالتالي فليس صحيحا ما ذهبت إليه محكمة القيم من أن الحكم الابتدائي قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة من محكمة الاستئناف إلا أن هذا الخطأ القانوني لم يؤثر في نتيجة حكم محكمة القيم المؤيد للحكم المطعون فيه لأن ذلك الحكم الابتدائي كان مستأنفا بكامله. وقد خلفت محكمة القيم محكمة الاستئناف وآلت إليها صلاحيتها ومنها ألا تتقيد بالحكم المستأنف أمامها فلها أن تحكم على خلافه وبالتالي فإن حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 30/6/1981 سند الطاعنين لم يحوز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

الطعن 152 لسنة 67 ق جلسة 2 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 25

جلسة 2 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

------------------

(3)
الطلب رقم 152 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب".
طلب تعديل الأقدمية. من طلبات الإلغاء. علة ذلك. مؤداه. وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2، 3) أقدمية "ضم مدة خبرة سابقة". قرار إداري. تعويض.
(2) طلب احتساب مدة الخدمة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة. حق ينشأ بعد انتهاء خدمة الطالب. مؤداه. تقديمه أثناء الخدمة. أثره. عدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
(3) الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. صدور القرار مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة. أثره. رفض طلب التعويض عنه.

----------------
1 - إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون، لأن المركز القانوني الخاص بالطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الصادر بتحديدها، وإذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعد نيابة في 31/ 7/ 1997 وعلم به يقيناً في 25/ 8/ 1997 وهو تاريخ تسلمه العمل بها ولم يقدم طلبه الأصلي والاحتياطي الأول إلا في 26/ 10/ 1997 فإنهما يكونان غير مقبولين لتقديمهما بعد الميعاد.
2 - إذ كان طلب احتساب مدة الخبرة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب، ومن ثم يتعين عدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه، ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن قرار تحديد هذه الأقدمية يكون صحيحاً مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يكون طلب التعويض عن ذلك على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ....... "وكيل النيابة" تقدم بهذا الطلب في 26/ 10/ 1997 للحكم أصلياً: بتعديل درجته الوظيفية إلى درجة وكيل نيابة من تاريخ 28/ 6/ 1997 وما يترتب على ذلك من آثار في الدرجة المالية طبقاً لآخر مرتب حصل عليه، واحتياطياً: تعديل أقدميته في وظيفة مساعد نيابة بتاريخ 28/ 6/ 1995 تاريخ حصوله عليها في هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، ومن باب الاحتياط الكلي: ضم مدة خبرته العلمية والعملية وخدمته بهيئة قضايا الدولة وذلك بحصوله على آخر مرتب حصل عليه، وفي حالة رفض طلباته تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إهدار أقدميته.
وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 31/ 7/ 1997 صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1997 بتعيينه مساعداً بالنيابة العامة وكان معيناً قبل ذلك بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993 ثم رقي إلى درجة محام حتى تم تعيينه بالنيابة العامة وتسلم العمل بها بتاريخ 25/ 8/ 1997، وإذ قضى في عمله بالهيئة سالفة البيان أربع سنوات سابقة على تعيينه بالنيابة العامة، فإنه يستحق إضافة سنتين خبرة إلى خبرته الحالية تطبيقاً لنص المادة 116/ 4 من قانون السلطة القضائية والمادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وما يترتب على ذلك من استفادته بالدرجة المالية التي كان يشغلها بهيئة قضايا الدولة وهي درجة محام باعتمادها المالي وما يتبع ذلك من بدل علاج وإضافي لكونهما من ملحقات الأجر بحسب نص القانون، فضلاً عن أنه يستحق تعديل مدة الخدمة عند حساب المعاش والحقوق التأمينية واستحقاقات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، إذ قضى مدة أربع سنوات بهيئة قضايا الدولة يضاف إليها مدة ثلاث سنوات قضاها في العمل بالمحاماة وسدد عن تلك المدة كافة الالتزامات التأمينية، وأضاف أيضاً بأن الطلب الماثل يتضمن طعناً على قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في وظيفة مساعد نيابة باعتباره الذي أكسبه الحق في هذا الطلب، ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب واحتياطياً طلب رفضه، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب الأصلي والاحتياطي الأول لتقديمها بعد الميعاد، ورفض الطلب الاحتياطي الثاني وطلب التعويض.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأصلي والاحتياطي الأول لتقديمها بعد الميعاد في محله، ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون، لأن المركز القانوني الخاص بالطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الصادر بتحديدها، وإذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعد نيابة في 31/ 7/ 1997 وعلم به يقيناً في 25/ 8/ 1997 وهو تاريخ تسلمه العمل بها ولم يقدم طلبه الأصلي والاحتياطي الأول إلا في 26/ 10/ 1997 فإنهما يكونان غير مقبولين لتقديمهما بعد الميعاد.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي باحتساب مدة الخبرة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة فإنه من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب، ومن ثم يتعين عدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه، ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن قرار تحديد هذه الأقدمية يكون صحيحاً مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يكون طلب التعويض عن ذلك على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 3829 لسنة 66 ق جلسة 3 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 20 ص 107

جلسة 3 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(20)
الطعن رقم 3829 لسنة 66 القضائية

(1 - 5) إيجار "التزامات طرفي عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بعدم التعرض" "التزامات المستأجر: الالتزام برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار". عقد "فسخ العقد الفسخ القضائي". تعويض "مسئولية تقصيرية". محكمة الموضوع "مسائل الواقع وتقدير الأدلة والقرائن".
(1) تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة الذي يجيز له طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض. شرطه. ألا يستند إلى حق للمؤجر. تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه.
(2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منهما استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(3) طلب المؤجرة للأجرة أو قبولها من المستأجر. عدم اعتباره تنازلاً عن فسخ العقد أو عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.
(4) عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني. انتهاؤه بانتهاء مدته. م 598 مدني. التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازاتها والانتفاع بها دون عائق. استمرار المستأجر في شغل العين بعد انتهاء العقد. غصب. جواز التعويض عنه طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. وجوب مراعاة القيمة الإيجارية وجوب للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض. م 590/ 2 مدني.
(5) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع به منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة له الذي يجيز للمستأجر طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض أن يكون غير مستند إلى حق للمؤجر، وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعدها استحقاقها لا يُعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.
4 - عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون الحاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، ويجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر، ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولى عليها استيلاء مادياً فيخليها مما عساه أن يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع الميعاد الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وما أصاب المؤجر من ضرر.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع بها منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضده الثاني الدعوى رقم.... لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار العين المؤجرة له محل عقد الإيجار المؤرخ 6/ 11/ 1983 خالية وبرد الأجرة الزائدة، فأقام المطعون ضدهما عليه دعوى فرعية بطلب إخلائه من عين النزاع لانتهاء عقد إيجارها مفروشاً وإلزامه بالأجرة المتأخرة والتعويض. حكمت بتاريخ 23/ 5/ 1988 في الدعوي الأصلية باعتبار عقد الإيجار سند النزاع ورداً على عين النزاع خالية وبرفض الدعوى الفرعية وبندب خبير لتحديد قيمة الزيادة في الأجرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/ 10/ 1989 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 6666.500 جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة في شقه الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1988 بالاستئناف رقم...... لسنة 105 ق وفي شقه الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1989 بالاستئناف رقم........ لسنة 106 ق وبعد ضم الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 3/ 6/ 1990 بعدم جواز الاستئناف الأول وفي الثاني بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3057 لسنة60 ق وبتاريخ 13/ 11/ 1991 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 26/ 5/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي....، ..... لسنة 62 ق وبتاريخ 20/ 6/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبإنهاء عقد الإيجار المفروش وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون ضدها الأولى بالمنقولات المبينة بالعقد وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 84528.74 جنيه قيمة الأجرة والتعويض المستحق اعتباراً من 6/ 11/ 1986 حتى تاريخ صدور الحكم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالخمسة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع لإخلال المؤجرة بالتزاماتها في انتفاعه بها لسحب خط تليفونها الذي لا غنى عنه لمزاوله نشاطه واحتجازها منقولاتها في غرفة مغلقه دون الانتفاع بها وأن تمسكها بقيام العقد صحيحاً حتى تاريخ انتهائه مما ينفي أي إخلال بالتزام من جانبه وقد أعذرها بحصول التعرض من جانبها ونازعها في تنفيذ العقد إلا أن الحكم أسقط حقه في الدفع بطلب الفسخ وعدم التنفيذ استناداً على أنه هو الذي أخل بالتزامه وتأخر في الوفاء بأجرة العين المؤجرة على غير الحقيقة التي دلل عليها طارحاً ما تمسك به من دفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك، أن المقرر - في قضاء محكمة - أنه يشترط في تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة له الذي يجيز للمستأجر طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض، أن يكون غير مستند إلى حق للمؤجر، وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعدها استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد. لما كان ذلك، وكانت التزامات الطرفين التعاقدية قد استقرت بينهما بالحكم الناقض الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1993 في الطعنين رقمي.....، ..... لسنة 62 ق الذي فصل في مسألة قانونية هي أن عقد إيجار العين محل النزاع ورد على عين مفروشة بمفروشات ومنقولات مدرجة بقائمة ملحقة به سواء ما سلم منها إلى الطاعن وشريكه عاجلاً وقت العقد أو ما أرجئ تسليمه منها إليهما تنفيذاً لرغبتهما في إيداعه إحدى الحجرات المغلقة من الشقة المؤجرة لهما لحسابهما قصداً إلى استعمالها في أي وقت شاءا بعد إخطار المؤجرة بما في ذلك ميزة الانتفاع بالخط التليفوني، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن عقد الإيجار سالف البيان قد تضمن أنه في مقابل استعمال الطاعن خط تليفون الشقة المؤجرة يلتزم بسداد قيمة الاشتراك والمكالمات الزائدة وأي غرامات، وقد امتنع عن الوفاء بهذه الالتزامات مما أدى إلى قيام هيئة التليفونات بقطع الحرارة عن التليفون ولم يكن في وسع المطعون ضدها الأولى الوفاء بهذه الالتزامات لأن المطعون ضده امتنع في ذات الوقت عن الوفاء بأجرة العين محل النزاع اعتباراً من شهر أكتوبر سنة 1985، كما أن المؤجرة قد وضعت مفروشات الشقة بالحجرة المغلقة تحت تصرف الطاعن ورهن انتفاعه بها وتكون بذلك قد أوفت بالتزامها بتسليم عين النزاع بمفروشاتها وإن لم ينتفع الطاعن بالفعل بها ما دامت قد وضعت تحت تصرفه ورهن انتفاعه، وخلص من ذلك أن النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة سواء قطع الحرارة عن التليفون أو عدم الانتفاع بكامل مفروشاتها راجعاً إلى فعل الطاعن لإخلاله بالتزامه التعاقدي ورتب على ذلك قضاءه برفض طلباته وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه عقب صدور الحكم الناقض قام بالتنبيه على المطعون ضدها الأولى باستلام العين المؤجرة وذلك بإنذار رسمي فضلاً عن عرضها عليها بمحاضر الجلسات فرفضت، كما رفضت خروج منقولاته على سند من أن لها حق حبسها بما لها من حق امتياز عليها على غير الحقيقة مما ينقضي التزامه بالإخلاء والتسليم إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه لم يتخل عن حيازته للعين المؤجرة واستمراره بالاحتفاظ بمنقولاته بها وقضى بالإخلاء والتسليم في غير موجباته واعتد في تقدير التعويض على قول المؤجرة باشتمال العين المؤجرة على سبع غرف مؤثثه بالمفروشات والمنقولات دون معاينتها أو ندب خبير لتقدير التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، ويجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر، ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولى عليها استيلاءً مادياً فيخليها مما عساه أن يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وما أصاب المؤجر من ضرر، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن عقد إيجار العين المؤجرة المؤرخ 6/ 11/ 1983 انعقد لمدة ثلاث سنوات ولم يتضمن النص على تجديده بعد انتهاء مدته وينتهي بانقضاء مدته في 15/ 11/ 1986 ورغم قيام الطاعن بالتنبيه على المؤجرة باستلام العين المؤجرة بموجب الإنذار الرسمي المؤرخ 17/ 7/ 1993 إلا أن الأوراق لم تنبئ عن تخليه عن حيازتها ووضعها تحت تصرف المؤجر ليتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق بل ما زال يحتفظ بالمنقولات المملوكة له بالعين المؤجرة وطلب إجراء جرد لها هي والمنقولات المملوكة للمؤجر لتنفيذ التسليم مما ينفي عنه الوفاء بالتزاماته برد العين المؤجرة ويكون غاصباًً لها إذ لا سند له في شغلها ويوجب التعويض المقضى به والذي التزم في تقديره اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني مستهدياً بالظروف وملابسات الدعوى ومراعياً القيمة الإيجارية للعين المؤجرة، ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمه بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 652 لسنة 67 ق جلسة 4 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 21 ص 114

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

--------------

(21)
الطعن رقم 652 لسنة 67 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية: ميعاد المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات". دعوى.
تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها. لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه به على يد محضر. م 5 من القرار بقانون 141 لسنة 1981. رفع الدعوى بالمنازعة فيه قبل صدور هذا القانون. أثره. اعتبار المنازعة قد تمت في الميعاد.
(2)
حكم "استنفاد الولاية". دفوع.
القضاء برفض الدعوى الذي لم تتجاوز المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد. هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها. علة ذلك. عدم تعرضها بذلك لأي عنصر من عناصرها أو اتصال بموضوعها وإنما وقفت عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد. أثره. عدم استنفادها ولايتها للفصل فيها.

--------------
1 - المقرر أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات وإن كان لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ علمه به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائياً لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون.
2 - إذا كان قضاء محكمة أول درجة.... هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم.... لسنة..... ق أمام محكمة القضاء الإداري على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 فيما تضمنه فرض الحراسة على أمواله وممتلكاته استناداً إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالطعن رقم..... لسنة ق "إدارية عليا" وبصدور القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أحالت المحكمة العليا الدعوى إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم.... لسنة ق، عدل مورث الطاعنين طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً مقداره خمسمائة ألف جنيه وفوائده حتى السداد عما أصابه من أضرار من جراء فرض الحراسة على ممتلكاته المبينة تفصيلاً بصحيفة تعديل الطلبات. حكمت محكمة القيم برفض الدعوى بحكم طعن فيه مورث الطاعنين أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم.... لسنة.... ق وبتاريخ 23/ 1/ 1988 قضت فيه بتأييد الحكم المطعون فيه وبصدور القانون رقم 1 لسنة 1997 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى استناداً إلى أنها في حقيقتها منازعة في تحديد الأموال والتعويض المستحق عنها مما كان يجب رفعها خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 على الرغم من أن الدعوى كانت مرفوعة قبل صدور القانون المشار إليه للمنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات وبصدوره أحيلت إلى محكمة القيم بما تم فيها من دفاع ودفوع وتعتبر بذلك مرفوعة في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ عمله به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائياً لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان قضاء محكمة القيم على نحو ما سلف هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى
.

الطعن 618 لسنة 70 ق جلسة 4 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 22 ص 118

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(22)
الطعن رقم 618 لسنة 70 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(2، 3) عقد "دفع العربون" بيع "البيع بالعربون". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير نية المتعاقدين". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(2) دفع العربون وقت العقد. قرينة على جواز العدول عن البيع. م 103 مدني. جواز اتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على أن يقصد بدفع العربون تأكيد العقد. نية المتعاقدين المعمول عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني. مؤداه. اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة 103 مدني. أثره. للمشتري العدول عن الصفقة مع خسرانه للعربون وللبائع العدول عنها مع التزامه برد ضعف العربون. اتجاه نية المتعاقدين إلى جعل دفعاً لعربون تأكيد للصفقة. أثره. عدم جواز عدولهما عن البيع واعتبار العربون المدفوع جزءاً من الثمن وجواز مطالبة أي منهما للآخر بتنفيذ العقد أو بالفسخ مع التعويض طبقاً للقواعد العامة.
(3) عدم اتفاق المتعاقدين على دلالة دفع العربون. نشوب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد عن أي منهما عدل عن البيع. التزام المحكمة ببيان هذه الدلالة وأي من الطرفين الذي عدل ثم إنزال أحكام القانون على النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده (البائع) برد المتبقي من العربون دون بيان الأساس الذي أقام عليه قضاءه وبرفض دعواه الفرعية بإلزام الطاعن (المشترى) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي. قصور.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم بغية إنزال حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها.
2 - لما كان النص في المادة 103 من القانون المدني على أن "1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً - مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها - على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاًً له وجزءاًً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هي التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة 103 من القانون المدني سالفة الذكر، بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة، فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع، ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه، وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 103 سالفة الذكر أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع، ويعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن، وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الأخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه.
3 - إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 21/ 7/ 1996 - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنيه عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان في العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية - بإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي - فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 182000 جنيه، على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 21/ 7/ 1996 باع له ثمار مزرعة موز لقاء ثمن يتم تحديده على أساس سعر معين لكل طن بحسب نوعه، ودفع إليه مائة ألف جنيه عربوناً، وأتفق في العقد على أن يخصم من هذا المبلغ نسبة 20% من ثمن كل حمولة سيارة حتى يتم سداد نصفه ويخصم النصف المتبقي دفعه واحده من ثمن ما يتبقى من ثمار الموز، إلا أن الطاعن أخل بالتزامه بأن لم يخصم من العربون سوى مبلغ 18000 جنيه، ومن ثم يكون المتبقي في ذمته منه مبلغ 82000 جنيه، كما امتنع عن تسليمه باقي المحصول، ولما كان قد لحقه من جراء ذلك أضراراً يقدر التعويض عنها بمبلغ مائة ألف جنيه، فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن طلباً عارضاً إلى المطعون ضده بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 67220 تعويضاً عما لحقه من ضرر لعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزامه بتسليم ثمار الموز واضطراره إلى بيعه بثمن أقل وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه الطاعن فيما يتعلق بالطلب العارض بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين، قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 82000 جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على المطعون فيه بأسباب الطعن القصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إنه لا خلاف بين الطرفين على دفع المطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه عربوناً عند الاتفاق على البيع، وإذا نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد الأمر الذي كان يوجب على المحكمة، الوقوف على الطرف الذي أخل بالتزامه تمهيداً لإعمال أحكام البيع بالعربون، إلا أن الحكم قام بإجراء تصفية حسابية بين الطرفين غير قائمة على أساس قانوني، انتهت إلى إلزامه برد باقي العربون، رغم رفض طلب خصمه بالتعويض، وكذلك رفضت المحكمة طلبه هو التعويض لعدم وجود دليل على إصابته بأضرار، رغم المستندات المقدمة منه تدليلاً على ذلك، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم بغية إنزال حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 103 من القانون المدني على أن "1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه. إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً - مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها - على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاًً له وجزءاًً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هي التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة 103 من القانون المدني سالفة الذكر، بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة، فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع، ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه، وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 103 سالفة الذكر، أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد، فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع، ويعتبر العربون المدفوع جزءاًً من الثمن، وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الأخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 21/ 7/ 1996 - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنية عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان في العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلاف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.

الطعن 5829 لسنة 63 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 23 ص 123

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم يوسف "نائبي رئيس المحكمة" محمد زكي خميس وأحمد سعيد حسين السيسي.

----------------

(23)
الطعن رقم 5829 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار أملاك الدولة" "تأجير الأموال الخاصة للدولة". اختصاص "الاختصاص الولائي". عقد "العقد الإداري".
(1) الأموال العامة. ماهيتها. م 78 مدني. الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة. التصرف فيها يكون بطريق الترخيص المؤقت.
(2) العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.
(3) ثبوت أن العقار الكائن به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان. مؤداه. خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا خطأ.

------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورد نص المادة 78 من القانون المدني - التخصص للمنفعة العامة، هذا التخصص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز تخصيصاً فعلياً.
2 - يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
3 - إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتاب كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم.... لسنة 1985 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة على سند أنه يستأجر منه هذه الشقة منذ 1/ 10/ 1978 بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات وأربعة وعشرون قرشاً، إلا أنه فوجئ بتعرضه له في الإقامة فيها باعتبار أنه قد شغلها بسبب عمله كأستاذ بالجامعة وقد انفصمت علاقة العمل بإنهاء خدمته. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 5 ق قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 25/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أسوان الابتدائية بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. إذ أقام قضاءه باختصاص القضاء العادي دون الإداري على سند من أن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص تخضع لأحكام عقد الإيجار في القانون المدني، ولا تعتبر ترخيصاً بشغل المساكن المملوك ملكية خاصة للجامعة، وليس من الأموال العامة المملوكة لها، في حين أن الثابت من ظروف الدعوى أن العين محل النزاع قد أقامتها الجامعة بغرض إسكان أعضاء هيئة التدريس بها تيسيراً عليهم في الإقامة بجوار مقار أعمالهم تحقيقاً لصالح المرفق الذي تقوم الجامعة بتسييره، كما أن العقود المبرمة بشأنها تتضمن شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية بما تعد معه هذه المساكن من الأموال العامة التي تشغل بطريق الترخيص الإداري خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه مما يعيبه ويستوجب يقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء المحكمة - أن المشروع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 78 من القانون المدني - التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز تخصيصاً فعلياً. يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت - سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتابي كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان - بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1060 لسنة 69 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 24 ص 127

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم "نواب رئيس المحكمة" وأحمد سعيد حسين السيسي.

----------------

(24)
الطعن رقم 1060 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "آثار عقد الإيجار" "التأجير من الباطن". عقد. قانون. نظام عام.
(1) آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام. شرطه. بقاء هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد.
(2) التأجير من الباطن. وروده على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة لا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزامه قبل المستأجر الأصلي بدعوى أنه ممنوع من التأجير من الباطن.
(3) تمسك الطاعن بأن العلاقة الإيجارية نشأت بينه وبين مورث المطعون ضدهما قبل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 وتحكمها م 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي قصرت حق طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على المالك دون المستأجر الأصلي. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن تأجير حجرة النزاع رخصة للمستأجر الأصلي بمقتضى نص م 40 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ.

-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقود إنما تخضع في بنيانها وأثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه في الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايره لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيساً على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدها - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1/ 6/ 1969 قبل العمل بأحكامها ولم يكون إعمالاً لرخصة المستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوي رقم.... لسنة 1997 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1969 وبإخلاء الحجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالتا شرحاً لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهما هذه الحجرة إلا أنه نظراً لانتفاء السند القانوني للتأجير من الباطن للقضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فأقامتا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من العين المؤجرة والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبطرده من عين التداعي تأسيساً على أن تأجير مورث المطعون ضدهما حجرة النزاع له كان إعمالاً للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي قضى بعدم دستوريتها في حين أن العلاقة الإيجارية نشأت بين الطاعن ومورث المطعون ضدها بتاريخ 1/ 6/ 1969 - قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 - ولم تكن المادة 40 سالفة الذكر هي الباعث على التعاقد. وتمسك بأن العلاقة يحكمها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والتي قصرت حق الإخلاء للتأجير من الباطن للمالك دون المستأجر الأصلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقود إنما تخضع في بنيانها وأثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، والمقرر أيضاً أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفية وحتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه في الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيساً على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهما - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1/ 6/ 1969 قبل العمل بأحكامها ولم يكن إعمالاً لرخصة المستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه.